رجل عنده الكثير من الأملاك ولقد سجل بعضاً من أملاكه باسم أولاده وليس بالتساوي فهل يجوز له ذلك الفعل أم لا .؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : رجل عنده الكثير من الأملاك ولقد سجل بعضاً من أملاكه باسم أولاده وليس بالتساوي فهل يجوز له ذلك الفعل أم لا؟
الشيخ : لا يجوز للإنسان أن يسجل شيئا من أملاكه باسم أحد أولاده وإن فعل فعليه أن يتوب إلى الله وأن يرد ما سجل باسم أولاده إلى ملكه، أو يعطي الأولاد الآخرين مثل ما أعطى هؤلاء فيسجل لهم من أملاكه مثل ما سجل لما سبقهم ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين.
الشيخ : لا يجوز للإنسان أن يسجل شيئا من أملاكه باسم أحد أولاده وإن فعل فعليه أن يتوب إلى الله وأن يرد ما سجل باسم أولاده إلى ملكه، أو يعطي الأولاد الآخرين مثل ما أعطى هؤلاء فيسجل لهم من أملاكه مثل ما سجل لما سبقهم ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين.
الفتاوى المشابهة
- شرح قول المصنف :في الصحيح ، عن أبي هريرة - ر... - ابن عثيمين
- ادعاء كبير البهرة أنه المالك لجميع أملاك... - اللجنة الدائمة
- حديث : ( إن أخنع اسم عند الله - عز وجل - رجل ت... - الالباني
- من اليهود الذين عاملهم الرسول صلى الله عليه وس... - الالباني
- هل تباع أملاك المعسر؟ - ابن باز
- نحن أربعة من الإخوان نعيش مع والدنا الذي أكر... - ابن عثيمين
- لمن تكون أملاك المفقود؟ - ابن باز
- بعض الناس يتجاوز عمره خمسين سنة وعنده أملاك... - ابن عثيمين
- الأملاك لأصحابها ما لم توهب - الفوزان
- جاء في الحديث " النهي عن التسمي بملك الأملاك"... - الالباني
- رجل عنده الكثير من الأملاك ولقد سجل بعضاً من... - ابن عثيمين