إذا توفي المستفيد من الضمان الاجتماعي ماذا يعمل بما يصرف له
اللجنة الدائمة
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من معالي وزير الشؤون الاجتماعية والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (248) وتاريخ 19/2/1432 هـ، وقد سأل معاليه سؤالاً هذا نصه: يسرني أن أوضح لسماحتكم بأنه يوجد حالات من
مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي يتوفون، ويوجد في بطاقة الصرف الآلي المخصصة للضمان الاجتماعي مبالغ مالية، ولا يوجد لهؤلاء المستفيدين بعد وفاتهم أسر ضمانية مستحقة للضمان الاجتماعي يمكن تحويل صرف هذه المبالغ لهم وفي هذه الحالة تقوم وكالة الوزارة لشؤون الضمان الاجتماعي بتحويل هذه المبالغ إلى حساب الأمانات، وفي نهاية العام المالي يتم تحويلها إلى حساب الضمان ليتم من خلالها الصرف على مستفيدين آخرين مستحقين للضمان الاجتماعي، حيث إن الإجراءات المعمول بها لهؤلاء المستفيدين والمستفيدات المشمولين بالضمان بمفردهم من قبل وكالة الضمان الاجتماعي لمثل هذه الحالات الآتي: 1- الحساب المستخدم في مصرف الراجحي للإيداع والذي يصرف منه على المستفيدين من فئات المعاشات أو المساعدات الضمانية للمشمولين بالضمان الاجتماعي حساب جار مقفل لوكالة الضمان الاجتماعي وليس حساب جار للمستفيد نفسه مما يمكن وكالة الضمان الاجتماعي من استعادة المبالغ التي لم يقم المستفيد بصرفها في حياته. 2- الأصل أن حاجة المستفيد للمعاش عندما كان على قيد الحياة لا سيما إذا كان مشمولاً بالمعاش بمفرده، (أما إذا كان ضمن أسرة ضمانية فيتحول المعاش باسم أحد أفراد أسرة المستفيد المتوفى مباشرة).
وللوقوف على الجانب الشرعي في مثل هذه الحالات، فإني آمل تفضل سماحتكم بالإجابة عن الإجراء المتخذ من قبل وكالة الوزارة لشؤون الضمان من الجانب الشرعي حول استحقاق الرصيد المتبقي في بطاقة المستفيد من الضمان (المتوفى) وهو بمفرده وليس له أسرة ضمانية مستحقة للضمان يمكن صرف هذا الرصيد لها، وهل يمكن صرف هذا الرصيد لورثته بعد وفاته وهم غير مستحقين للضمان الاجتماعي، لا سيما وأن جل الأموال التي يصرفها الضمان الاجتماعي متحملة من موارد الزكاة؟
وبعد دراسة اللجنة للسؤال أجابت بأنه ما دام المبلغ المذكور لم يقبضه من خصص له -فإن للوزارة التصرف فيه بالوجه المشروع؛ لأن ذلك يأخذ حكم الصدقات والهبات التي لم تقبض فلا يلزم إمضاؤها، لما روت عائشة رضي الله عنها: (أن أبا بكر كان نحلها جذاذ عشرين وسقًا من ماله بالعالية، فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بنية، ما من الناس أحب إليّ غنى بعدي منك، ولا أعز علي فقرًا منك، وإني كنت نحلتك من مالي جذاذ عشرين وسقًا، فلو كنت جذذتيه واحتزتيه كان لك، فإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هو أخوك وأختاك فاقسموه على كتاب الله عز وجل) أخرجه مالك في الموطأ.
مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي يتوفون، ويوجد في بطاقة الصرف الآلي المخصصة للضمان الاجتماعي مبالغ مالية، ولا يوجد لهؤلاء المستفيدين بعد وفاتهم أسر ضمانية مستحقة للضمان الاجتماعي يمكن تحويل صرف هذه المبالغ لهم وفي هذه الحالة تقوم وكالة الوزارة لشؤون الضمان الاجتماعي بتحويل هذه المبالغ إلى حساب الأمانات، وفي نهاية العام المالي يتم تحويلها إلى حساب الضمان ليتم من خلالها الصرف على مستفيدين آخرين مستحقين للضمان الاجتماعي، حيث إن الإجراءات المعمول بها لهؤلاء المستفيدين والمستفيدات المشمولين بالضمان بمفردهم من قبل وكالة الضمان الاجتماعي لمثل هذه الحالات الآتي: 1- الحساب المستخدم في مصرف الراجحي للإيداع والذي يصرف منه على المستفيدين من فئات المعاشات أو المساعدات الضمانية للمشمولين بالضمان الاجتماعي حساب جار مقفل لوكالة الضمان الاجتماعي وليس حساب جار للمستفيد نفسه مما يمكن وكالة الضمان الاجتماعي من استعادة المبالغ التي لم يقم المستفيد بصرفها في حياته. 2- الأصل أن حاجة المستفيد للمعاش عندما كان على قيد الحياة لا سيما إذا كان مشمولاً بالمعاش بمفرده، (أما إذا كان ضمن أسرة ضمانية فيتحول المعاش باسم أحد أفراد أسرة المستفيد المتوفى مباشرة).
وللوقوف على الجانب الشرعي في مثل هذه الحالات، فإني آمل تفضل سماحتكم بالإجابة عن الإجراء المتخذ من قبل وكالة الوزارة لشؤون الضمان من الجانب الشرعي حول استحقاق الرصيد المتبقي في بطاقة المستفيد من الضمان (المتوفى) وهو بمفرده وليس له أسرة ضمانية مستحقة للضمان يمكن صرف هذا الرصيد لها، وهل يمكن صرف هذا الرصيد لورثته بعد وفاته وهم غير مستحقين للضمان الاجتماعي، لا سيما وأن جل الأموال التي يصرفها الضمان الاجتماعي متحملة من موارد الزكاة؟
وبعد دراسة اللجنة للسؤال أجابت بأنه ما دام المبلغ المذكور لم يقبضه من خصص له -فإن للوزارة التصرف فيه بالوجه المشروع؛ لأن ذلك يأخذ حكم الصدقات والهبات التي لم تقبض فلا يلزم إمضاؤها، لما روت عائشة رضي الله عنها: (أن أبا بكر كان نحلها جذاذ عشرين وسقًا من ماله بالعالية، فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بنية، ما من الناس أحب إليّ غنى بعدي منك، ولا أعز علي فقرًا منك، وإني كنت نحلتك من مالي جذاذ عشرين وسقًا، فلو كنت جذذتيه واحتزتيه كان لك، فإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هو أخوك وأختاك فاقسموه على كتاب الله عز وجل) أخرجه مالك في الموطأ.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم الإسلام في الضمان الاجتماعي إذا كان الش... - الالباني
- ما حكم التقديم للضمان الاجتماعي إذا كان الفرد... - الالباني
- رجل اشترك في الضمان الاجتماعي ثم مات فهل يجوز... - الالباني
- التحجيج عن الميت من ضمانه الاجتماعي الذي... - اللجنة الدائمة
- مصلحة الضمان - الفوزان
- الضمان - اللجنة الدائمة
- يقولان في رسالتهما نرجو إفتاءنا عن الضمان ال... - ابن عثيمين
- حكم أخذ آل البيت مما يسمى بالضمان الاجتماعي - ابن باز
- حكم التسجيل في الضمان الاجتماعي لغير المحتاج - ابن باز
- الضمان الاجتماعي - اللجنة الدائمة
- إذا توفي المستفيد من الضمان الاجتماعي ما... - اللجنة الدائمة