يقول السائل : تبت إلى الله وعندي مالا اكتسبته من الحرام ويستحيل علي أن أرده لأهله فماذا أفعل به وإذا تصدقت به فما هو موقف المتصدق عليه إذا كان يعلم أن هذا حرام جزاكم الله خيراً .؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : هذا سائل من جمهورية مصر العربية ممدوح يقول تبت إلى الله وعندي مال اكتسبه من الحرام ويستحيل عليّ أن أردّه لأهله فماذا أفعل به وإذا تصدّقت به فما هو موقف المتصدّق عليه إذا كان يعلم أن هذا المال حرام جزاكم الله خيرا.
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، هذا المال الذي اكتسبه من حرام إذا كان مأخوذا من صاحبه قهرا كالمسروق والمغصوب والمنهوب وما أشبه ذلك وهو يعلم صاحبه فلابد أن يوصله إلى صاحبه بأي حال من الأحوال مهما كانت النتيجة لأن هذا حق مسلم خاص معلوم صاحبه فعليه أن يوصله إليه بأي وسيلة إما عن طريق شخص موثوق وإما عن طريق البريد وإما بأي وسيلة لابد من هذا.
وأما إذا كان صاحبه غير معلوم بأن يكون هذا الرجل أخذ أموالا من أناس كثيرين لكن لا يدري من هم فحينئذ يتصدّق به تخلّصا منه عن أصحابه وهم عند الله تعالى معلومون.
أما بالنسبة للمتصدّق عليه فهو حلال له ولا حرج عليه فيه لأنه كصاحبه الذي تصدّق به عليه لا يعلم مالكه فهو له حلال هذا إذا كان أخذه بغير رضا صاحبه.
أما إذا أخذه برضا صاحبه كما لو كانت معاملات ربوية أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي تُعقد بإذن صاحبها وهي حرام شرعا فإنه لا يردّها على صاحبها ولكن يتصدّق بها تخلّصا منها ولا ينويها عن صاحبها أيضا بل ينوي التخلّص فقط وهي حلال لمن تُصدّق بها عليه. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم يا شيخ.
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، هذا المال الذي اكتسبه من حرام إذا كان مأخوذا من صاحبه قهرا كالمسروق والمغصوب والمنهوب وما أشبه ذلك وهو يعلم صاحبه فلابد أن يوصله إلى صاحبه بأي حال من الأحوال مهما كانت النتيجة لأن هذا حق مسلم خاص معلوم صاحبه فعليه أن يوصله إليه بأي وسيلة إما عن طريق شخص موثوق وإما عن طريق البريد وإما بأي وسيلة لابد من هذا.
وأما إذا كان صاحبه غير معلوم بأن يكون هذا الرجل أخذ أموالا من أناس كثيرين لكن لا يدري من هم فحينئذ يتصدّق به تخلّصا منه عن أصحابه وهم عند الله تعالى معلومون.
أما بالنسبة للمتصدّق عليه فهو حلال له ولا حرج عليه فيه لأنه كصاحبه الذي تصدّق به عليه لا يعلم مالكه فهو له حلال هذا إذا كان أخذه بغير رضا صاحبه.
أما إذا أخذه برضا صاحبه كما لو كانت معاملات ربوية أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي تُعقد بإذن صاحبها وهي حرام شرعا فإنه لا يردّها على صاحبها ولكن يتصدّق بها تخلّصا منها ولا ينويها عن صاحبها أيضا بل ينوي التخلّص فقط وهي حلال لمن تُصدّق بها عليه. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم يا شيخ.
الفتاوى المشابهة
- رد المال لورثة الميت - ابن باز
- تفسير قول الله تعالى : (( والمتصدقين والمتصد... - ابن عثيمين
- هل يجوز أن أتصدق من هذا المال على أهلي .؟ - ابن عثيمين
- حكم التصدق بالمال المسروق الذي لا يعلم مكان صاحبه - ابن باز
- حكم التصدق بالمال دون إذن صاحبه - ابن عثيمين
- ما ذا يفعل من أخذ من إنسان شيء على أن يرده إ... - ابن عثيمين
- بيت بناه صاحبه من كسب حرام ماذا يعمل به - اللجنة الدائمة
- حكم المال المنمى وأصله حرام - ابن باز
- ما حكم المال الحرام لمن أسلم بعد أن اكتسبه م... - ابن عثيمين
- ما الواجب على من أخذ مالًا حرامًا ثم تاب؟ - ابن باز
- يقول السائل : تبت إلى الله وعندي مالا اكتسبت... - ابن عثيمين