الشيخ : لا بأس بهذا يعني إذا شك الإنسان في دخول الشهر فلا حرج أن يصوم ثلاثة أيام لكني أقول: لا حاجة لهذا لأنه إذا لم يثبت دخول الشهر برؤية الهلال.
السائل : نعم.
الشيخ : فإن دخوله يثبت بإكمال شهر ذي الحجة ثلاثين يوما وشهر ذي الحجة لابد أن يكون معلوم الدخول شرعا لأن الناس سيقفون في اليوم التاسع ويُضحّون في اليوم العاشر فإذا لم يُر الهلال ليلة الثلاثين من ذي الحجة أكملنا ذي الحجة ثلاثين ولم يبقى شك وإن رؤي عملنا بالرؤية ولم يبقى شك فالقول بالشك هنا غير وارد إطلاقا لأن الأمر واضح حتى لو فرض أننا لم نره ليلة الثلاثين من ذي الحجة وأكملنا ذي الحجة ثلاثين يوما ثم رأينا الهلال كبيرا رفيعا فلا حاجة للشك ولا ينبغي أن نشك لأن لدينا طريقا شرعيا إن غُمّ عليكم فأكملوا العدّة ثلاثين وإدخال الشكوك على النفوس مما يوجب القلق. نعم.
السائل : شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.