هل الغسل ثلاثًا للنَّجاسة ثابت في السنة ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : بالنسبة لنفس المسألة - شيخنا - ، الغسل ثلاثًا يعني هل ثابت في السنة أم يجب غسل النجاسة ثلاثًا ؟
الشيخ : أنا قيَّدت الجواب ، قلت : إذا كان عين النجاسة ظاهرة .
السائل : فلا بد من إزالتها .
الشيخ : لا بد من إزالتها بأيِّ عدد ، لو فرضنا بغسل واحد .
السائل : تزول .
الشيخ : جاز .
السائل : أو بسبعة .
الشيخ : أو بسبعة أو إلى آخره ، أما إذا كانت النجاسة غير ظاهرة فتُغسل ثلاثًا من باب تغليب الظَّنِّ كما قلنا بالنسبة لأصل المسألة من حيث تتبُّع النجاسة ، بس من باب التحرِّي وغلبة الظَّنِّ .
نعم .
غيره ؟
الشيخ : أنا قيَّدت الجواب ، قلت : إذا كان عين النجاسة ظاهرة .
السائل : فلا بد من إزالتها .
الشيخ : لا بد من إزالتها بأيِّ عدد ، لو فرضنا بغسل واحد .
السائل : تزول .
الشيخ : جاز .
السائل : أو بسبعة .
الشيخ : أو بسبعة أو إلى آخره ، أما إذا كانت النجاسة غير ظاهرة فتُغسل ثلاثًا من باب تغليب الظَّنِّ كما قلنا بالنسبة لأصل المسألة من حيث تتبُّع النجاسة ، بس من باب التحرِّي وغلبة الظَّنِّ .
نعم .
غيره ؟
