ما هي الكيفية لتسوية الصفوف في الصلاة ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ؛ ذكرت في كتابك " الإرواء " في المجلد رقم اثنين ، الصفحة ثلاثة وسبعين أثر عن ابن مسعود - رضي الله عنه - في المراوحة بين القدمين ، والذي رواه النسائي والبيهقي وغيره وابن أبي شيبة ، وهو أثر ضعيف ، ثم عارضته بأثرين عن عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر في صفِّ القدمين ؛ فما هو العمل في هذه ؟ أو ما هي الكيفية في القيام في الصلاة هل هي المراوحة أم صف القدمين مع ثبوت ضعف حديث ابن مسعود ، جزاكم الله خير ؟
الشيخ : مع ثبوت ماذا ؟
السائل : ضعف أثر ابن مسعود ؟
الشيخ : ليسَ هناك سنة ثابتة في هيئة قيام المسلم في الصلاة ؛ هل هو يصفُّ بين قدميه أم يرواح بينهما ؟ وإنما يقوم المسلم قيامًا لا يتكلَّف فيه ، وجواب هذا السؤال يلتقي تمامًا مع تنبيهي السابق بأن الأمر إذا جاء مطلقًا لم يَجُزْ أن نضيف إليه نحن له صفة أو قيدًا ما من عند أنفسنا كما تحدَّثت عن مثال الأخذ باليدين عن الصدر إلى القلب ، فثبوت الوضع على الصدر لا إشكال فيه لعدة أحاديث ، أما الأخذ بهما هكذا ؛ فهذا لم يرد فيه ولا في حديث ضعيف ؛ كذلك أقول في القيام : لم يصحَّ شيء في وضعية القيام إذا ما صلى المسلم إمامًا أو منفردًا ، أما إذا صلَّى مقتديًا فههنا حكمٌ خاصٌّ أخلَّ به جماهير المصلين ؛ ألا وهو لصق كلٍّ من المصلين قدمه اليمنى بقدم من على يمينه اليسرى ، والعكس بالعكس تمامًا ، فهنا قد يظهر فرجة لا بدَّ منها لتحقيق هذه السنة التي كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - يلتزمونها ، فكان أحدهم يُلصِقُ قدمه بقدم صاحبه وركبته بركبة صاحبه ومنكبه بمنكب صاحبه ؛ كما جاء في " صحيح البخاري " وغيره ، أما إذا تحدَّثنا عن المنفرد أو عن الإمام فيقف كما يتيسَّر له ، ولكنه لا ينبغي أن يتكلَّف هيئةً خاصَّة بدعوى أن هكذا السنة ؛ لأن السنة لا تثبت إلا بما صح عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ولو في مرتبة الحديث الحسن .
تفضل .
الشيخ : مع ثبوت ماذا ؟
السائل : ضعف أثر ابن مسعود ؟
الشيخ : ليسَ هناك سنة ثابتة في هيئة قيام المسلم في الصلاة ؛ هل هو يصفُّ بين قدميه أم يرواح بينهما ؟ وإنما يقوم المسلم قيامًا لا يتكلَّف فيه ، وجواب هذا السؤال يلتقي تمامًا مع تنبيهي السابق بأن الأمر إذا جاء مطلقًا لم يَجُزْ أن نضيف إليه نحن له صفة أو قيدًا ما من عند أنفسنا كما تحدَّثت عن مثال الأخذ باليدين عن الصدر إلى القلب ، فثبوت الوضع على الصدر لا إشكال فيه لعدة أحاديث ، أما الأخذ بهما هكذا ؛ فهذا لم يرد فيه ولا في حديث ضعيف ؛ كذلك أقول في القيام : لم يصحَّ شيء في وضعية القيام إذا ما صلى المسلم إمامًا أو منفردًا ، أما إذا صلَّى مقتديًا فههنا حكمٌ خاصٌّ أخلَّ به جماهير المصلين ؛ ألا وهو لصق كلٍّ من المصلين قدمه اليمنى بقدم من على يمينه اليسرى ، والعكس بالعكس تمامًا ، فهنا قد يظهر فرجة لا بدَّ منها لتحقيق هذه السنة التي كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - يلتزمونها ، فكان أحدهم يُلصِقُ قدمه بقدم صاحبه وركبته بركبة صاحبه ومنكبه بمنكب صاحبه ؛ كما جاء في " صحيح البخاري " وغيره ، أما إذا تحدَّثنا عن المنفرد أو عن الإمام فيقف كما يتيسَّر له ، ولكنه لا ينبغي أن يتكلَّف هيئةً خاصَّة بدعوى أن هكذا السنة ؛ لأن السنة لا تثبت إلا بما صح عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ولو في مرتبة الحديث الحسن .
تفضل .
الفتاوى المشابهة
- تسوية الصفوف - اللجنة الدائمة
- الأمر بتسوية الصفوف في الصلاة - ابن عثيمين
- أهمية تسوية الصفوف في الصلاة . - الالباني
- تسوية الصفوف في الصلاة - ابن باز
- تكلم عن كيفية تسوية الصفوف . - الالباني
- كيفية تسوية الصفوف في الصلاة - اللجنة الدائمة
- تسوية الصفوف في الصلاة - ابن عثيمين
- كيفية تسوية الصفوف في الصلاة - ابن باز
- كيفية تسوية الصفوف - اللجنة الدائمة
- كيفية تسوية الصفوف في صلاة الجماعة - اللجنة الدائمة
- ما هي الكيفية لتسوية الصفوف في الصلاة ؟ - الالباني