هل يجوز استثمار أموال الصدقات بتوكيل من المتصدق فى مشاريع معرضة للربح أو الخسارة ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : ...
الشيخ : نعم
السائل : جزاك الله خيرا هل يجوز استثمار أموال الصدقات بتوكيل من المتصدق ، في مشاريع استثمارية قد تتعرض للربح والخسارة ، أو هي معرضة فعلا للربح والخسارة ، كأن نشتري مثلا مزرعة وقف نوقفها على طلبة العلم كمدرسة ؟
الشيخ : لا ، سؤالك له شعبتان بين وقف وبين صدقة ، الوقف شيء آخر نقول يجوز ، أما صدقة المال هذا المال يشتري به تجارة وكما قلت قد تربح وقد تخسر ، أنا ما أرى هذا ، إلا بشرط وهو ثقيل على المتصدقين ، أنه إذا ربحت التجارة فمن حظ الفقراء ، وإذا خسرت من سوء حظ الأغنياء ، يعوضون الخسارة فهي حظهم الأخروي .
السائل : الموكل الجمعية الإسلامية هي التي يجب أن تكون ضامنة لهذا المال المستثمر .
الشيخ : الجمعية المال منها والا ممن ؟
السائل : لا رجل يتصدق بناء على نشرة قرأها ، هذه النشرة تقول مشروع الصدقة الجارية نعمل مثلا مطحنة مزرعة كذا ، ريع هذه المشاريع وقف على الفقراء والمساكين يعني هو يعلم أننا سنأخذ هذا المال ، من أموال الصدقات ، ونضعه في مشاريع خيرية .
الشيخ : هو ليس يعلم هو يقترح ، أم أنتم المقترحون ؟
السائل : لا هو يفوضنا .
الشيخ : إذا أنتم المقترحون ؟
السائل : نحن نقترح عليه ، فهو يوافق على اقترحنا
الشيخ : أي نعم
السائل : فنحن نشتري مثلا ماكينة خياطة ، نعطيها لفقيرة ، أو نشتري مزرعة أرز فنزرعها ...
الشيخ : أنت لا يزال بحثك في صدقة التطوع أليس كذلك ؟
السائل : نعم .
الشيخ : إذا هو فوضكم بذلك ، تشترون بهذا المال ماكينة للخياطة ونحو ذلك مما هو مضمون فائدته للمتصدق عليه ، فلا شيء في ذلك ، وليس الأمر كذلك عندي فيما ليس مضمونا .
السائل : ...
الشيخ : اصبر
السائل : يعني لو عملنا مشغل حدادة ، متوقعين أن يربح هذا المشغل وينجح ، لكن قدر الله انه خسر ، فهل يجب علينا أن نكون ضامنين بصفتنا وكلاء عن المتصدق .
الشيخ : لكن أنتم من أين تضمنون إذا ضمنتم .
السائل : نحن لا نضمن .
الشيخ : لو أردتم أن تضمنوا من أين تضمنون ما باستطاعتكم .
السائل : لا ، طبعا إلا من أموالنا الشخصية بصفتنا الشخصية .
السائل : ...
الشيخ : بدك طول بالك معليش معليش اصبر وما صبرك إلا بالله ، في هذه الحالة ما دمتم أنتم المقترحون ، وليس المتصدق ، فيجب أن تضمنوا الخسارة ، وإلا لا تقترحوا مثل هذا المشروع إلا بشرط أن يوافق المتصدق بضمان الخسارة لأن الغرض من ذلك ، أنه الصدقة تذهب إلى أهلها ، أما في حال الخسارة ما ذهبت الصدقة إلى أهلها فمن الضامن هنا ، لا بد أن يكون الضامن أحد رجلين إما المقترح وهذا غير وارد وإما المتصدق وهذا أظن كالسابق غير وارد ، لأنه هذا يتصدق ويولي لذلك أرى ان تكون هذه الصدقات تصرف في منافع متحققة ، وليست في التجارة المتعرضة أي نعم تفضل ، شو اجاءك أنت هنا ؟ جاءك الرياضة من نوعية تلك الرياضة ... - يضحك - .
الشيخ : نعم
السائل : جزاك الله خيرا هل يجوز استثمار أموال الصدقات بتوكيل من المتصدق ، في مشاريع استثمارية قد تتعرض للربح والخسارة ، أو هي معرضة فعلا للربح والخسارة ، كأن نشتري مثلا مزرعة وقف نوقفها على طلبة العلم كمدرسة ؟
الشيخ : لا ، سؤالك له شعبتان بين وقف وبين صدقة ، الوقف شيء آخر نقول يجوز ، أما صدقة المال هذا المال يشتري به تجارة وكما قلت قد تربح وقد تخسر ، أنا ما أرى هذا ، إلا بشرط وهو ثقيل على المتصدقين ، أنه إذا ربحت التجارة فمن حظ الفقراء ، وإذا خسرت من سوء حظ الأغنياء ، يعوضون الخسارة فهي حظهم الأخروي .
السائل : الموكل الجمعية الإسلامية هي التي يجب أن تكون ضامنة لهذا المال المستثمر .
الشيخ : الجمعية المال منها والا ممن ؟
السائل : لا رجل يتصدق بناء على نشرة قرأها ، هذه النشرة تقول مشروع الصدقة الجارية نعمل مثلا مطحنة مزرعة كذا ، ريع هذه المشاريع وقف على الفقراء والمساكين يعني هو يعلم أننا سنأخذ هذا المال ، من أموال الصدقات ، ونضعه في مشاريع خيرية .
الشيخ : هو ليس يعلم هو يقترح ، أم أنتم المقترحون ؟
السائل : لا هو يفوضنا .
الشيخ : إذا أنتم المقترحون ؟
السائل : نحن نقترح عليه ، فهو يوافق على اقترحنا
الشيخ : أي نعم
السائل : فنحن نشتري مثلا ماكينة خياطة ، نعطيها لفقيرة ، أو نشتري مزرعة أرز فنزرعها ...
الشيخ : أنت لا يزال بحثك في صدقة التطوع أليس كذلك ؟
السائل : نعم .
الشيخ : إذا هو فوضكم بذلك ، تشترون بهذا المال ماكينة للخياطة ونحو ذلك مما هو مضمون فائدته للمتصدق عليه ، فلا شيء في ذلك ، وليس الأمر كذلك عندي فيما ليس مضمونا .
السائل : ...
الشيخ : اصبر
السائل : يعني لو عملنا مشغل حدادة ، متوقعين أن يربح هذا المشغل وينجح ، لكن قدر الله انه خسر ، فهل يجب علينا أن نكون ضامنين بصفتنا وكلاء عن المتصدق .
الشيخ : لكن أنتم من أين تضمنون إذا ضمنتم .
السائل : نحن لا نضمن .
الشيخ : لو أردتم أن تضمنوا من أين تضمنون ما باستطاعتكم .
السائل : لا ، طبعا إلا من أموالنا الشخصية بصفتنا الشخصية .
السائل : ...
الشيخ : بدك طول بالك معليش معليش اصبر وما صبرك إلا بالله ، في هذه الحالة ما دمتم أنتم المقترحون ، وليس المتصدق ، فيجب أن تضمنوا الخسارة ، وإلا لا تقترحوا مثل هذا المشروع إلا بشرط أن يوافق المتصدق بضمان الخسارة لأن الغرض من ذلك ، أنه الصدقة تذهب إلى أهلها ، أما في حال الخسارة ما ذهبت الصدقة إلى أهلها فمن الضامن هنا ، لا بد أن يكون الضامن أحد رجلين إما المقترح وهذا غير وارد وإما المتصدق وهذا أظن كالسابق غير وارد ، لأنه هذا يتصدق ويولي لذلك أرى ان تكون هذه الصدقات تصرف في منافع متحققة ، وليست في التجارة المتعرضة أي نعم تفضل ، شو اجاءك أنت هنا ؟ جاءك الرياضة من نوعية تلك الرياضة ... - يضحك - .
الفتاوى المشابهة
- رجل اشترك مع آخر فقال له شريكه : أُعْطِيك ( 15... - الالباني
- له سؤالٌ أخير يقول هناك شخص يعرض علي أن أعطي... - ابن عثيمين
- هل يجوز استثمار أموال الزكاة .؟ - ابن عثيمين
- صرف الصدقات إلى جهات غير التي أرادها الم... - اللجنة الدائمة
- الربح والخسارة في المضاربة - ابن عثيمين
- ما حكم التعامل مع البنوك بعقد في الربح والخسارة؟ - ابن باز
- حكم استثمار أموال الزكاة والصدقات في المؤسسا... - ابن عثيمين
- حكم المشاركة في تجهيز محل تجاري مع تقاسم الربح... - ابن باز
- الدعاء للمتصدق - ابن باز
- تفسير قول الله تعالى : (( والمتصدقين والمتصد... - ابن عثيمين
- هل يجوز استثمار أموال الصدقات بتوكيل من المتصد... - الالباني