هل على الشيخ والشيخة والمريض الذي لا يرجى برئه قضاء أم فدية.؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
الشيخ : سؤال آخر .
السائل : نعم يقول بعضهم أيضا بالنسبة للشيخ والشيخة الكبيرة والعجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه .
الشيخ : أي نعم .
السائل : يقولون لا قضاء عليه ولا فدية ، لأن الله تبارك وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها فهذا لا يستطيع فسقط عنه الفرض كما هو الحال في الذي لا يملك نصاب الزكاة ، فما هو قولكم بارك الله فيكم ، والا نرجع إلى نفس الآية
الشيخ : بلا شك هذا الرجوع لا بد منه بعدين إذا سقط عنه الصيام لعجزه هل ذلك يستلزم أن تسقط عنه الفدية وهو غير عاجز عنها ؟
السائل : لا يستلزم .
الشيخ : ما في تلازم .
السائل : ما في تلازم .
الشيخ : أي نعم ، لأنه قوله تعالى : وعلى الذين يطيقونه معناه الذين يستطيعون الصيام مع المشقة ، الشيخ : العاجز الفاني ما نستطيع أن نقول يستحيل عليه الصيام ، لكن يصعب عليه بلا شك الصيام .
السائل : نعم .
الشيخ : لما كانت الفدية هي بديل الصيام فما في عندنا ما يرفع عنه الفدية بسبب عدم استطاعته الصيام .
السائل : نعم .
الشيخ : فأذكر أن هذا القول الذي أنت ذكرته مما ذهب إليه الصديق حسن خان في الروضة الندية قديما ، ولا أدري إذا كان استقر رأيه على ذلك ، الذي يبدوا لي والله أعلم ، أن الفدية على المستطيع لها لا تسقط .
السائل : نعم .
الشيخ : لأنه يجب من يعيش من كان مسلما في رمضان مع الجو ، مع جو الصيام إما فعلا ، وإما فكرا .
السائل : نعم .
الشيخ : أعني بذلك فعلا أن يصوم إما فكرا فأن يفدي عن صيامه بالكفارة فيكون عائشا مع الصائمين ولو كان مفطرا .
السائل : نعم .
الشيخ : هذا الذي يبدوا لي والله أعلم .
السائل : جزاك الله خير شيخنا .
الشيخ : و إياك .
السائل : نعم يقول بعضهم أيضا بالنسبة للشيخ والشيخة الكبيرة والعجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه .
الشيخ : أي نعم .
السائل : يقولون لا قضاء عليه ولا فدية ، لأن الله تبارك وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها فهذا لا يستطيع فسقط عنه الفرض كما هو الحال في الذي لا يملك نصاب الزكاة ، فما هو قولكم بارك الله فيكم ، والا نرجع إلى نفس الآية
الشيخ : بلا شك هذا الرجوع لا بد منه بعدين إذا سقط عنه الصيام لعجزه هل ذلك يستلزم أن تسقط عنه الفدية وهو غير عاجز عنها ؟
السائل : لا يستلزم .
الشيخ : ما في تلازم .
السائل : ما في تلازم .
الشيخ : أي نعم ، لأنه قوله تعالى : وعلى الذين يطيقونه معناه الذين يستطيعون الصيام مع المشقة ، الشيخ : العاجز الفاني ما نستطيع أن نقول يستحيل عليه الصيام ، لكن يصعب عليه بلا شك الصيام .
السائل : نعم .
الشيخ : لما كانت الفدية هي بديل الصيام فما في عندنا ما يرفع عنه الفدية بسبب عدم استطاعته الصيام .
السائل : نعم .
الشيخ : فأذكر أن هذا القول الذي أنت ذكرته مما ذهب إليه الصديق حسن خان في الروضة الندية قديما ، ولا أدري إذا كان استقر رأيه على ذلك ، الذي يبدوا لي والله أعلم ، أن الفدية على المستطيع لها لا تسقط .
السائل : نعم .
الشيخ : لأنه يجب من يعيش من كان مسلما في رمضان مع الجو ، مع جو الصيام إما فعلا ، وإما فكرا .
السائل : نعم .
الشيخ : أعني بذلك فعلا أن يصوم إما فكرا فأن يفدي عن صيامه بالكفارة فيكون عائشا مع الصائمين ولو كان مفطرا .
السائل : نعم .
الشيخ : هذا الذي يبدوا لي والله أعلم .
السائل : جزاك الله خير شيخنا .
الشيخ : و إياك .
الفتاوى المشابهة
- قضاء الصيام - اللجنة الدائمة
- شخص لا يستطيع الصيام وهو مريض مرضاً لا يرجى... - ابن عثيمين
- أنواع فدية محظورات الإحرام - ابن عثيمين
- هل على المرضع والحامل القضاء في الصيام أم الفد... - الالباني
- الفدية وصيام ثلاثة أيام هل على الترتيب.؟ - ابن عثيمين
- المناقشة حول فدية ارتكاب المحظور. - ابن عثيمين
- هل إذا فعل محظورين ولم يفدي في الأول فهل يجز... - ابن عثيمين
- الكلام على الفدية وبيان أقسامها . - ابن عثيمين
- سؤاله الأول يقول إذا فات على المرأة المسلمة... - ابن عثيمين
- الشيخ والشيخة إذا لم يستطيعا الصيام فهل يطعمان... - الالباني
- هل على الشيخ والشيخة والمريض الذي لا يرجى برئه... - الالباني