الكلام على حكم الصور في الإسلام وكيف كانت سببًا للوقوع في الشرك بالله - تعالى - .
الشيخ محمد ناصر الالباني
الشيخ : صورة يدوية فصوَّرها بالآلة الفوتوغرافية ، وأطاح تلك ووضع بديلها الصورة الفوتوغرافية ، هذه كمان من جملة إيش ؟ اللَّف والدَّوران والحيل ، الصورة الأولى - أي : الصورة اليدوية - حرام ، فنزعها ووضع مكانها الصورة الفوتوغرافية المأخوذة عن الصورة اليدوية ، هذه هي ظاهرية ابن حزم ، وهذا لا ينبغي أن يتورَّط الإنسان فيقول به . وأخيرًا : ما الفرق من حيث النتيجة بين الصورة الفوتوغرافية وبين الصورة اليدوية ؟ الغاية التي من أجلها حرَّم الشارع الصور مطلقًا كل ذلك يتحقَّق في الصورة سواء كانت فوتوغرافية أو يدوية ، والذي ظهر هنا أن الشارع حرَّم التصوير لأمرين اثنين :
الأمر الأول : سبق التصريح به وهو يضاهون بخلق الله ؛ يعني مشابهة الله - عز وجل - في الخلق ، فهذه الصورة التي صوَّرها شابه الله - عز وجل - في تصويره لخلقه ، فهذا سبب للتحريم .
سبب آخر : استنبطه العلماء استنباطًا مراعاةً منهم للتاريخ البعيد ؛ حيث جاء في القرآن في قصَّة نوح - عليه الصلاة والسلام - مع قومه حينما نهاهم عن الشرك ودعاهم إلى عبادة الله وحدَه وترك عبادة الأصنام لم يطيعوه ولم يُصغوا إليه ، بل قال بعضهم لبعض كما قال - تعالى - : لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلا سُوَاعًا وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا .
يقول ابن عباس : هؤلاء خمسة كانوا عبادًا لله صالحين ، فلمَّا ماتوا وأرادوا دفنهم حيث يُدفن الناس جميعًا في المقابر جاءهم الشيطان بصورة ناصح ؛ قال : هؤلاء هم مَن تعرفونهم بصلاحهم وإحسانهم إلى مجتمعهم ، فأنصَحُ لكم بأن تميِّزوهم عن سائر الناس بأن تجعلوا قبورهم في أفنية دوركم فاستجابوا له ودفنوهم خارجين عن المقابر وقريبًا من دورهم ، فكانوا كلما خرجوا من بيوتهم ودخلوا مرُّوا عليهم ، في أوَّل الأمر تذكَّروا أعمالهم الصالحة وربما اقتدوا بهم ، فمع الزَّمن بدأ الانحراف عن التوحيد إلى الإشراك بعض الشيء ، لكن الشيطان لم يقنَعْ بهذا ، فجاء إلى الجيل الثاني فقال لهم : هؤلاء كما علمتم من آبائكم هم من هم ، ولذلك فأوصى أن تتخذوا لهم أصنامًا خمسة ؛ لأن هذه القبور تذهب مع العوامل الطبيعية ، فاتَّخذوا لهم أصنامًا خمسة ووضعوها في مكان ، فزيَّن لهم فيما بعد أن يضعوها في أماكن رفيعة تتناسب مع عظمتهم وترجمة حالهم عندهم ، وكذا وُضِعت الأصنام في أماكن رفيعة فأخذوا يسجدون لها ويعظِّمونها من دون الله وينذرون ويذبحون ، فوقعوا في الشرك الأكبر ، فأرسل الله إليهم نوحًا - عليه السلام - لِيُنذرهم مما هم فيه ، فتنادوا ألا تسمعوا له ولا تطيعوه وقالوا : لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلا سُوَاعًا إلى آخر الآيات .
فإذًا السبب الثاني الذي فَهِمَه العلماء في سبب التحريم هو أن الصوركانت مظنَّة سبب لتدرُّج الناس إلى الشرك الأصغر ثم إلى الشرك الأكبر ، والله - عز وجل - غيُّور فهو يغار على عباده المؤمنين أن ينحرفوا ولو فرد واحد منهم ولو بعد آلاف السنين بسبب ما ينحرف عن التوحيد إلى الشرك ؛ ولذلك سدَّ هذا الباب بالنهي عن الصور مطلقًا سواء كانت مجسَّمة أو غير مجسَّمة نوعان معروفان قديمًا ، وسواء كان التصوير يدوي كما كان الشأن قديمًا ، أو تصوير آلي كما هو الشأن حديثًا ، تصوير آلي صور مجسَّمة وهي الأصنام ، وتصوير آلي على الورق ؛ الصور الفوتوغرافية المعروفة اليوم ، كلُّ هذا وهذا حرام بما ذكرناه من أحاديث ومن التفقُّه فيها .
وهناك بحثٌ أو تتمَّة لهذا البحث ؛ وهو بعد أن عرفنا أن الصور كلها محرَّمة على هذا التفصيل السابق ، قال : هناك شيءٌ يُستثنى منها الحديث الذي ترويه السيدة عائشة - رضي الله عنها - أن النبيَّ - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يُسرِّب إليها صاحباتها من بنات جنسها وأترابها بها لتلعبْنَ بها بلُعَبِ البنات ، أي : بالصور التي كانت تُصنع للبنت لتلعب بها وتتسلَّى في بيتها ، فكانت جيرانها من أترابها يُسرِّبهنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؛ أي : يدفعهنَّ إليها ليلعبن معها . هذا حديث رواه البخاري في " صحيحه " .
وروى أبو داود عنها بإسناده الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - دخل عليها يومًا فوجدها بين لُعَبِها وفيها خيلٌ ذوات أجنحة ، فتعجَّب أو أظهر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تعجُّبَه قائلًا : خيل ذوات أجنحة ! فقالت : " يا رسول الله ، ألم يبلُغْك أن خيل سليمان - عليه السلام - كانت ذوات أجنحة ؟ " . فضحك الرسول - عليه الصلاة والسلام - . ومعنى هذا إقراره إياها على أمرين اثنين : الأول : على اللّعب بهذه اللُّعب ، والأمر الثاني : أن هذه اللُّعَب لا مانع ولا بأس أن تكون مجسَّمة وممثِّلة لخلقٍ لا وجود له إلا في الخيال ؛ وأعني بذلك الخيل ذوات الأجنحة .
فنستفيد من هذا الحديث الأخير الذي رواه أبو داود فائدةً لا نستفيدها من الحديث الأول الذي رواه البخاري ، وهما كلاهما معًا نستفيد منهما فائدة جواز لعب الأطفال بالصور المجسَّمة . أما حديث عائشة عند أبي داود فالفائدة التي نستفيدها ما كانت لتخطر على بالنا لولا أن بعض الكُتَّاب في العصر الحاضر حملَ الأحاديث المحرِّمة للتصوير على ما إذا كان التصوير مُغايِرًا لما خلق الله . وعلى ذلك حمل الحديث ، أو أحد الأحاديث المتقدِّمة في الدرس الماضي ؛ الحديث القدسي : ومَن أظلم ممَّن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرَّة ، فليخلقوا حبَّة ، فليخلقوا شعيرة . حمل هذا الحديث على التصوير المُباين لما صوَّر الله وخلق ، فاستفدنا ردًّا على هذا الحمل من حديث عائشة المذكور ؛ لأنَّ عائشة صوَّرت خيلًا ذوات أجنحة ، فهذا يُخالف ما خلق الله ، فلو كان التحريم منصبًّا فقط على الصور التي تخالف في صورتها ما صوَّر الله وخلق لَكانت هذه الصور من الخيل ذوات الأجنحة لم يقرَّها الرسول - عليه الصلاة والسلام - وأنها لا تُشبه ما خلق الله ، فهذه الفائدة استقلَّ بها حديث أبي داود عن عائشة دلَّنا على أن العلة في التحريم تحريم الصور ليس هو أنه لا يُشبه خلق الله ، بل التحريم مطلق يشمل كلَّ صورة يصنعها الإنسان المخلوق إلا ما نحن في صدد استثنائه الآن ؛ حيث أن حديث عائشة الأول والثاني دلَّ على جواز لعب الأطفال بلعب البنات - يعني الدمى - . وكذلك يدلُّ على ذلك حديثٌ أخرجه الإمام مسلم في " صحيحه " أن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كانوا حينما كانوا يصوِّمون أطفالَهم الذين لم يبلغوا الحنثَ وسنَّ التكليف بعد ؛ كانوا يصنعون لهم لُعَبًا من العهن والقطن ليلتهوا بها عن الطعام والشراب حتى يفطروا مع الصائمين الرجال الكبار .
فدلَّ هذا الحديث وذاك على جواز استعمال الصور التي الأصل فيها المنع ؛ فيما إذا كان يترتَّب على هذا الاستعمال فائدة راجحة لا يرتبط معها مفسدة واضحة ، هذا الحديث وذاك حديثٌ هامٌّ في نقدي وعلمي ؛ لأنه يُفسح المجال لأهل العلم أن يتَّخذوا مذهبًا وسطًا بين إباحة التصوير الذي جنح إليه اليوم كثير من العلماء والكُتَّاب إباحة عامة بحجَّة أن الصور اليوم تُصوَّر بالآلة الفوتوغرافية ، وقد عرفتم أن هذه الحجَّة حجَّة داحضة ، وبين علماء آخرين يلتزمون التحريم مطلقًا دون أيِّ استثناء ؛ فحديث عائشة وحديث الصحابة في اتِّخاذ اللُّعَب من العهن ؛ هذا وذاك يدل أو يُفسح المجال لأهل العلم أن يستثنوا بعض الصور من التحريم ، وهذا البعض ينبغي أن يكون مثل لُعَب عائشة ولعب الأطفال الصائمين ؛ أي : لا يترتَّب من وراء ذلك إلا مصلحة ، أما لُعَب عائشة فالمصلحة فيها واضحة ؛ وهي ما في ذلك من تمرين الطفلة منذ حداثة سنِّها على الاعتناء بتربية أطفالها وأولادها والعناية بثيابها فتقًا ورتقًا وخياطة ونحو ذلك .
أما الحديث الآخر ؛ ففيه اتخاذ الصور ملهاةً للأطفال عن الانصراف إلى الإفطار في الصيام الواجب ، فيمكن إذا تبيَّن هذا إلحاق كلِّ صورة بمثل هذه الصُّور إذا ترتَّب من وراء ذلك كما قلنا مصلحة راجحة ولم يستبِنْ معها مفسدة ظاهرة .
الأمر الأول : سبق التصريح به وهو يضاهون بخلق الله ؛ يعني مشابهة الله - عز وجل - في الخلق ، فهذه الصورة التي صوَّرها شابه الله - عز وجل - في تصويره لخلقه ، فهذا سبب للتحريم .
سبب آخر : استنبطه العلماء استنباطًا مراعاةً منهم للتاريخ البعيد ؛ حيث جاء في القرآن في قصَّة نوح - عليه الصلاة والسلام - مع قومه حينما نهاهم عن الشرك ودعاهم إلى عبادة الله وحدَه وترك عبادة الأصنام لم يطيعوه ولم يُصغوا إليه ، بل قال بعضهم لبعض كما قال - تعالى - : لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلا سُوَاعًا وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا .
يقول ابن عباس : هؤلاء خمسة كانوا عبادًا لله صالحين ، فلمَّا ماتوا وأرادوا دفنهم حيث يُدفن الناس جميعًا في المقابر جاءهم الشيطان بصورة ناصح ؛ قال : هؤلاء هم مَن تعرفونهم بصلاحهم وإحسانهم إلى مجتمعهم ، فأنصَحُ لكم بأن تميِّزوهم عن سائر الناس بأن تجعلوا قبورهم في أفنية دوركم فاستجابوا له ودفنوهم خارجين عن المقابر وقريبًا من دورهم ، فكانوا كلما خرجوا من بيوتهم ودخلوا مرُّوا عليهم ، في أوَّل الأمر تذكَّروا أعمالهم الصالحة وربما اقتدوا بهم ، فمع الزَّمن بدأ الانحراف عن التوحيد إلى الإشراك بعض الشيء ، لكن الشيطان لم يقنَعْ بهذا ، فجاء إلى الجيل الثاني فقال لهم : هؤلاء كما علمتم من آبائكم هم من هم ، ولذلك فأوصى أن تتخذوا لهم أصنامًا خمسة ؛ لأن هذه القبور تذهب مع العوامل الطبيعية ، فاتَّخذوا لهم أصنامًا خمسة ووضعوها في مكان ، فزيَّن لهم فيما بعد أن يضعوها في أماكن رفيعة تتناسب مع عظمتهم وترجمة حالهم عندهم ، وكذا وُضِعت الأصنام في أماكن رفيعة فأخذوا يسجدون لها ويعظِّمونها من دون الله وينذرون ويذبحون ، فوقعوا في الشرك الأكبر ، فأرسل الله إليهم نوحًا - عليه السلام - لِيُنذرهم مما هم فيه ، فتنادوا ألا تسمعوا له ولا تطيعوه وقالوا : لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلا سُوَاعًا إلى آخر الآيات .
فإذًا السبب الثاني الذي فَهِمَه العلماء في سبب التحريم هو أن الصوركانت مظنَّة سبب لتدرُّج الناس إلى الشرك الأصغر ثم إلى الشرك الأكبر ، والله - عز وجل - غيُّور فهو يغار على عباده المؤمنين أن ينحرفوا ولو فرد واحد منهم ولو بعد آلاف السنين بسبب ما ينحرف عن التوحيد إلى الشرك ؛ ولذلك سدَّ هذا الباب بالنهي عن الصور مطلقًا سواء كانت مجسَّمة أو غير مجسَّمة نوعان معروفان قديمًا ، وسواء كان التصوير يدوي كما كان الشأن قديمًا ، أو تصوير آلي كما هو الشأن حديثًا ، تصوير آلي صور مجسَّمة وهي الأصنام ، وتصوير آلي على الورق ؛ الصور الفوتوغرافية المعروفة اليوم ، كلُّ هذا وهذا حرام بما ذكرناه من أحاديث ومن التفقُّه فيها .
وهناك بحثٌ أو تتمَّة لهذا البحث ؛ وهو بعد أن عرفنا أن الصور كلها محرَّمة على هذا التفصيل السابق ، قال : هناك شيءٌ يُستثنى منها الحديث الذي ترويه السيدة عائشة - رضي الله عنها - أن النبيَّ - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يُسرِّب إليها صاحباتها من بنات جنسها وأترابها بها لتلعبْنَ بها بلُعَبِ البنات ، أي : بالصور التي كانت تُصنع للبنت لتلعب بها وتتسلَّى في بيتها ، فكانت جيرانها من أترابها يُسرِّبهنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؛ أي : يدفعهنَّ إليها ليلعبن معها . هذا حديث رواه البخاري في " صحيحه " .
وروى أبو داود عنها بإسناده الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - دخل عليها يومًا فوجدها بين لُعَبِها وفيها خيلٌ ذوات أجنحة ، فتعجَّب أو أظهر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تعجُّبَه قائلًا : خيل ذوات أجنحة ! فقالت : " يا رسول الله ، ألم يبلُغْك أن خيل سليمان - عليه السلام - كانت ذوات أجنحة ؟ " . فضحك الرسول - عليه الصلاة والسلام - . ومعنى هذا إقراره إياها على أمرين اثنين : الأول : على اللّعب بهذه اللُّعب ، والأمر الثاني : أن هذه اللُّعَب لا مانع ولا بأس أن تكون مجسَّمة وممثِّلة لخلقٍ لا وجود له إلا في الخيال ؛ وأعني بذلك الخيل ذوات الأجنحة .
فنستفيد من هذا الحديث الأخير الذي رواه أبو داود فائدةً لا نستفيدها من الحديث الأول الذي رواه البخاري ، وهما كلاهما معًا نستفيد منهما فائدة جواز لعب الأطفال بالصور المجسَّمة . أما حديث عائشة عند أبي داود فالفائدة التي نستفيدها ما كانت لتخطر على بالنا لولا أن بعض الكُتَّاب في العصر الحاضر حملَ الأحاديث المحرِّمة للتصوير على ما إذا كان التصوير مُغايِرًا لما خلق الله . وعلى ذلك حمل الحديث ، أو أحد الأحاديث المتقدِّمة في الدرس الماضي ؛ الحديث القدسي : ومَن أظلم ممَّن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرَّة ، فليخلقوا حبَّة ، فليخلقوا شعيرة . حمل هذا الحديث على التصوير المُباين لما صوَّر الله وخلق ، فاستفدنا ردًّا على هذا الحمل من حديث عائشة المذكور ؛ لأنَّ عائشة صوَّرت خيلًا ذوات أجنحة ، فهذا يُخالف ما خلق الله ، فلو كان التحريم منصبًّا فقط على الصور التي تخالف في صورتها ما صوَّر الله وخلق لَكانت هذه الصور من الخيل ذوات الأجنحة لم يقرَّها الرسول - عليه الصلاة والسلام - وأنها لا تُشبه ما خلق الله ، فهذه الفائدة استقلَّ بها حديث أبي داود عن عائشة دلَّنا على أن العلة في التحريم تحريم الصور ليس هو أنه لا يُشبه خلق الله ، بل التحريم مطلق يشمل كلَّ صورة يصنعها الإنسان المخلوق إلا ما نحن في صدد استثنائه الآن ؛ حيث أن حديث عائشة الأول والثاني دلَّ على جواز لعب الأطفال بلعب البنات - يعني الدمى - . وكذلك يدلُّ على ذلك حديثٌ أخرجه الإمام مسلم في " صحيحه " أن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كانوا حينما كانوا يصوِّمون أطفالَهم الذين لم يبلغوا الحنثَ وسنَّ التكليف بعد ؛ كانوا يصنعون لهم لُعَبًا من العهن والقطن ليلتهوا بها عن الطعام والشراب حتى يفطروا مع الصائمين الرجال الكبار .
فدلَّ هذا الحديث وذاك على جواز استعمال الصور التي الأصل فيها المنع ؛ فيما إذا كان يترتَّب على هذا الاستعمال فائدة راجحة لا يرتبط معها مفسدة واضحة ، هذا الحديث وذاك حديثٌ هامٌّ في نقدي وعلمي ؛ لأنه يُفسح المجال لأهل العلم أن يتَّخذوا مذهبًا وسطًا بين إباحة التصوير الذي جنح إليه اليوم كثير من العلماء والكُتَّاب إباحة عامة بحجَّة أن الصور اليوم تُصوَّر بالآلة الفوتوغرافية ، وقد عرفتم أن هذه الحجَّة حجَّة داحضة ، وبين علماء آخرين يلتزمون التحريم مطلقًا دون أيِّ استثناء ؛ فحديث عائشة وحديث الصحابة في اتِّخاذ اللُّعَب من العهن ؛ هذا وذاك يدل أو يُفسح المجال لأهل العلم أن يستثنوا بعض الصور من التحريم ، وهذا البعض ينبغي أن يكون مثل لُعَب عائشة ولعب الأطفال الصائمين ؛ أي : لا يترتَّب من وراء ذلك إلا مصلحة ، أما لُعَب عائشة فالمصلحة فيها واضحة ؛ وهي ما في ذلك من تمرين الطفلة منذ حداثة سنِّها على الاعتناء بتربية أطفالها وأولادها والعناية بثيابها فتقًا ورتقًا وخياطة ونحو ذلك .
أما الحديث الآخر ؛ ففيه اتخاذ الصور ملهاةً للأطفال عن الانصراف إلى الإفطار في الصيام الواجب ، فيمكن إذا تبيَّن هذا إلحاق كلِّ صورة بمثل هذه الصُّور إذا ترتَّب من وراء ذلك كما قلنا مصلحة راجحة ولم يستبِنْ معها مفسدة ظاهرة .
الفتاوى المشابهة
- ما حكم الصور ؟ - الالباني
- حكم الصلاة في مكان فيه صور، وتعليق الصور - ابن باز
- ما حكم من صلى ومعه صور ؟ - ابن عثيمين
- حكم من صلى ومعه صور - ابن عثيمين
- ماحكم التصوير وهل يفرق بين صورة لها ظل والصور... - الالباني
- كلام الشيخ عن تحريم الصور . - الالباني
- نقض الظاهرية العصرية ، وأمثلتها : " الصورة بال... - الالباني
- هل قول النبي صلى الله عليه وسلم ( إن الملائكة... - الالباني
- مسألة استثناء الدمى من الصور المحرمة لما ورد ف... - الالباني
- مسألة استثناء الدُّمى من الصور المحرَّمة وأدلة... - الالباني
- الكلام على حكم الصور في الإسلام وكيف كانت سببً... - الالباني