تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

جاء في بعض كتب السنة والفقه ما يسمى بالتمليك بالطلاق، وهو أن يقول الرجل لامرأته ملكتك أمرك، فما وجهة نظركم؟

السائل : بالنسبة للسؤال في الطلاق جاء في بعض كتب السنة والفقه كذلك ما يسمى بالتمليك في الطلاق؟

الشيخ : في بعض كتب السنة وإيش؟

السائل : والفقه أن يقول الرجل لامرأته ملكتك أمرك فماذا هل هذا الذي ورد فيه إلى الآن أثر

الشيخ : لا ما فيه أثر

السائل : ما أدري إش وجه النظر؟

الشيخ : وجه النظر أن قوله عليه السلام إنما الطلاق بيد من أخذ بالساق وتمليك المرأة الطلاق و ... ونحو ذلك فهي ستتصرف في الطلاق ليس ذاك التصرف المبني على التؤدة والأناة والتفكير و و إلى آخره رجالنا اليوم ليسوا عند حسن نظر فماذا نقول على النساء؟

السائل : يا شيخ هل هو الذي يسمى بالعصمة اليوم هل هو نفس معناها؟

الشيخ : والله ما أعرف إلا اللفظ الأول.

سائل آخر : طيب إذا قال لزوجته ملكتك أمرك هل تطلق منه أم لا تطلق

الشيخ : لا, تطلق إذا ما هي طلقت نفسها.

السائل : زكاة ... إيش الراجح فيه

الشيخ : الراجح لا زكاة إلا إذا كان محميا من قبل الدولة.
المصدر www.al-albany.com

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة