كيف نوفق بين حديث : أن أحد الصحابة صعد على سطح البيت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم قد استدبر القبلة عند قضاء الحاجة . وبين حديث النهي عن استقبال القبلة ببول أو غائط.؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : نعم عندي سؤالان يا شيخ السؤال الأول هل حديث عن أحد الصحابة أنه تسلق على بيت تسلق بيت زينب فرأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يقضي حاجته وقد استقبل القبلة ، هل هذا الحديث حديث حفصة ؟ بحديث نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن استقبال القبلة أو استدبارها ؟ يعني هل هذا الحديث يصرف عموم التحريم ؟
الشيخ : لا لا ، كان في سؤالك خطآن صححت أحدهما وبقي الآخر وهو قولك تسلق شو حرامي هو؟!
السائل : النص أنا ناسيه لكن أردت المعنى .
الشيخ : لا تُبرر خطأك أستر نفسك - يضحك رحمه الله - المهم هو رقى على بيت حفصة وهي أخته بنت عمر زوجة الرسول - صلى الله عليه وسلم - فوقع بصره عفو الخاطر على الرسول عليه السلام ، وهو يقضي حاجته هذا لا يخصص عموم قوله - صلى الله عليه وسلم - : إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببولٍ أو غائط ولكن شرقوا أو غربوا لا يصح تخصيص عموم هذا الحديث الذي هو من لفظه عليه الصلاة والسلام موجهًا إلى كل فردٍ من أفراد أمته ، بمثل هذه الحادثة التي لا يظهر فيها أولاً ، قصد الراقي على السطح أن يكتشف كيف يقضي الرسول حاجته هذا أمر مستحيل ، وثانيًا : أيضًا ليس هناك ما يشعرنا بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قصد مخالفة هذا الحديث ولو ببيان الشرع أي للتخصيص ، كما جاء في حديثٍ منكر ، أقول ابتداءً حديث منكر لا يصح ، روي في سنن أبي داود وغيره عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بلغه أن أقوامًا يستنكفون عن استقبال القبلة أو استدبارها ببولٍ أو غائطٍ ، فقال عليه السلام : أو قد فعلوها حولوا مقعدتي أو مقعدي إلى القبلة هذا حديث من أنكر الأحاديث مع ضعف السند ، أما حديثك فهو صحيح ، لكن يرد عليه ما ذكرته آنفًا : أولاً : الراقي على السطح مش قصده يكتشف هذا الأمر الكتيم عادة . ثانيًا : الرسول عليه السلام أيضًا ليس هناك ما يمكن أن يؤخذ أنه تعمد ذلك ، وإلا لكان صح عنه مثل حديث عائشة ؛ لأن هذه الأمور الشخصية البيتية الكتيمة ليس المفروض فيها أن تكون ظاهرة بينة ، بينما المفروض فيها أن تكون سرية ، فإذا كان هناك حكم شرعي يخالف عموم قوله عليه السلام: ولكن شرقوا أو غربوا يقتضي وظيفة بلغ ما أنزل إليك من ربك ، أن يبيّن ذلك للناس بلسانه ، ليس بفعله الذي لا يمكن الاطلاع عليه عادةً ، هذا من جهة . من جهة ثانية : أن راوي هذا الحديث أبو أيوب الأنصاري ولكن شرقوا أو غربوا ، قال : " فلما أتينا الشام وجدنا الكنف موجهًا إلى القبلة ، فنحن نستغفر الله " فإذًا راوي الحديث يفهم من الحديث أنه لا يزال على عمومه وشموله للنهي عن استقبال القبلة ببول أو غائط ، ولو في البنيان لأن الكنوف تكون في البنيان في البيوت ، ولذا قال فنحن نستغفر الله ، هذا ثانيًا . وثالثًا وأخيرًا من حيث الرواية .
الشيخ : لا لا ، كان في سؤالك خطآن صححت أحدهما وبقي الآخر وهو قولك تسلق شو حرامي هو؟!
السائل : النص أنا ناسيه لكن أردت المعنى .
الشيخ : لا تُبرر خطأك أستر نفسك - يضحك رحمه الله - المهم هو رقى على بيت حفصة وهي أخته بنت عمر زوجة الرسول - صلى الله عليه وسلم - فوقع بصره عفو الخاطر على الرسول عليه السلام ، وهو يقضي حاجته هذا لا يخصص عموم قوله - صلى الله عليه وسلم - : إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببولٍ أو غائط ولكن شرقوا أو غربوا لا يصح تخصيص عموم هذا الحديث الذي هو من لفظه عليه الصلاة والسلام موجهًا إلى كل فردٍ من أفراد أمته ، بمثل هذه الحادثة التي لا يظهر فيها أولاً ، قصد الراقي على السطح أن يكتشف كيف يقضي الرسول حاجته هذا أمر مستحيل ، وثانيًا : أيضًا ليس هناك ما يشعرنا بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قصد مخالفة هذا الحديث ولو ببيان الشرع أي للتخصيص ، كما جاء في حديثٍ منكر ، أقول ابتداءً حديث منكر لا يصح ، روي في سنن أبي داود وغيره عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بلغه أن أقوامًا يستنكفون عن استقبال القبلة أو استدبارها ببولٍ أو غائطٍ ، فقال عليه السلام : أو قد فعلوها حولوا مقعدتي أو مقعدي إلى القبلة هذا حديث من أنكر الأحاديث مع ضعف السند ، أما حديثك فهو صحيح ، لكن يرد عليه ما ذكرته آنفًا : أولاً : الراقي على السطح مش قصده يكتشف هذا الأمر الكتيم عادة . ثانيًا : الرسول عليه السلام أيضًا ليس هناك ما يمكن أن يؤخذ أنه تعمد ذلك ، وإلا لكان صح عنه مثل حديث عائشة ؛ لأن هذه الأمور الشخصية البيتية الكتيمة ليس المفروض فيها أن تكون ظاهرة بينة ، بينما المفروض فيها أن تكون سرية ، فإذا كان هناك حكم شرعي يخالف عموم قوله عليه السلام: ولكن شرقوا أو غربوا يقتضي وظيفة بلغ ما أنزل إليك من ربك ، أن يبيّن ذلك للناس بلسانه ، ليس بفعله الذي لا يمكن الاطلاع عليه عادةً ، هذا من جهة . من جهة ثانية : أن راوي هذا الحديث أبو أيوب الأنصاري ولكن شرقوا أو غربوا ، قال : " فلما أتينا الشام وجدنا الكنف موجهًا إلى القبلة ، فنحن نستغفر الله " فإذًا راوي الحديث يفهم من الحديث أنه لا يزال على عمومه وشموله للنهي عن استقبال القبلة ببول أو غائط ، ولو في البنيان لأن الكنوف تكون في البنيان في البيوت ، ولذا قال فنحن نستغفر الله ، هذا ثانيًا . وثالثًا وأخيرًا من حيث الرواية .
الفتاوى المشابهة
- هل نقول بأن نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - ع... - الالباني
- فوائد حديث ( ولا تستقبلوا القبلة ، ولا تستدب... - ابن عثيمين
- الكلام على حكم استقبال القبلة بالبول أو بالغائط . - الالباني
- فوائد حديث : ( إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا ا... - الالباني
- حكم استقبال القبلة أواستدبارها عند قضاء الحاجة - ابن باز
- هل هناك فرق بين الصحراء والبنيان في قضية استقب... - الالباني
- استقبال القبلة عند قضاء الحاجة - اللجنة الدائمة
- سؤال عن حكم استقبال القبلة ببول أو غائط في الب... - الالباني
- حكم استقبال القبلة في البناء ببول أو غائط - ابن باز
- الكلام على استقبال القبلة ببول أو غائط. - ابن عثيمين
- كيف نوفق بين حديث : أن أحد الصحابة صعد على سطح... - الالباني