تم نسخ النصتم نسخ العنوان
كيف نوفق بين نهيه صلى الله عليه وسلم عن الشرب... - الالبانيالشيخ : نعم ، ارفع صوتك .السائل : أنه مثلا فيما ذكرت من التعارض في حديث الشرب قائما وفعله صلى الله عليه وآله وسلم يقول النووي نذكر الصواب فى المسألة وهو...
العالم
طريقة البحث
كيف نوفق بين نهيه صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائماً ، وما ثبت من فعله أنه شرب قائماً .؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
الشيخ : نعم ، ارفع صوتك .

السائل : أنه مثلا فيما ذكرت من التعارض في حديث الشرب قائما وفعله صلى الله عليه وآله وسلم يقول النووي نذكر الصواب فى المسألة وهو أن نهيه صلى الله عليه وسلم يدل على كراهة التنزية، وأن فعله عليه الصلاة والسلام والأمر بالاستقاء كما هو للاستحباب فلا إشكال ولا تعارض فلا إشكال ولا تعارض ؟

الشيخ : ما سمعت كلامك الأخير أما الأول مفهوم كله ؟

السائل : إذا جاء نص حاظر مانع وجاء نص مبيح عن النبى صلى الله عليه وسلم ؟ فإن النص المبيح وأن فعله عليه الصلاة والسلام يخفف من حرمة هذا الشيء فينتقل مثلا من التحريم إلى الكراهة التنزيهية ، أو ينتقل من الوجوب الى الاستحباب إذا كان النبى عليه الصلاة والسلام ترك هذا الشيء الذى أمر به ؟

الشيخ : فهمت عليك والجواب سبق ضمنا فيما قلت آنفا ، وهو أن بعض العلماء يتأولون بعض النصوص للتوفيق بين الحاظر والمبيح ، فيقعون فى شيء من التأويل الذي لا يجوز ، والآن لابد من تفصيل القول على هذا الإيجاز بعد أن جاء هذا السؤال .أولا : يمكن أن يُسار إلى مثل هذا التأويل فيما إن ثبت لدينا أن شربه صلى الله عليه وآله وسلم َ كان بعد النهى ، وأظن أن لا أحد يستطيع أن يثبت لنا أن فعله وشربه قائما كان بعد نهيه صلى الله عليه وآله وسلم هذا أولا ، وثانيا : وأن ذلك لم يكن لحاجة أو ضرورة ، ولا أقول و ثالثا : أن ذلك ليس خصوصية له ، لكن أقول : لا يمكن إثبات أن شربه قائما كان بعد النهى ولغير حاجة منه ، هذا لايمكن إثباته ، يعنى شيئين هنا التأخر أي تأخر الفعل عن النهى ، ومع التأخر فَعله لغير حاجة ، لو توفر هذا الشرطان : تأخر الفعل المخالف للنهي، ومع التأخر كان لا لعذر حينئذاك يصح هذا التأويل ، أما ومن كان عنده علم فليتفضل به لا سبيل فى اعتقادى إلى إثبات هذين الأمرين وأرجو الانتباه لما أقول حتى لا يفاجئني أحد فيقول مثلا شرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من زمزم وهو قائم ، وهذا المفروض في آخر حياته ، فأنا أقول شرطان اثنان أن يتأخر الفعل وأن يثبت أن هذا الفعل كان لا لحاجة فضلا على أنه كان لغير ضرورة ، شيء ثاني وهو مهم جدا : هذا التأويل يستساغ فيما لو كان هناك فقط نهي ، أما وهناك أشياء أخرى تحول بيننا وبين المصير إلى مثل هذا التأويل بالرغم أن بيننا وبينه ما ذكرت آنفا من الجهل بتأخر الفعل ، وأنه فعل لغير حاجة ، واضح إلى هنا ؟ طيب ، أما هذا الشىء يمكن لكل فقية أن يتأول نهي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن شىء ما بأنه للتنزيه وليس للتحريم بشبهة من تلك الشبة ، لكن إذا وقف أمامه نص يحول بينه وبين التأويل المذكور فحينئذ سيضطر أن يقف معنا فيما ذكرنا من الوقوف مع الحاظر وترك النص المبيح لسبب من الأسباب الثلاثة ، مثلا عندنا حديث مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب قائما ممكن تأويله أن النهى للتنزيه، ولكن ماذا نقول فى رواية الأخرى وهي في صحيح مسلم وهي زجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب قائما ، وأنا أدري وأعلم أن العلماء يتأولون النهي تارة للتحريم وتارة للتنزيه ، ولكني لا أعلم أنهم يستطيعون فضلا عن أني لا أعلم أنهم فعلوا فتأولوا الزجر بمثل ما تأولوا النهي ، لأن فيما أفهم أن الزجر أبلغ من النهي ، فالزجر عن الشيء هو مبالغة فى النهي ، فإذا كان الزجر قد جاء في الرواية الصحيحة عن الشرب قائما حال هذا اللفظ بينهم وبين تأويل النص إنه للكراهة التنزيهية ، لأن الكراهة التنزيهية قد ينهى عنها ولكن لا يزجر عنها ، شيء ثان وأخير لقد جاء فى مسند الإمام أحمد وغيره أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يشرب قائما فقال له : يا فلان ، أيسرك أن يشرب معك الهر ؟ قال : لا يا رسول الله ، قال : فقد شرب معك من هو شر منه الشيطان هذه قرينة أن هذا من عمل الشيطان ، والمتبادر من مثل هذا النص والحالة هذه أنه لا يمكن تفسير هذا التعبير لأنه للكراهة التنزيهية ، ثم يأتى أخيرا تمام الحديث فيقول الرسول عليه السلام كما قال أبي هريرة لهذا أو لغيره قـه، قـه أي افرغ أخرج هذا الماء الذى شربته قائما ، لأن الشيطان شاركك فيه، فهل أيضا يقال لهذا الأمر الثقيل على الطباع إنه أيضا للكراهة التنزيهية ؟ هذا ما أستبعده جدا ، ولذلك ذهب إلى التصريح بأن هذا النهي الوارد فى الأحاديث الكثيرة عن الشرب قائما بعض علماء الحنفية الذين هم من أوسع الناس فى تأويل النهي إلى الكراهة فقال أن هذا الحديث يدل على تحريم الشرب قائما ، هذا لغير المعذور ، وعلى ذلك يحمل ما جاء في بعض الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه شرب قائما أنه كان معذورا ، أو أنه كان قبل النهى لأن الأصل هو براءة الذمة كما قلنا ، والأصل فى الأشياء الإباحة ، والشريعة لم تأت طفرة واحدة ، بل الخمرة المحرمة بإجماع الأمة تعلمون جميعا الأدوار التي دارت فى تحريمها ، فما بالكم فى الشرب قائما ، ! هل كان من أول الواجبات على النبى صلى الله عليه وآله وسلم أن ينهى الناس عن الشرب قائما ؟؟ لا ، أنا اعتقد أن هذا ما جاء غير فى الآزمنة المتأخرة ، أي فى العهد المدنى ، لأنها ليست من الأمور المتعلقة بالعقيدة والتوحيد . هذا جواب ما سألت من ذهاب بعض العلماء إلى تأويل النهي للكراهة ، فيحول بينهم وبين هذا التأويل أمران اثنان باختصار :
الأمر الأول : أننا لا نعلم أن الفعل كان بعد النهى والزجر ، وبعد قوله عليه السلام لمن شرب قائما قه .
وثانيا : أن بعض ألفاظ الحديث تحول بينهم وبين تأويل النهي للتنزيه .غيره .

Webiste