تم نسخ النصتم نسخ العنوان
هل يجوز للمسافر أن يدخل مع الإمام في آخر الركع... - الالبانيالسائل :  طيب بالنسبة لصلاة المسافر . الشيخ :  نعم  . السائل :  أنا مثلا هنا مسافر , هل يجوز لي أن أدخل خلف الإمام في الصلاة الرباعية في آخر ركعتين ثم أ...
العالم
طريقة البحث
هل يجوز للمسافر أن يدخل مع الإمام في آخر الركعتين من صلاة الظهر مثلا ويسلم مع الإمام .؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : طيب بالنسبة لصلاة المسافر .

الشيخ : نعم .

السائل : أنا مثلا هنا مسافر , هل يجوز لي أن أدخل خلف الإمام في الصلاة الرباعية في آخر ركعتين ثم أسلم معه؟

الشيخ : لا لا يجوز أن تسلم معه لأنك حينما اقتديت بالإمام المقيم انقلبت صلاتك وأنت مسافر إلى صلاة مقيم .

السائل : يعني هنا زيادة سؤال في الخاطر وهو ...

الشيخ : هذه أول مرة في الخاطر ...

السائل : وهو أن ائتمام المأموم بالإمام فيما إذا كان من بداية الصلاة , يعني أنا ائتممت به فكان في آخر ركعتين فسلمت معه , ابن حزم فيما أذكر يعني يجيز للمسافر أن يدخل في الركعتين الأخيرتين ويسلم .

الشيخ : أنا لا أزال في انتظار ما في الخاطر , فما هو الذي في الخاطر . ؟ انت أعدت السؤال , لكن زدت فقط ذكر ابن حزم فقط, هل هذا هو الذي في الخاطر . ؟ لا يزال الأمر كما سمعت , لكن لعلك تريد الدليل على ذلك . ؟

السائل : أي نعم .
الطالب : بده الجواب على الخاطر .

الشيخ : أولا قد سئل ابن عباس رضي الله عنه عن الآفاقي يأتي مكة لأداء الحج أو العمرة , قال السائل : " إذا نحن صلينا معكم في المسجد الحرام , كم نصلي . ؟ " قال: " تماما سنة نبيك " . أو كما قال ابن عباس رضي الله عنه , والرواية في صحيح مسلم وفي مسند الإمام أحمد , وهي في المسند أوضح من رواية مسلم , إذا كان الأمر كذلك فالحديث صريح بأن الذي يسافر , المسافر الذي يصلي وراء الإمام المقيم ليس كما يقول ابن حزم أنه يسلم على رأس الركعتين , وحينئذ الصورة التي سألت عنها يؤخذ جوابها مما سبق , ليسي له أن يقتصر على صلاة ركعتين وألا يتم بقضاء الركعتين الأوليين , هذا شيء .
والشيء آخر: قوله عليه السلام : إنما جعل الإمام ليؤتم به فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أو لعلي لفقت بين حديثين وإن كنت ما خرجت في ذلك عن الحكم الشرعي, الحديث في لفظه في الصحيحين : إذا أتيتم الصلاة فاتوها وعليكم السكينة والوقار ولا تأتوها وأنتم تسعون, فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فإذا كان الحديث الأول حديث ابن عباس صريح الدلالة في أن الآفاقي إذا صلى وراء المقيم يصلي بصلاته حينذاك نفهم من الحديث الأخير : إذا أتيتم الصلاة ... الى اخره فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أن عليه التمام .
وهذا الحديث يدلنا على شيء اختلف فيه العلماء قديما وحديثا ألا وهو: ما فاته المسبوق , ما فاته من الصلاة هل هي أول صلاته أم هي آخرها أو بعبارة أخرى ما أدركه من الصلاة وهو مسبوق وراء الإمام هل هي أول صلاته أم هي آخرها , الجواب : في المسألة قولان : قول الحنفية أن ما أدركه من الصلاة وراء الإمام هي آخر صلاته , وما سيتمه هو أول الصلاة . ورأي الشافعية والجمهور العكس وهو الصواب لقوله عليه السلام : فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا .
رد الحنفية على الشافعية حجتهم هذه بقولهم : لكن في رواية في صحيح البخاري : وما فاتكم فاقضوا فالنص في القضاء , وهذا يؤيد مذهب الحنفية لأنه يقضي الركعتين السابقتين الأوليين , فأجاب الجمهور بأن اللفظ الثاني فاقضوا عربية هو بمعنى الأول , لأن تفسير فاقضوا بمعنى أداء العبادة في غير وقتها هذا تفسير روعي فيه المصطلح الفقهي ولم يراع فيه اللغة , لأن الله يقول مثلا : فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض صلاة الجمعة , إيش معنى قضيت الصلاة . ؟ أتمت يعني . كذلك قال تعالى : فإذا قضيتم مناسكك فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا قضيتم مناسككم أي أتممتموه , فحينئذ قوله : فاقضوا هون بمعنى الرواية السابقة فأتموا . طيب غيره ...

Webiste