ما حكم من اشترى بضاعة من البنك بالتقسيط.؟ وما حكم البيع بالتقسيط.؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : شيخ كمان سؤال بالنسبة للسيارة بالنسبة للبنك الإسلامي ، الآن يقوم بعملية استيراد بضاعة ،
الشيخ : نعم .
السائل : يستورد البضاعة ويبيعها ، دون أن يراها ، ودون أن تتم عملية الاستلام والتسليم ...
الشيخ : وبسعر أغلى من سعر النقد .
السائل : من سعر التكلفة .
الشيخ : لا ، هو أغلى من سعر النقد ، لأنه ما أحد يشتري ويبيع بنفس التكلفة .
السائل : نعم هو يبيع بسعر أغلى من سعر التكلفة .
الشيخ : هذا قصدي ، لا يا أخي لا يقال هذا الكلام ، ما في إنسان يشتري ويبيع بسعر التكلفة ، وإلا ليش عم يبيع ويشتري عرفت كيف ، صحح لفظك بالمقصود .
السائل : يعني هو يشتري البضاعة ، ويبيعها طبعا بسعر أكثر للمستفيد يلي هنا .
الشيخ : كل تاجر هيك .
السائل : انت ربما الصورة غير واضحة ، يستورد البضاعة من أوروبا ويكون ثمنها على هذا الرجل يلي في الأردن ، لو استوردها مباشرة من دون البنك ، فرضاً بألف دينار ، فيأتي البنك فيقول أنا أبيعك هذه البضاعة بألف ومائتين دينار مثلاً .
الشيخ : سيدي معروف ، بس أنت ارجع عن كلمتك ببيع بسعر أكثر من سعر التكلفة .
السائل : أكثر من سعر النقد ..
الشيخ : هلا أنا تاجر ، اشتريت قنطار من هذا العنب كلفني عشر قروش ، مو هذا بسعر التكلفة .
السائل : نعم .
الشيخ : طيب أبيعه بعشرة قروش ؟
السائل : لا ، بتبيعه بأكثر .
الشيخ : فإذاً ليش عم تقول بسعر التكلفة ، التجار يلي يبيعوا السيارات ، يبيعوا بسعرين ..
السائل : سعر نقد وسعر آجل .
الشيخ : لما يبيعوا بسعر النقد في إشكال ؟
السائل : لا ما فيها إشكال .
الشيخ : لكن عم يبيع مو بسعر التكلفة .
السائل : نعم هو سعر الأجل يلي فيه إشكال عادةً .
السائل : بس البنك الإسلامي .
الشيخ : بعدك ما مشيت معي .
السائل : المهم مستحيل ، إلا المهبول يعني من التجار يبيع بسعر التكلفة .
الشيخ : نعم مش معقول .
سائل آخر : هذا الشيخ يلفت نظرك لهذا الشيء وأنا ما انتبهت له .
السائل : أنا مع الشيخ في هذا .
سائل آخر : مش مع الشيخ قل له ...
الشيخ : اسحب كلمة التكلفة .
السائل : سحبناها كلمة التكلفة .
الشيخ : تاجر يبيع بسعر واحد ، أنا كنت في زماني ساعاتي ، ما كنت تاجر ، لكن قليل من الساعات عندي ببيع بإيش ؟ بسعر واحد ، بسعر النقد . الساعة واقفة عليَّ بأربعين ببيعها بخمس وأربعين ، فمعقول أنا أبيعها بسعر التكلفة كلفتني أربعين أبيعها بأربعين ؟
السائل : لا طبعاً .
الشيخ : طيب شو معنى الكلام لما بتقول أنت ما ببيع بسعر التكلفة ، ما في تاجر بالدنيا يبيع بسعر التكلفة ، ولو ما عنده سعرين وعنده سعر النقد ، كل تاجر واضع منهاج أن يربح بالمائة خمسة ، بالمائة عشرة على حسب ، هذا الربح إذا كان ربح النقد فهو حلال وزايد على سعر التكلفة ، لكن إذا جعل سعراً إضافياً بالنسبة للتأصيل فهذا ربا . سعر الزايد على سعر النقد .
السائل : الصورة بشكل واضح ، كيف أنا لماذا عنيت أنا أريد أن أستورد بضاعة عن طريق البنك ، البنك يشتري البضاعة ، شوف هكذا يسمونها ، البنك يشتري البضاعة من الخارج ، ويقول أنا بعتك البضاعة بمبلغ كذا ، لكني أنا متيقن أن سعر البضاعة أقل بقليل من هذا لو كان معي نقداً ، أستطيع أن استوردها مباشرة ، فالبنسبة لي أنا المشتري مشتري من البنك ، الآن البنك تاجر هو اشترى بضاعة من أوروبا مثلاً ، وأعطاني إياها بسعر معين ، عرفت كيف هذا النقطة اللي مش قادر استوعبها بالنسبة للبنك الإسلامي ، هو يشتري بضاعة لي فيشتريها بسعر ويبيعني إياها بسعر آخر .
الشيخ : شو الفرق بين البنك الإسلامي والشركة أي شركة شو الفرق؟ ، حسب فهمك أنت .
السائل : لا فرق بالنسبة لعملية البيع والشراء .
الشيخ : لماذا خصصت البنك الإسلامي ؟
السائل : لأن البنك الإسلامي هو اللي قائم على غطاء معين ، وفي مقابل هذه النقطة ، يعني كثير من الناس يعتبرها إنه هي حلال ، بقول لك كيف البنك الإسلامي اشترى هذه بدينار وباعني إياها بدينار ونصف وأنا راضي ، الناس بيقولولك أنا راضي في هذا ، والبنك يقول لك أنا طرف . اشتريت السيارة مثلا بألف دينار ، وبدي أبيعها بألف ومائتين والله بدك تشتري أهلاً وسهلاً بدكش أنت حر في ذلك .
الشيخ : أنا أرى ترك البنك الإسلامي جانباً لأن كثيراً من الأسماء بتغير من حقائق المسميات . لما بتروح على الشركة ، بتشوف سيارة ، بتقول له قديش سعرها ؟ بقول لك كاش أربعة آلاف ، بالتقسيط أربع آلاف وخمسمائة . واشترى هذا صاحبنا بأربع آلاف وخمسمائة مو هذا صار بالرضا ولا غصب عنه؟ .
السائل : بالرضا .
الشيخ : كويس ، فهل المبرر المحلل للبيع هذا هو كونه صار بالتراضي ؟
السائل : لا ، طبعاً .
الشيخ : ليش عم أنت بتحط عامل التراضي بالنسبة للتعامل مع البنك الإسلامي ؟
السائل : البنك الإسلامي ما يضع الشرط الآخر .
الشيخ : وهو .
السائل : إنه بعتك كذا نقداً وبعتك كذا نسيئة .
الشيخ : ها . ها .
السائل : شفت كيف هذه هي النقطة أنا أعلم ...
الشيخ : هذا يلي ما عم تدندن حوله أنت ؟
السائل : نعم .
الشيخ : إذا الشركة قالت لك هي سعرها أربع آلاف وخمسمائة بالتقسيط ، معليش ؟ أما إذا قالت كاش أربع آلاف وبالتقسيط أربع آلاف وخمسمائة . صار عليه شيء ، فتميز البنك الإسلامي عن الشركة . إنه هو رأساً بقول لك سعر التقسيط ما بقول لك سعر النقد لأنه هو ما يبيع بالنقد ، هذا هو الفرق ؟
السائل : نعم هو فعلاً ما يبيع بالنقد .
الشيخ : عم اسألك هذا هو الفرق ؟
السائل : لا فرق هذا هو الفرق ، لأنه يلي بروح للبنك الإسلامي لا يذهب ليشتري نقداً . يعلم أنه ليس هناك إلا طريق واحد طريق التقسيط .
الشيخ : مهو جاي من البلاد السعودية .
السائل : لا أنا لا أقر ، مش بسأل وأقر أنا بسأل لأني أبغي أيضاً ...
الشيخ : أنا ما بقول بتقر أو ما بتقر ، لأن هذا شيء ما يهمني ، لكن أنت جاي من بلاد تفلسف الموضوع بهذه الفلسفة .
الشيخ : لا يا أخي هذه البلاد التي تفلسف الموضوع في الأردن ودكاترة في هذا البلد .
الشيخ : كمان بس هناك ..
سائل آخر : العدوى جاءتهم .
السائل : وهذا الكلام إن شاء الله نسمعه لبعض الناس يلي أصابتهم هذه العدوى ، أنا بسأل أسئلتهم حتى تصلهم الأجوبة ، بعني بطريقتكم . هم بيقولوا لا فرق ، ليش لأن البنك الإسلامي ما في عنده إلا هذا الطريق ، ما يبيعك نقداً . لو يبيعك نقداً أنت ما تروح للبنك الإسلامي بتروح مباشرة .
الشيخ : شوف يا أستاذ الإسلام ، ما بتعرف على الشكليات ، بيتعرف على الحقائق ، فنحن هلا عم نعالج صورتين من البيع الصورة الأولى وهي الشائعة عند التجار الكبار إنه يقدم لك سعرين ، سعر الكاش وسعر التقسيط هذا يقوله بعض المتفقه ، ولا أقول بعض الفقهاء ، يقولوا هذا ما يجوز ، مو هذا الذي تعرفه ؟
السائل : نعم .
الشيخ : لكن إذا التاجر قال هذه بالتقسيط أربع آلاف وخمسمائة ، ووقع البيع على هذا جاز ، لكن في الصورة الأولى إذا وقع البيع على هذا ما جاز ، مو هيك يقولون ؟
السائل : نعم .
الشيخ : شو السبب ، هذه القضية قضية إيمان ، الله قال على لسان نبيه عليه السلام: خمس صلوات في كل يوم وليلة ، ليش مش ستة ، مش أربعة ، ويسلموا تسليما .. شيء ركعتين شيء أربعة شيء ثلاثة ، ليش.. ويسلموا تسليما .. هل هذا البيع يلي عم يصوروه كاش بأربع آلاف ، بالتقسيط أربع آلاف وخمسمائة ، ووقع البيع على التقسيط هذا ما جاز لأنه ذكر سعر النقد ، فالصورة الثانية ذكر سعر التقسيط فقط حل . هل هذه القضية قضية إيمانية ، يعني جاء النص إما في كتاب الله أو في حديث رسول الله ، إنه إذا كان البيع بهالصورة الثانية. ذكر إيش ؟ صورة واحدة هي صورة التقسيط جاز ، ما في هيك شيء لا في الكتاب ولا شيء في السُنة ، إذاً هذه ينبغي أن تؤخذ من قواعد الشريعة ، إذا كان لا يوجد نص يعاكسه وهذا موجود عندنا، نحن نسأل الآن من باب التفقه بالدين . يا جماعة شو الفرق بين الصورة المحرمة والصورة الجائزة ، ما بتسمع منهم جواب إلا جواب تقليدي ، يخالف الواقع ، هم يقولوا لما يعرض التاجر بيعتين، بيع النقد ، أربع آلاف في مثالنا ، وبيع التسقيط بأربع آلاف وخمسمائة . قال هونا صار في جهالة في الثمن ، هيك يقولوا ، وين الجهالة بالثمن خاصة في هذا الزمان ، يلي فيه كمبيالات وسندات وفيه عنوان الشاري ، ونسبة الدفع كل شهر ، وإلى آخره ، من يلي يقول إنه صار الثمن هنا مجهولاً إلى اليوم يكرروا هذا الكلام يلي قاله بعض الفقهاء قديماً قديماً جداً ، فالتفريق بين الصورتين كما يقول ابن تيمية في غير هذه المسألة ، تفريق بين متماثلين ، شو الفرق ، على كل حال سجل على في كل من الصورتين مائة وعشرة وممكن كمان دفعت نقداً بالمائة خمسة بالمائة عشرة على حسب الاتفاق ، مين يقول هذا الثمن مجهول ؟ هم يقولوا سبب المنع ، هو جهالة الثمن لكن لما يتحدد البيع بصورة واحدة ، هذه مسجلة بالتقسيط كذا ، ما صار في ثمنين هنا ، حتى يضيع البائع والشاري بينهما ، هذا التعليل يبطله النظر الصحيح يلي مربوط في الواقع ، الذي يقع فيه الناس اليوم ، أي إنسان يشتري سيارة بالتقسيط ،لا البائع ولا الشاري يتساءل بأي ثمن أشتري ، في ثمن النقد أم في ثمن التقسيط ، في ها التردد شيء ؟
السائل : لا ما فيه .
الشيخ : إذاً وين جهالة الثمن يلي يعللوا النهي ؟ ما في ، لكن نحن نرجع ونقول إن هذا البيع ما يجوز مش لجهالة الثمن ، وإنما لزيادة الثمن مقابل الصبر على أخيك المسلم في الوفاء ، فهذا هو سبب المنع ، وحينئذٍ سواءً ذكرت صورتان ، صورة النقد أو صورة التقسيط أو ذكرت صورة التقسيط فقط ، الزيادة حاصلة هنا وهي ربا كما قال عليه السلام: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ، شو يقول بعض الناس يلي يصعب عليهم تلقي هذا الحكم ، خاصة لما يسمعوا مثل ما قلت أنت ودكاترة ، شهادة دكتورا في الشريعة ما شاء الله ، يفتوا هذه الفتوى ، شو يقولوا بعض الناس ، يقولوا يا أخي الربح محدود ؟ بنقول لهم بكل بساطة وبكل سهولة لا مش محدود ، طيب أنا بدي أبيع زيد من الناس نقداً بأربعة آلاف وبالتقسيط بأربع آلاف وخمسمائة ، أو مائة أو مائتين يلي هو ، نحن نسأله عمرك بعت إنسان ما بتعرفه بسعر النقد لا يلي عم يشتري منك بالتقسيط ، لأنه الربح مش محدود ، ما عملها في حياته إطلاقاً ، ما بعملها إلا يلي يشتري بالتقسيط إذا إنما الأعمال بالنيات ، أنت عم تأخذ الزيادة مش مثل واحد يقول هذه المسجلة مائة دينار نقداً ، يأتي واحد ثاني ، يقول به مائة وخمسين هذا يلي بنقول عنه أن الربح مش محدود ، طبعاً هنا يشترط انه ما يغرر بالشاري ، ما يقول له أن رأس المال أكثر من هذا الكلام يلي يطلع من الناس عادة ، فإذا لما نحن بنقول والله الربح غير محدود ، لكن أنت عم تستغل هالقاعدة هذه وتطبقها وتضعها في مكان غير مكانها ، عمرك ما طبقت القاعدة هذه بالنسبة لمن يشتري منك بالتقسيط وأخذت منه سعر النقد ، إلا بالعكس هناك رفعت السعر أما يلي يدفع لك نقد ما ترفع عليه السعر لماذا ، إليس أنت حر ، آه أنت حُر هنا وما لك حُر هناك ، هذا تلاعب .
السائل : طيب بالنسبة للموضوع الآخر
الشيخ : نعم .
السائل : يستورد البضاعة ويبيعها ، دون أن يراها ، ودون أن تتم عملية الاستلام والتسليم ...
الشيخ : وبسعر أغلى من سعر النقد .
السائل : من سعر التكلفة .
الشيخ : لا ، هو أغلى من سعر النقد ، لأنه ما أحد يشتري ويبيع بنفس التكلفة .
السائل : نعم هو يبيع بسعر أغلى من سعر التكلفة .
الشيخ : هذا قصدي ، لا يا أخي لا يقال هذا الكلام ، ما في إنسان يشتري ويبيع بسعر التكلفة ، وإلا ليش عم يبيع ويشتري عرفت كيف ، صحح لفظك بالمقصود .
السائل : يعني هو يشتري البضاعة ، ويبيعها طبعا بسعر أكثر للمستفيد يلي هنا .
الشيخ : كل تاجر هيك .
السائل : انت ربما الصورة غير واضحة ، يستورد البضاعة من أوروبا ويكون ثمنها على هذا الرجل يلي في الأردن ، لو استوردها مباشرة من دون البنك ، فرضاً بألف دينار ، فيأتي البنك فيقول أنا أبيعك هذه البضاعة بألف ومائتين دينار مثلاً .
الشيخ : سيدي معروف ، بس أنت ارجع عن كلمتك ببيع بسعر أكثر من سعر التكلفة .
السائل : أكثر من سعر النقد ..
الشيخ : هلا أنا تاجر ، اشتريت قنطار من هذا العنب كلفني عشر قروش ، مو هذا بسعر التكلفة .
السائل : نعم .
الشيخ : طيب أبيعه بعشرة قروش ؟
السائل : لا ، بتبيعه بأكثر .
الشيخ : فإذاً ليش عم تقول بسعر التكلفة ، التجار يلي يبيعوا السيارات ، يبيعوا بسعرين ..
السائل : سعر نقد وسعر آجل .
الشيخ : لما يبيعوا بسعر النقد في إشكال ؟
السائل : لا ما فيها إشكال .
الشيخ : لكن عم يبيع مو بسعر التكلفة .
السائل : نعم هو سعر الأجل يلي فيه إشكال عادةً .
السائل : بس البنك الإسلامي .
الشيخ : بعدك ما مشيت معي .
السائل : المهم مستحيل ، إلا المهبول يعني من التجار يبيع بسعر التكلفة .
الشيخ : نعم مش معقول .
سائل آخر : هذا الشيخ يلفت نظرك لهذا الشيء وأنا ما انتبهت له .
السائل : أنا مع الشيخ في هذا .
سائل آخر : مش مع الشيخ قل له ...
الشيخ : اسحب كلمة التكلفة .
السائل : سحبناها كلمة التكلفة .
الشيخ : تاجر يبيع بسعر واحد ، أنا كنت في زماني ساعاتي ، ما كنت تاجر ، لكن قليل من الساعات عندي ببيع بإيش ؟ بسعر واحد ، بسعر النقد . الساعة واقفة عليَّ بأربعين ببيعها بخمس وأربعين ، فمعقول أنا أبيعها بسعر التكلفة كلفتني أربعين أبيعها بأربعين ؟
السائل : لا طبعاً .
الشيخ : طيب شو معنى الكلام لما بتقول أنت ما ببيع بسعر التكلفة ، ما في تاجر بالدنيا يبيع بسعر التكلفة ، ولو ما عنده سعرين وعنده سعر النقد ، كل تاجر واضع منهاج أن يربح بالمائة خمسة ، بالمائة عشرة على حسب ، هذا الربح إذا كان ربح النقد فهو حلال وزايد على سعر التكلفة ، لكن إذا جعل سعراً إضافياً بالنسبة للتأصيل فهذا ربا . سعر الزايد على سعر النقد .
السائل : الصورة بشكل واضح ، كيف أنا لماذا عنيت أنا أريد أن أستورد بضاعة عن طريق البنك ، البنك يشتري البضاعة ، شوف هكذا يسمونها ، البنك يشتري البضاعة من الخارج ، ويقول أنا بعتك البضاعة بمبلغ كذا ، لكني أنا متيقن أن سعر البضاعة أقل بقليل من هذا لو كان معي نقداً ، أستطيع أن استوردها مباشرة ، فالبنسبة لي أنا المشتري مشتري من البنك ، الآن البنك تاجر هو اشترى بضاعة من أوروبا مثلاً ، وأعطاني إياها بسعر معين ، عرفت كيف هذا النقطة اللي مش قادر استوعبها بالنسبة للبنك الإسلامي ، هو يشتري بضاعة لي فيشتريها بسعر ويبيعني إياها بسعر آخر .
الشيخ : شو الفرق بين البنك الإسلامي والشركة أي شركة شو الفرق؟ ، حسب فهمك أنت .
السائل : لا فرق بالنسبة لعملية البيع والشراء .
الشيخ : لماذا خصصت البنك الإسلامي ؟
السائل : لأن البنك الإسلامي هو اللي قائم على غطاء معين ، وفي مقابل هذه النقطة ، يعني كثير من الناس يعتبرها إنه هي حلال ، بقول لك كيف البنك الإسلامي اشترى هذه بدينار وباعني إياها بدينار ونصف وأنا راضي ، الناس بيقولولك أنا راضي في هذا ، والبنك يقول لك أنا طرف . اشتريت السيارة مثلا بألف دينار ، وبدي أبيعها بألف ومائتين والله بدك تشتري أهلاً وسهلاً بدكش أنت حر في ذلك .
الشيخ : أنا أرى ترك البنك الإسلامي جانباً لأن كثيراً من الأسماء بتغير من حقائق المسميات . لما بتروح على الشركة ، بتشوف سيارة ، بتقول له قديش سعرها ؟ بقول لك كاش أربعة آلاف ، بالتقسيط أربع آلاف وخمسمائة . واشترى هذا صاحبنا بأربع آلاف وخمسمائة مو هذا صار بالرضا ولا غصب عنه؟ .
السائل : بالرضا .
الشيخ : كويس ، فهل المبرر المحلل للبيع هذا هو كونه صار بالتراضي ؟
السائل : لا ، طبعاً .
الشيخ : ليش عم أنت بتحط عامل التراضي بالنسبة للتعامل مع البنك الإسلامي ؟
السائل : البنك الإسلامي ما يضع الشرط الآخر .
الشيخ : وهو .
السائل : إنه بعتك كذا نقداً وبعتك كذا نسيئة .
الشيخ : ها . ها .
السائل : شفت كيف هذه هي النقطة أنا أعلم ...
الشيخ : هذا يلي ما عم تدندن حوله أنت ؟
السائل : نعم .
الشيخ : إذا الشركة قالت لك هي سعرها أربع آلاف وخمسمائة بالتقسيط ، معليش ؟ أما إذا قالت كاش أربع آلاف وبالتقسيط أربع آلاف وخمسمائة . صار عليه شيء ، فتميز البنك الإسلامي عن الشركة . إنه هو رأساً بقول لك سعر التقسيط ما بقول لك سعر النقد لأنه هو ما يبيع بالنقد ، هذا هو الفرق ؟
السائل : نعم هو فعلاً ما يبيع بالنقد .
الشيخ : عم اسألك هذا هو الفرق ؟
السائل : لا فرق هذا هو الفرق ، لأنه يلي بروح للبنك الإسلامي لا يذهب ليشتري نقداً . يعلم أنه ليس هناك إلا طريق واحد طريق التقسيط .
الشيخ : مهو جاي من البلاد السعودية .
السائل : لا أنا لا أقر ، مش بسأل وأقر أنا بسأل لأني أبغي أيضاً ...
الشيخ : أنا ما بقول بتقر أو ما بتقر ، لأن هذا شيء ما يهمني ، لكن أنت جاي من بلاد تفلسف الموضوع بهذه الفلسفة .
الشيخ : لا يا أخي هذه البلاد التي تفلسف الموضوع في الأردن ودكاترة في هذا البلد .
الشيخ : كمان بس هناك ..
سائل آخر : العدوى جاءتهم .
السائل : وهذا الكلام إن شاء الله نسمعه لبعض الناس يلي أصابتهم هذه العدوى ، أنا بسأل أسئلتهم حتى تصلهم الأجوبة ، بعني بطريقتكم . هم بيقولوا لا فرق ، ليش لأن البنك الإسلامي ما في عنده إلا هذا الطريق ، ما يبيعك نقداً . لو يبيعك نقداً أنت ما تروح للبنك الإسلامي بتروح مباشرة .
الشيخ : شوف يا أستاذ الإسلام ، ما بتعرف على الشكليات ، بيتعرف على الحقائق ، فنحن هلا عم نعالج صورتين من البيع الصورة الأولى وهي الشائعة عند التجار الكبار إنه يقدم لك سعرين ، سعر الكاش وسعر التقسيط هذا يقوله بعض المتفقه ، ولا أقول بعض الفقهاء ، يقولوا هذا ما يجوز ، مو هذا الذي تعرفه ؟
السائل : نعم .
الشيخ : لكن إذا التاجر قال هذه بالتقسيط أربع آلاف وخمسمائة ، ووقع البيع على هذا جاز ، لكن في الصورة الأولى إذا وقع البيع على هذا ما جاز ، مو هيك يقولون ؟
السائل : نعم .
الشيخ : شو السبب ، هذه القضية قضية إيمان ، الله قال على لسان نبيه عليه السلام: خمس صلوات في كل يوم وليلة ، ليش مش ستة ، مش أربعة ، ويسلموا تسليما .. شيء ركعتين شيء أربعة شيء ثلاثة ، ليش.. ويسلموا تسليما .. هل هذا البيع يلي عم يصوروه كاش بأربع آلاف ، بالتقسيط أربع آلاف وخمسمائة ، ووقع البيع على التقسيط هذا ما جاز لأنه ذكر سعر النقد ، فالصورة الثانية ذكر سعر التقسيط فقط حل . هل هذه القضية قضية إيمانية ، يعني جاء النص إما في كتاب الله أو في حديث رسول الله ، إنه إذا كان البيع بهالصورة الثانية. ذكر إيش ؟ صورة واحدة هي صورة التقسيط جاز ، ما في هيك شيء لا في الكتاب ولا شيء في السُنة ، إذاً هذه ينبغي أن تؤخذ من قواعد الشريعة ، إذا كان لا يوجد نص يعاكسه وهذا موجود عندنا، نحن نسأل الآن من باب التفقه بالدين . يا جماعة شو الفرق بين الصورة المحرمة والصورة الجائزة ، ما بتسمع منهم جواب إلا جواب تقليدي ، يخالف الواقع ، هم يقولوا لما يعرض التاجر بيعتين، بيع النقد ، أربع آلاف في مثالنا ، وبيع التسقيط بأربع آلاف وخمسمائة . قال هونا صار في جهالة في الثمن ، هيك يقولوا ، وين الجهالة بالثمن خاصة في هذا الزمان ، يلي فيه كمبيالات وسندات وفيه عنوان الشاري ، ونسبة الدفع كل شهر ، وإلى آخره ، من يلي يقول إنه صار الثمن هنا مجهولاً إلى اليوم يكرروا هذا الكلام يلي قاله بعض الفقهاء قديماً قديماً جداً ، فالتفريق بين الصورتين كما يقول ابن تيمية في غير هذه المسألة ، تفريق بين متماثلين ، شو الفرق ، على كل حال سجل على في كل من الصورتين مائة وعشرة وممكن كمان دفعت نقداً بالمائة خمسة بالمائة عشرة على حسب الاتفاق ، مين يقول هذا الثمن مجهول ؟ هم يقولوا سبب المنع ، هو جهالة الثمن لكن لما يتحدد البيع بصورة واحدة ، هذه مسجلة بالتقسيط كذا ، ما صار في ثمنين هنا ، حتى يضيع البائع والشاري بينهما ، هذا التعليل يبطله النظر الصحيح يلي مربوط في الواقع ، الذي يقع فيه الناس اليوم ، أي إنسان يشتري سيارة بالتقسيط ،لا البائع ولا الشاري يتساءل بأي ثمن أشتري ، في ثمن النقد أم في ثمن التقسيط ، في ها التردد شيء ؟
السائل : لا ما فيه .
الشيخ : إذاً وين جهالة الثمن يلي يعللوا النهي ؟ ما في ، لكن نحن نرجع ونقول إن هذا البيع ما يجوز مش لجهالة الثمن ، وإنما لزيادة الثمن مقابل الصبر على أخيك المسلم في الوفاء ، فهذا هو سبب المنع ، وحينئذٍ سواءً ذكرت صورتان ، صورة النقد أو صورة التقسيط أو ذكرت صورة التقسيط فقط ، الزيادة حاصلة هنا وهي ربا كما قال عليه السلام: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ، شو يقول بعض الناس يلي يصعب عليهم تلقي هذا الحكم ، خاصة لما يسمعوا مثل ما قلت أنت ودكاترة ، شهادة دكتورا في الشريعة ما شاء الله ، يفتوا هذه الفتوى ، شو يقولوا بعض الناس ، يقولوا يا أخي الربح محدود ؟ بنقول لهم بكل بساطة وبكل سهولة لا مش محدود ، طيب أنا بدي أبيع زيد من الناس نقداً بأربعة آلاف وبالتقسيط بأربع آلاف وخمسمائة ، أو مائة أو مائتين يلي هو ، نحن نسأله عمرك بعت إنسان ما بتعرفه بسعر النقد لا يلي عم يشتري منك بالتقسيط ، لأنه الربح مش محدود ، ما عملها في حياته إطلاقاً ، ما بعملها إلا يلي يشتري بالتقسيط إذا إنما الأعمال بالنيات ، أنت عم تأخذ الزيادة مش مثل واحد يقول هذه المسجلة مائة دينار نقداً ، يأتي واحد ثاني ، يقول به مائة وخمسين هذا يلي بنقول عنه أن الربح مش محدود ، طبعاً هنا يشترط انه ما يغرر بالشاري ، ما يقول له أن رأس المال أكثر من هذا الكلام يلي يطلع من الناس عادة ، فإذا لما نحن بنقول والله الربح غير محدود ، لكن أنت عم تستغل هالقاعدة هذه وتطبقها وتضعها في مكان غير مكانها ، عمرك ما طبقت القاعدة هذه بالنسبة لمن يشتري منك بالتقسيط وأخذت منه سعر النقد ، إلا بالعكس هناك رفعت السعر أما يلي يدفع لك نقد ما ترفع عليه السعر لماذا ، إليس أنت حر ، آه أنت حُر هنا وما لك حُر هناك ، هذا تلاعب .
السائل : طيب بالنسبة للموضوع الآخر
الفتاوى المشابهة
- ما حكم بيع الأجل والتقسيط مع الزيادة ؟ - الالباني
- ما حكم بيع التقسيط والتفصيل في ذلك ؟ - الالباني
- سئل الشيخ عن مسألة في التقسيط.؟ - الالباني
- أسئلة عن حكم البيع بالتقسيط ؟(غير واضح) - الالباني
- مسألة في بيع التقسيط . - الالباني
- ما صورة بيع التقسيط .؟ - الالباني
- ما حكم الإسلام في بيع التقسيط؟ - الالباني
- ما حكم البيع بالتقسيط .؟ - الالباني
- هل البيع بالتقسيط مع زيادة سعر البضاعة ربًا؟ - ابن باز
- هل يجوز شراء بيت بالتقسيط من البنك .؟ - الالباني
- ما حكم من اشترى بضاعة من البنك بالتقسيط.؟ وما... - الالباني