هل نقول بأن نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن استقبال القبلة واستدبارها مكروه لوجود قرينة وهي فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : هل نفس الكلام يكون ينطبق على النهي للتحريم حتى تأتي قرينة تصرفه للكراهة بالنسبة لاستدبار واستقبال الكعبة ، النهي في الصحراء وفي البنيان على ما نحن عليه ، ثم يقولون : ليش ما ينصرف النهي للكراهة بفعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - عندما رآه ابن عمر وهو يقضي حاجته مستدبرًا الكعبة مستقبلًا بيت المقدس .
الشيخ : نعم .
السائل : نفس الكلام ينطبق أم في ... ؟
الشيخ : لا ، قد يكون هنا شيء لا يوجد هناك ، هنا عندنا شيئان : الشيء الأول : أنَّ عموم قوله - عليه السلام - : ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا ، إذا أتيتُم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببولٍ أو غائطٍ ، ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا ، عموم هذا الحديث يشمل البنيان والصحراء هذا أوَّلًا ، ثانيًا : راوي هذا الحديث هو أبو أيوب الأنصاري - رضي الله تعالى عنه - ، وعند الفقهاء قاعدة مهمة جدًّا قد تُساعدنا نحن - معشر السلفيين - على فَهْمِ النصوص على مفاهيمِهم هم ، يقول : فلمَّا ذهبنا إلى الشام وَجَدْنا الكنف تستقبل القبلة ؛ فنستغفر الله .
الطالب : ننحرف ، ونستغفر الله .
الشيخ : هذا في البنيان ؛ إذًا هو يفهم أن الحديث على عمومه يشمل حتى البنيان ، وشيء مهم جدًّا .
السائل : هذا لما قاله أبو أيوب الأنصاري في حياته - صلى الله عليه وسلم - أم بعد مماته ؟
الشيخ : لا ، بعد موته .
السائل : بعد موته ، لأنهم يقولون أنه نُسِخ ، الفريق الآخر يقولون .
الشيخ : يقولون ماذا ؟
السائل : بأن النهي عن الاستقبال بالبنيان نُسِخ قبل موته بسنة ... حديث ضعيف .
الشيخ : معليش ، نحن هلق لا نستبق الأمور ، عندنا أوَّلًا وعندنا ثانيًا وعندنا ثالثًا ، ما ندري كمان .
الطالب : رابعًا .
الشيخ : في شيء ثالث هنا مهم وهو : قوله - عليه السلام - : مَن بَصَقَ - وفي رواية أو لفظ : مَن بَزَقَ - تجاه القبلة جاءت بصقته على جبينه يوم القيامة هذا نصٌّ عام ، ولا يرد عليه ما يُورده أولئك على البول والغائط ، فأنا أقول : إذا كان البصقُ تجاه القبلة منهي نهيًا عامًّا لا فرق بين الصحراء والبنيان فأولى وأولى أن يكون ... البول الغائط غير مفرَّق بين الصحراء والبنيان ... ثم هذا نجعله رابعًا ، هذا من حيث النظر السليم ، كلُّ ذي بصيرَةٍ سواء كان ممَّن لا يفرِّق أو يفرِّق في ظني أنه يفهم أن الحكمة مِن نهي الشارع الحكيم للاستقبال للقبلة ببول أو غائط ، وبالتالي بالبصق هو احترام هذه الجهة جهة القبلة ، احترامها ، وبمعنى احترام الجهة التي يستقبلها المسلم في صلاته وفي مناجاته وقيامه بين يدي ربِّه - تبارك وتعالى - ؛ إذًا لا يصح في العقل الشرعي أن يجمع بين نقيضَين ، هذه الجهة التي أنت تستقبلها في صلاتك ومع ذلك تستقبلها في قضاء حاجتك هذا أمر منكر جدًّا جدًّا ، وإذ لا فرق - هنا بيت القصيد كما يقال - وإذ لا فرق في استقبال المصلي للقبلة بين الصحراء والبنيان فهي قبلته صحراء وبنيانًا ؛ كذلك هو منهي عن ذاك الاستقبال صحراء وبنيانًا .
ثم نعود إلى شبهة القائلين بالنسخ المَزعوم ؛ من الوضوح بمكان أن ابن عمر - رضي الله عنه - حينما وقع بصره على الرسول وهو مستقبل أو مستدبر القبلة هو لم يكن مقصودًا منه أوَّلًا الاكتشاف ، بالتالي ومن باب أولى لم يكن جلوس الرسول لقضاء حاجته في مكان يُكتشف ؛ إذًا هذا فعل وقع سرًّا وخفية ، فكون ابن عمر اطَّلع بسبب ما فلتة ... فلتة طبيعية غير طبيعية هذا ليس معناه أنه نقل لنا حكمًا كان ينبغي أن ينقله المسلمون ، ذلك لأن الرسول كان متكتِّمًا لِمَا فعله ، ولو أراد أن يبيِّنَ للناس ما يفهمه بعض الناس من هذه الرؤيا الطارئة وغير مقصودة لا من الناظر ولا من المنظور إليه لَكان - عليه السلام - يبيِّنه بكلامه ، وكما قال ربُّنا - عز وجل - في القرآن في الآية المعروفة : لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ، إيش أول الآية ؟
الطالب : وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ .
الشيخ : يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ .
الطالب : بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ .
الشيخ : بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ؛ لا .
الطالب : وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ .
الشيخ : وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ، وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ، ونحن نعلم أنَّ بيان الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - ينقسم إلى ثلاثة أقسام : بقوله ، وفعله ، وتقريره ، القول مفهوم ، والتقرير مفهوم ، وليس لنا علاقة بكلٍّ منهما الآن ، لكن علاقتنا الآن بالفعل ، هذا الفعل هو بيان ؟ كيف ؟ بين جدران يقضي حاجته - عليه السلام - ، ثم يراه هو بدون قصد ولا يجوز له أن يتقصَّد ؛ لأنه انكشاف عن العورات ، وهذا يعرفه أقل مسلم فضلًا عن عبد الله بن عمر بن الخطاب . إذًا نحن لا ندري الوضع الذي كان عليه الرسول - عليه السلام - لعله كان في مكان حَرِج ضيِّق ما تمكَّنَ فيه من تطبيق فعله على قوله ، من تطبيق فعله على نهيه لأمَّته ، والأصل كما جاء في القرآن : وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ ، وبهذا ينتهي الجواب عن هذه المسألة الثانية .
السائل : الله يبارك فيك .
الشيخ : وفيكم بارك .
الطالب : ... .
الشيخ : نعم .
السائل : نفس الكلام ينطبق أم في ... ؟
الشيخ : لا ، قد يكون هنا شيء لا يوجد هناك ، هنا عندنا شيئان : الشيء الأول : أنَّ عموم قوله - عليه السلام - : ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا ، إذا أتيتُم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببولٍ أو غائطٍ ، ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا ، عموم هذا الحديث يشمل البنيان والصحراء هذا أوَّلًا ، ثانيًا : راوي هذا الحديث هو أبو أيوب الأنصاري - رضي الله تعالى عنه - ، وعند الفقهاء قاعدة مهمة جدًّا قد تُساعدنا نحن - معشر السلفيين - على فَهْمِ النصوص على مفاهيمِهم هم ، يقول : فلمَّا ذهبنا إلى الشام وَجَدْنا الكنف تستقبل القبلة ؛ فنستغفر الله .
الطالب : ننحرف ، ونستغفر الله .
الشيخ : هذا في البنيان ؛ إذًا هو يفهم أن الحديث على عمومه يشمل حتى البنيان ، وشيء مهم جدًّا .
السائل : هذا لما قاله أبو أيوب الأنصاري في حياته - صلى الله عليه وسلم - أم بعد مماته ؟
الشيخ : لا ، بعد موته .
السائل : بعد موته ، لأنهم يقولون أنه نُسِخ ، الفريق الآخر يقولون .
الشيخ : يقولون ماذا ؟
السائل : بأن النهي عن الاستقبال بالبنيان نُسِخ قبل موته بسنة ... حديث ضعيف .
الشيخ : معليش ، نحن هلق لا نستبق الأمور ، عندنا أوَّلًا وعندنا ثانيًا وعندنا ثالثًا ، ما ندري كمان .
الطالب : رابعًا .
الشيخ : في شيء ثالث هنا مهم وهو : قوله - عليه السلام - : مَن بَصَقَ - وفي رواية أو لفظ : مَن بَزَقَ - تجاه القبلة جاءت بصقته على جبينه يوم القيامة هذا نصٌّ عام ، ولا يرد عليه ما يُورده أولئك على البول والغائط ، فأنا أقول : إذا كان البصقُ تجاه القبلة منهي نهيًا عامًّا لا فرق بين الصحراء والبنيان فأولى وأولى أن يكون ... البول الغائط غير مفرَّق بين الصحراء والبنيان ... ثم هذا نجعله رابعًا ، هذا من حيث النظر السليم ، كلُّ ذي بصيرَةٍ سواء كان ممَّن لا يفرِّق أو يفرِّق في ظني أنه يفهم أن الحكمة مِن نهي الشارع الحكيم للاستقبال للقبلة ببول أو غائط ، وبالتالي بالبصق هو احترام هذه الجهة جهة القبلة ، احترامها ، وبمعنى احترام الجهة التي يستقبلها المسلم في صلاته وفي مناجاته وقيامه بين يدي ربِّه - تبارك وتعالى - ؛ إذًا لا يصح في العقل الشرعي أن يجمع بين نقيضَين ، هذه الجهة التي أنت تستقبلها في صلاتك ومع ذلك تستقبلها في قضاء حاجتك هذا أمر منكر جدًّا جدًّا ، وإذ لا فرق - هنا بيت القصيد كما يقال - وإذ لا فرق في استقبال المصلي للقبلة بين الصحراء والبنيان فهي قبلته صحراء وبنيانًا ؛ كذلك هو منهي عن ذاك الاستقبال صحراء وبنيانًا .
ثم نعود إلى شبهة القائلين بالنسخ المَزعوم ؛ من الوضوح بمكان أن ابن عمر - رضي الله عنه - حينما وقع بصره على الرسول وهو مستقبل أو مستدبر القبلة هو لم يكن مقصودًا منه أوَّلًا الاكتشاف ، بالتالي ومن باب أولى لم يكن جلوس الرسول لقضاء حاجته في مكان يُكتشف ؛ إذًا هذا فعل وقع سرًّا وخفية ، فكون ابن عمر اطَّلع بسبب ما فلتة ... فلتة طبيعية غير طبيعية هذا ليس معناه أنه نقل لنا حكمًا كان ينبغي أن ينقله المسلمون ، ذلك لأن الرسول كان متكتِّمًا لِمَا فعله ، ولو أراد أن يبيِّنَ للناس ما يفهمه بعض الناس من هذه الرؤيا الطارئة وغير مقصودة لا من الناظر ولا من المنظور إليه لَكان - عليه السلام - يبيِّنه بكلامه ، وكما قال ربُّنا - عز وجل - في القرآن في الآية المعروفة : لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ، إيش أول الآية ؟
الطالب : وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ .
الشيخ : يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ .
الطالب : بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ .
الشيخ : بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ؛ لا .
الطالب : وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ .
الشيخ : وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ، وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ، ونحن نعلم أنَّ بيان الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - ينقسم إلى ثلاثة أقسام : بقوله ، وفعله ، وتقريره ، القول مفهوم ، والتقرير مفهوم ، وليس لنا علاقة بكلٍّ منهما الآن ، لكن علاقتنا الآن بالفعل ، هذا الفعل هو بيان ؟ كيف ؟ بين جدران يقضي حاجته - عليه السلام - ، ثم يراه هو بدون قصد ولا يجوز له أن يتقصَّد ؛ لأنه انكشاف عن العورات ، وهذا يعرفه أقل مسلم فضلًا عن عبد الله بن عمر بن الخطاب . إذًا نحن لا ندري الوضع الذي كان عليه الرسول - عليه السلام - لعله كان في مكان حَرِج ضيِّق ما تمكَّنَ فيه من تطبيق فعله على قوله ، من تطبيق فعله على نهيه لأمَّته ، والأصل كما جاء في القرآن : وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ ، وبهذا ينتهي الجواب عن هذه المسألة الثانية .
السائل : الله يبارك فيك .
الشيخ : وفيكم بارك .
الطالب : ... .
الفتاوى المشابهة
- عن حكم استقبال الغائط . - الالباني
- الكلام على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الت... - الالباني
- استقبال القبلة عند قضاء الحاجة - اللجنة الدائمة
- هل يؤخذ بفعل ابن عمر في استقبال القبلة واستدبا... - الالباني
- تتمة شرح قول المصنف :" واستقبال النيرين ويحر... - ابن عثيمين
- كيف الجمع بين الأحاديث التي فيها نهي النبي صلى... - الالباني
- حكم استقبال القبلة أواستدبارها عند قضاء الحاجة - ابن باز
- حكم استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة - ابن باز
- شرح قول المصنف :" واستقبال النيرين ويحرم است... - ابن عثيمين
- لماذا لا نقول بأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم... - الالباني
- هل نقول بأن نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - ع... - الالباني