هل يمكن حصر الدماء التي تجب على الحاج في أربعة ( دم التمتع والقران - دم الفدية - دم الجزاء - دم الإحصار على من لم يشترط ) .
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : تعلمون مدى توسع الناس في إيجاب الدماء على بعض الحجاج ، فهل يمكن حصر الدماء التي تجب على الحاج ؟ في أولاً : دم التمتع والقران ، دم الفدية ، ويجب على الحاج إذا حلق شعره لمرض أو شيء مؤذي ، ثالثاً: دم الجزاء وهو الذي يجب على المحرم إذا قتل صيداً برياً ، رابعاً : دم الإحصار عند عدم الاشتراط ؟
الشيخ : ما نعلم سوى هذه الأربعة .
السائل : جزاكم الله خيراً .
الشيخ : وإياك .
الحلبي : شيخنا حديث من شهد صلاتنا هذه ، وقد وقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً ، فقد تم حجه وقضى تفثه .. عند مباحثتنا مع بعض أهل العلم في السعودية قالوا ليس فيه حجة على ركنية الصلاة ؛ لأن هذه دلالة اقتران ، ودلالة الاقتران من أضعف الدلالات ، فلا يستدل على ركنية هذا باقترانها بالوقوف في عرفة .
الشيخ : ليه؟ هل قام الدليل على أن دلالة الاقتران هنا غير مقصودة ؟ هذا يقال حينما يقوم الدليل على عكس ما يدل عليه الاقتران .
الحلبي : نعم صحيح .
الشيخ : ولذلك من هنا يأتي الجواب .
السائل : ويزاد على هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام توضيحه .
الشيخ : صحيح ، لكن الفعل وحده لا يكفي لإثبات الركنية .
السائل : مع القول .
الشيخ : آه ، بلا شك .
سائل آخر : يقوم في فكري قديماً أن ابن حزم يجيب حديث إنه لا حج له الللي ما يبات في مزدلفة .
الشيخ : لا ، هذاك في عرفة .
السائل : في مزدلفة كمان الجمع .
الشيخ : غير هذا الحديث نحن ما نعلم ، إذا كان في يكون نور على نور ، أي نعم .
السائل : عجيب أنه لا يبطل حجة من لم يصل الفجر في مزدلفة .
الحلبي : الدليل على مسألة الذهب المحلق .
الشيخ : أي نعم ، لكن هو بالنسبة للذهب المحلق هو معذور بعض الشيء .
الشيخ : ما نعلم سوى هذه الأربعة .
السائل : جزاكم الله خيراً .
الشيخ : وإياك .
الحلبي : شيخنا حديث من شهد صلاتنا هذه ، وقد وقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً ، فقد تم حجه وقضى تفثه .. عند مباحثتنا مع بعض أهل العلم في السعودية قالوا ليس فيه حجة على ركنية الصلاة ؛ لأن هذه دلالة اقتران ، ودلالة الاقتران من أضعف الدلالات ، فلا يستدل على ركنية هذا باقترانها بالوقوف في عرفة .
الشيخ : ليه؟ هل قام الدليل على أن دلالة الاقتران هنا غير مقصودة ؟ هذا يقال حينما يقوم الدليل على عكس ما يدل عليه الاقتران .
الحلبي : نعم صحيح .
الشيخ : ولذلك من هنا يأتي الجواب .
السائل : ويزاد على هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام توضيحه .
الشيخ : صحيح ، لكن الفعل وحده لا يكفي لإثبات الركنية .
السائل : مع القول .
الشيخ : آه ، بلا شك .
سائل آخر : يقوم في فكري قديماً أن ابن حزم يجيب حديث إنه لا حج له الللي ما يبات في مزدلفة .
الشيخ : لا ، هذاك في عرفة .
السائل : في مزدلفة كمان الجمع .
الشيخ : غير هذا الحديث نحن ما نعلم ، إذا كان في يكون نور على نور ، أي نعم .
السائل : عجيب أنه لا يبطل حجة من لم يصل الفجر في مزدلفة .
الحلبي : الدليل على مسألة الذهب المحلق .
الشيخ : أي نعم ، لكن هو بالنسبة للذهب المحلق هو معذور بعض الشيء .
الفتاوى المشابهة
- ما حكم نقل الدم.؟ وهل يجوز أخذ الثمن عليه.؟ - الالباني
- الدم الذي يصيب بشرة الإنسان وثيابه من ال... - اللجنة الدائمة
- الكلام على الدم الخارج من الحجامة - الالباني
- ما الحكم إذا وقع على الثوب دم من جرح في اليد... - ابن عثيمين
- هل يجوز الصلاة في الثوب الذي فيه دم.؟ - ابن عثيمين
- دم الإنسان ودم الحيوان وفضلاته ؛ هل هي نجسة ؟... - الالباني
- حكم الدم - ابن عثيمين
- نعلم أن من ترك واجبا من واجبات الحج فعليه دم... - ابن عثيمين
- حكم نقل الدم من شخص لآخر - ابن باز
- متى يجب الدم في الحج .؟ - الالباني
- هل يمكن حصر الدماء التي تجب على الحاج في أربعة... - الالباني