الشيخ : بحثت عدد الرواة .؟
الحلبي : عدد الرواة تجد أربعة أو خمسة .
الشيخ : بدو إعادة نظر إذا كان كذلك .
الشيخ : نعم هاتوا اغتنموا الوقت .
السائل : سؤال : يسأل الأخ بالنسبة إذا دخل الواحد والإمام راكع يركع دون الصف حتى ولو لم يدرك يعني حتى لو وقف الإمام وهو لم يدرك الصف أو لم يصل إلى الصف , تحسب له ركعة ؟ .
الشيخ : أي نعم ، يظل يدب حتى يشارك الإمام في الركوع , فإن رفع الإمام رأسه رفع معه , ثم يمشي حتى يشارك في الصف ، واضح ؟ .
السائل : نعم ، وتحسب له ركعة .
الشيخ : هذا أمر مفروغ منه ، هو لماذا كل هذا التعب , وهذه المشكلة التي تعتبر مشكلة عند بعض الناس .؟ هو لإدراك الركعة .
سائل آخر : شيخنا هذا مثل ما ذكرت مرة أنه يخطو خطوة ثم يضم الثانية إليها وفي هذه الحالة ...
الشيخ : أي نعم , بحيث لا يظن أنه يمشي ولا يصلي .
السائل : أستاذي لو سجد الإمام ولم يدركه ولم يدرك سجود الإمام الأول وهو يمشي , فكيف يصبح .؟ طبعا فاته ركن فيأتي بركعة ، ولا تحسب له .
الشيخ : كيف هذا ونحن إيش قلنا آنفا ؟ .
السائل : يعني هل يوجد ضابط في هذه المسألة ؟ .
الشيخ : ماذا قلنا آنفا ؟ .
السائل : قلنا إذا أدركه معتدلا حسبت له ركعة .
الشيخ : معتدلا ؟ .
السائل : راكعا , وركع من الخلف حسبت , حسبت إذا رفع من الركوع وهو لم يدرك الصف يرفع معه المأموم , فإذا سجد وهو لم يدرك الصف ...
الشيخ : سيسجد معه .
السائل : يسجد قبل أن يصل إلى الصف ؟ .
الشيخ : طبعا شو الفرق بين السجود والركوع ؟ .
السائل : حتى لو أكمل صلاته يكمل .
الشيخ : حتى إيش ؟ .
السائل : لو أكمل صلاته ذلك الإمام لو أكمل صلاته في الصف الأول وهو في الخلف يكمل الصلاة معه .
الشيخ : المهم أنه يسعى لينضم إلى الصف ، فإذا فاته الإمام بمعنى سلم ، هذه أضيق الأمور يعنى , فهو قد اقتدى بالإمام وأتى بالسنة .
وفيق : طيب إذا جلس للتشهد شيخنا .؟
الشيخ : طول بالك خليه هو ينتهي .
السائل : لا يدخل في هذا الباب : "لا صلاة لمنفرد خلف الصف" ؟.
الشيخ : هذا لا يدخل , كيف يعني هل تريد أن ترد بهذا الحديث الحديث الآخر الذي نحن بنينا عليه حكم أن من جاء المسجد ووجد الإمام راكعا ركع حيث هو , ثم يدب . تعرف هذا الحديث أنت ؟ .
السائل : نعم .
الشيخ : طيب ، هل هذا يعارض حديث : "لا صلاة لمنفرد في الصف" .؟ يبدو من كلامك أنك كذلك تريد أن تقول , وإن شاء الله لا تقول ، هذا مخصص لذاك الحديث : "لا صلاة لمن صلى وراء الصف وحده" الذي يقتدي في الصف الثاني ، الصف الأول هو يعقد الصف الثاني وحده , ويجد مجالا في الصف الأول أن ينضم إليه ، فهذا إذا صلى وحده فصلاته باطلة ؛ لكن لو أنه حرص كل الحرص أن ينضم إلى الصف الأول , ونحن ذكرنا الصف الأول على سبيل المثال , وليكن الصف العاشر , المهم أنه حرص أن ينضم إلى الصف الذي بين يديه , ثم لم يجد مساغا للانضمام فصلى وحده فصلاته صحيحة ، فالحديث نفي صحة صلاة المنفرد ، هو بالنسبة للمهمل وليس بالنسبة للذي لا يستطيع أن ينضم إلى الصف ، وأظن النقطة هذه يمكن الغفلة عنها , هي التي أثارت المشكلة التي عرضتها آنفا , لعل الأمر كذلك ؟ .
السائل : نعم .
السائل : أستاذي سؤالي بالنسبة الصلاة بالنسبة للمنفرد خلف الصف ...
الشيخ : أنا سألته سؤالا فلا تضيعه ، أقول لعل الأمر كذلك .؟ قل : نعم , قل : لا ، على حسب ما يقوم في نفسك .
السائل : نعم ، قلت نعم .
الشيخ : بمعنى أنك ترى التفصيل السابق ذكره وهو أن حديث : "لا صلاة لمن صلى وراء الصف وحده" هو كحديث : "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" فهذا وذاك ليس على عمومه وشموله بل هو مستثنى ، فمن الاستثناء فيما يتعلق بحديث : "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" ما نحن في صدده الآن ، رجل دخل الصف وركع مع الإمام ولم يكن قرأ الفاتحة , فأدرك الركعة أم لم يدرك ؟ .
السائل : أدرك .
الشيخ : أدرك الركعة على أصح قولي العلماء في الموضوع ؛ إذا ماذا فعلنا بحديث : "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" ؟ خصصناه , قلنا هذا عام مخصص بحديث : "من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة" فما هو المعنى الصحيح حينئذ لحديث : "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" ؟ حينئذ نجمع بين العام والخاص , فنقول : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا من أدرك الإمام راكعا ولم يتمكن من قراءة الفاتحة ؛ فتسقط عنه ركنية الفاتحة بسبب إدراكه الركوع مع الإمام ؛ واضح هذا .؟
السائل : نعم .
الشيخ : كويس , الآن نعود إلى الصلاة وراء الصف وحده لا صلاة له ، هذا أيضا من العام المخصص ليس على شموله وعمومه ، كيف .؟ نحن نعلم أن كل أحكام الشريعة تبنى على قاعدة { من استطاع إليه سبيلا } { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } فالذي جاء إلى المسجد ولم يجد من يصلي معه في الصف الذي هو يريد أن يصلي فيه ، فهو ينظر هل هناك مجال لفرجة يسدها أم لا .؟ فإذا وجد فرجة ومع ذلك صلى وراء الصف وحده فهذا هو الذي ينطبق عليه الحديث ؛ وإذا لم يجد فرجة فلا يقال له صلاتك باطلة ؛ لأن هذا لا يستطيع إلا هذا الذي هو فيه الآن ، يعني يصلي وحده ؛ واضح هذا الأمر الثاني أيضا ؟ .
السائل : واضح ، بس في سؤال في ذلك في هذا الموضوع وهو كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عام فلم يقل يعني لا صلاة لمنفرد خلف الصف إن لم يجد فرجة مثلا .؟ .
الشيخ : سامحك الله ، هذا سبق الكلام عليه ، ولم يقل لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا من أدرك الإمام راكعا ، قال هذا ؟ .
السائل : قال هذا .
الشيخ : لا ، ما قال هذا .
السائل : قصدت يعني الجمع بين الحديثين .
الشيخ : والذي أنت قصدته هو الذي أنا قصدته في الحديث الثاني , الجمع بين الحديث وبين أحاديث بين القرآن { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } هل هذا الذي يريد أن يصلي في الصف وحده يستطيع أن لا يصلي في الصف وحده ؟ .
السائل : لا يستطيع .
الشيخ : إذا ماذا يفعل ؟ .
السائل : ينتظر أحدا .
الشيخ : ينتظر إلى يوم يبعثون يعني ؟ .
السائل : إن لم يجد فهذا إنما يطبق قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
الشيخ : يا أخي كل حديث كل حكم شرعي مقيد بالاستطاعة , أنت لا تشك في هذا في ظني ، "صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنب" صلي في الصف فإن لم تستطع صلي وحدك ؛ أما : "لا صلاة لمن صلى وراء الصف وحده" هذا يشمل بعض الكسالى ، بعض المؤذنين في بعض المساجد الذين يصلون في المسجد النبوي ، يصلون فوق السدة ، هذه بدعة عثمانية تركية قديمة ، يوم لم تكن مكبرات الصوت , ومع ذلك هذا ليس بعذر ، فيصلون هناك فوق , فيقطعون الصفوف ، هذا لا عذر له ؛ فلو صلى واحد هناك وحده صلاته باطلة , لكن إذا صلوا جماعة كما نراهم صلاتهم صحيحة ؛ لأنهم ما صلوا وحدهم , لكنهم آثمون بسبب عدم انضمامهم إلى صفوف المسلمين .
السائل : طيب لو صلى اثنين , ويوجد فرجة في الصف ... ؟ .
الشيخ : سبق الجواب الآن ، بالنسبة للمؤذنين في المسجد النبوي ، ولا الظاهر ما كنت معنا ؟ .
السائل : ... .
الشيخ : سبحان الله , في أحد عم يسجل هنا ؟ أسمعه ، يا أخي أنا قلت , اللي قصدته سبق الجواب ، قلت الذين يصلون في المسجد النبوي على السدة إذا صلى رجل وحده صلاته باطلة ؛ لأنه في فسحة في المسجد ، لكن لما يصلوا جماعة فصلاتهم صحيحة لكنهم آثمون ؛ فالآن عندك في فرق بين اثنين بين ثلاثة , بين أربعة بين خمسة ما أظن أنه تفرق ؟ .
السائل : يعني باطلة لو كانوا ... .
الشيخ : عم أسألك سؤال ، هيك الناس كلهم يعني الواحد يوجه سؤال ما يحضى عليه هذه مشكلة ، في فرق عندك بين اثنين صلوا بين خمسة ؟ .
السائل : ما في فرق .
الشيخ : طيب ، شو حكم الاثنين يلي صلوا وشو حكم الخمسة يلي صلوا وراء الصف وأمامهم فرجة في الصف الذي بين أيديهم , شو حكمهم ؟ .
السائل : صحيحة .
الشيخ : هذا الذي قلناه ، وقلنا إنه سبق الجواب ؛ بس الفرق أنا ضربت مثالا آنفا وصلوا خمسة ستة , أنت رجعت تقول إذا اثنين صلوا , وأخيرا اتفقت معي .
السائل : ويوجد فرجة لاثنين .
الشيخ : لا حول ولا وأنا بقول يا أخي يوجد فرجة في المسجد النبوي ما يوجد لخمسة ستة ؟ .
السائل : طيب يعيد الصلاة ؟ .
الشيخ : لا ما يعيد الصلاة , لأن الصلاة صحيحة مع الإثم .
الحلبي : في حديث : "أعد صلاتك" فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
الشيخ : لكان في حديث .؟
الحلبي : إيش يشمل هذا الحديث .؟
الشيخ : يشمل الذي نقول عنه , الذي وجد سعة ولم يسع إليها .
السائل : ملاحظتين يا شيخنا بدي أسأل عنهم .
الشيخ : حول ؟
وفيق : حول قراءة الفاتحة المثال الذي ضربته , وحول الذي دب راكعا .
الشيخ : أنت شو سؤالك ؟ .
السائل : خارج عن الصلاة .