هل وارث المال يزكيه قبل حولان الحول.؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : سيدي بالنسبة للتركة المزكاة .
الشيخ : بالنسبة لايش؟
السائل : التركة ، الوالد توفي وكان عنده في عنده أموال وكان يزكيها ... وزعنا المتاع على الورثة .
سائل آخر : التركة .
السائل : أي نعم التركة ، يحق للوارث أنه يزكي التركة اللي أخذها قبل ما يمضي عليها عام ؟
الشيخ : يعني يزكي حصته التي أخذها ؟
السائل : نعم اللي أخذها .
الشيخ : آه ، أنت لما بتقول يحق أظن أنك تعني هل يجب
السائل : أي نعم هل يجب .
الشيخ : والزكاة لا تجب على أي مال إلا بشرطين اثنين ؛ الشرط الأول : أن يبلغ النصاب ، و النصاب شرعا عشرين دينار ذهب قديما ، العشرين دينار ذهب يساوي أو تساوي اليوم عشر دنانير ذهبية انجليزية مثلا ، هذه الدنانير العشرة الانجليزية تساوي اليوم قرابة أربعمائة دينار أردني ، طيب فإذا كان هذا الوارث ورث أربعمائة دينار هذا الشرط الأول ؛ وحال عليه الحول وهو الشرط الثاني وجبت الزكاة ؛ فإذا اختل أحد الشرطين لم تجب الزكاة .
السائل : جزاك الله خيرا .
الشيخ : وإياك لكن هنا شيء وهو لو تمسكنا بلفظ السؤال هل يحق له ؟ أنا بجاوب يحق له ؛ لكن ليس هذا مقصود ، السائل فلذلك فهمنا من لفظه قصده واللفظ لا يعطي قصده ثم رجعنا وبنينا على لفظه حكم ثاني وهو أنه يحق لمن ورث مالا بلغ نصابا أن يعجل بالخير ويخرج بالمئة اثنان ونصف أول ما امتلك
السائل : وهذا هو السؤال بعينه .
الشيخ : لكن أنا تحفظت قلت له لعلك أنك تعني يجب قال نعم ، ... ؛ إذا معناه لا نفرق بين يجب وبين يحق .
الشيخ : بالنسبة لايش؟
السائل : التركة ، الوالد توفي وكان عنده في عنده أموال وكان يزكيها ... وزعنا المتاع على الورثة .
سائل آخر : التركة .
السائل : أي نعم التركة ، يحق للوارث أنه يزكي التركة اللي أخذها قبل ما يمضي عليها عام ؟
الشيخ : يعني يزكي حصته التي أخذها ؟
السائل : نعم اللي أخذها .
الشيخ : آه ، أنت لما بتقول يحق أظن أنك تعني هل يجب
السائل : أي نعم هل يجب .
الشيخ : والزكاة لا تجب على أي مال إلا بشرطين اثنين ؛ الشرط الأول : أن يبلغ النصاب ، و النصاب شرعا عشرين دينار ذهب قديما ، العشرين دينار ذهب يساوي أو تساوي اليوم عشر دنانير ذهبية انجليزية مثلا ، هذه الدنانير العشرة الانجليزية تساوي اليوم قرابة أربعمائة دينار أردني ، طيب فإذا كان هذا الوارث ورث أربعمائة دينار هذا الشرط الأول ؛ وحال عليه الحول وهو الشرط الثاني وجبت الزكاة ؛ فإذا اختل أحد الشرطين لم تجب الزكاة .
السائل : جزاك الله خيرا .
الشيخ : وإياك لكن هنا شيء وهو لو تمسكنا بلفظ السؤال هل يحق له ؟ أنا بجاوب يحق له ؛ لكن ليس هذا مقصود ، السائل فلذلك فهمنا من لفظه قصده واللفظ لا يعطي قصده ثم رجعنا وبنينا على لفظه حكم ثاني وهو أنه يحق لمن ورث مالا بلغ نصابا أن يعجل بالخير ويخرج بالمئة اثنان ونصف أول ما امتلك
السائل : وهذا هو السؤال بعينه .
الشيخ : لكن أنا تحفظت قلت له لعلك أنك تعني يجب قال نعم ، ... ؛ إذا معناه لا نفرق بين يجب وبين يحق .
الفتاوى المشابهة
- رجل عنده أرض واختلفت نيته فيها لايدري هل يعم... - ابن عثيمين
- من مات وترك مالاً وعليه دين هل يزكي ماله ؟ - ابن عثيمين
- هل يجب في التَّركة إذا وُزِّعت زكاة ؟ - الالباني
- رجل لديه مال ووجبت فيه الزكاة ولم يزكه ، وبعد... - الالباني
- المال يزكى كلما بلغ النصاب وحال عليه الحول - اللجنة الدائمة
- إذا بلغ المال النصاب ثم زاد عليه شيئاً فشيئا... - ابن عثيمين
- هل يزكى الربح مع أصل المال؟ - ابن باز
- إذا نقص النصاب قبل حولان الحول فهل عليه زكاة ؟ - الالباني
- رجل لا يعرف متى يحول الحول على ماله كيف يزكي م... - الالباني
- هل يجب حساب الحول من أوله لكل نصاب أم يكفي في... - الالباني
- هل وارث المال يزكيه قبل حولان الحول.؟ - الالباني