هل يجب حساب الحول من أوله لكل نصاب أم يكفي في بداية الحول ثم يزكي عنه جميعه بعد انقضاء الحول ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : فيه سؤال أنا بردو قبل سؤالك الآن بخصوص الزكاة هذه ، الآن الدار وأنا وجماعتي وإخواني ، مثال بسيط أنا رجل اليوم بهاليوم هذا ملكت نصاب الزكاة - مثلًا - من أول الشهر ملكت نصاب زكاة !
الشيخ : نعم .
السائل : وجبت الزكاة علي ، في نهاية الحول أنا ملكت نصاب الزكاة مثلًا ملكت مئتين أو ثلاثمئة دينار نصاب زكاة ، ففي أثناء السنة هَيْ أنا دخلي بيزيد إلى أن يصل إلى عشرة آلاف دينار ، الزكاة تجب في الي أنهى الحول فقط ولا في كل مبلغي هذا ؟
الشيخ : كل المبلغ الموجود في الصندوق .
السائل : كل المبلغ ؟
الشيخ : كل المبلغ .
السائل : فيه ناس كثير بيجادلوا ، قالوا : قرأنا وعملنا ، قالوا : إن هذا المبلغ الذي يحول عليه الحول هو الذي يزكى !!
الشيخ : نعم ، حولان الحول هذا شرط لوجوب الزكاة على المال لأول مرة ، لكن الصورة اللي أنت عم تحكيها الآن تختلف ، إنسان حال عليه الحول ولم يبلغ ماله النصاب ، فهذا ما عليه زكاة .
السائل : ما عليه .
الشيخ : طيب ، لكن كما قلت آنفًا : بهذا الشهر بلغ المال الذي عندك النصاب .
السائل : نعم .
الشيخ : سجلته عندك ، حينما بلغ النصاب في أول الشهر بدك تنتظر سنة حتى تخرج ، في أثناء هذه السنة الله بارك لك في مالك ، فانضاف إلى هذا رأس المال ، حينما ينتهي حول النصاب الأول أن تخرج الزكاة عن كل هذا المال ، القول الثاني : لأ ، بدك كل ما كمل نصاب عندك تؤرخ هذا النصاب الثاني ، وهذا النصاب الثالث ، وهذا شي غير عملي هذا ، هذا اسمه تكليف بما لا يطاق ، والله - عز وجل - يقول : لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ، لذلك كان القول الأول هو الذي ينبغي العمل به ، أوَّلًا : دفعًا للحرج ، لأنه إذا كلف خاصة إذا كان الإنسان غني من جهة ، ونوعية تعامله يختلف تمامًا ، إي نعم فهذا يقع في الحرج ، ثانيًا : هذا هو الأنفع للفقراء والمساكين .
السائل : طبيعي .
الشيخ : الذي قال في حقِّهم : فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ، من أجل هذا وهذا ، نقول : يجب إخراج الزكاة عن كل المال الذي عندك ، ما دام أنه حال الحول على قسمٍ منه .
السائل : ولو البعض منه كان في الشهر الماضي .
سائل آخر : في سؤال استاذي ؟
الشيخ : آ ، ولو قبل إخراج الزكاة بيوم .
السائل : بيوم واحد .
الشيخ : نعم .
السائل : وجبت الزكاة علي ، في نهاية الحول أنا ملكت نصاب الزكاة مثلًا ملكت مئتين أو ثلاثمئة دينار نصاب زكاة ، ففي أثناء السنة هَيْ أنا دخلي بيزيد إلى أن يصل إلى عشرة آلاف دينار ، الزكاة تجب في الي أنهى الحول فقط ولا في كل مبلغي هذا ؟
الشيخ : كل المبلغ الموجود في الصندوق .
السائل : كل المبلغ ؟
الشيخ : كل المبلغ .
السائل : فيه ناس كثير بيجادلوا ، قالوا : قرأنا وعملنا ، قالوا : إن هذا المبلغ الذي يحول عليه الحول هو الذي يزكى !!
الشيخ : نعم ، حولان الحول هذا شرط لوجوب الزكاة على المال لأول مرة ، لكن الصورة اللي أنت عم تحكيها الآن تختلف ، إنسان حال عليه الحول ولم يبلغ ماله النصاب ، فهذا ما عليه زكاة .
السائل : ما عليه .
الشيخ : طيب ، لكن كما قلت آنفًا : بهذا الشهر بلغ المال الذي عندك النصاب .
السائل : نعم .
الشيخ : سجلته عندك ، حينما بلغ النصاب في أول الشهر بدك تنتظر سنة حتى تخرج ، في أثناء هذه السنة الله بارك لك في مالك ، فانضاف إلى هذا رأس المال ، حينما ينتهي حول النصاب الأول أن تخرج الزكاة عن كل هذا المال ، القول الثاني : لأ ، بدك كل ما كمل نصاب عندك تؤرخ هذا النصاب الثاني ، وهذا النصاب الثالث ، وهذا شي غير عملي هذا ، هذا اسمه تكليف بما لا يطاق ، والله - عز وجل - يقول : لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ، لذلك كان القول الأول هو الذي ينبغي العمل به ، أوَّلًا : دفعًا للحرج ، لأنه إذا كلف خاصة إذا كان الإنسان غني من جهة ، ونوعية تعامله يختلف تمامًا ، إي نعم فهذا يقع في الحرج ، ثانيًا : هذا هو الأنفع للفقراء والمساكين .
السائل : طبيعي .
الشيخ : الذي قال في حقِّهم : فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ، من أجل هذا وهذا ، نقول : يجب إخراج الزكاة عن كل المال الذي عندك ، ما دام أنه حال الحول على قسمٍ منه .
السائل : ولو البعض منه كان في الشهر الماضي .
سائل آخر : في سؤال استاذي ؟
الشيخ : آ ، ولو قبل إخراج الزكاة بيوم .
السائل : بيوم واحد .
الفتاوى المشابهة
- تتمة شرح قول المصنف : " في غير المعشر إلا نت... - ابن عثيمين
- كيف تخرج الزكاة فيما إذا كان هناك أنصبة كثيرة... - الالباني
- حكم الزكاة في المال الذي بلغ النصاب وحال عليه ا... - ابن باز
- حكم زكاة الأموال القادمة بعد بلوغ النصاب وحو... - ابن عثيمين
- كيف تُخرج الزكاة فيما إذا كان هناك أنصبة كثيرة... - الالباني
- المال يزكى كلما بلغ النصاب وحال عليه الحول - اللجنة الدائمة
- ما بلغ نصابًا وحال عليه الحول ففيه زكاة - ابن باز
- إذا كان المسلم مالكاً للنصاب وقبل أن ينتهي الح... - الالباني
- زكاة المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول - الفوزان
- إذا نقص النصاب قبل حولان الحول فهل عليه زكاة ؟ - الالباني
- هل يجب حساب الحول من أوله لكل نصاب أم يكفي في... - الالباني