رجل دخل المسجد والإمام راكع ، فركع قبل الصف وقبل أن يصل إلى الصف رفع الإمام ، فهل تحسب له ركعة .؟ وإذا سجد الإمام ولم يصل هذا الرجل إلى الصف فهل يسجد وهل يتعارض هذا مع حديث ( لا صلاة لمنفرد خلف الصيف ).؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
الحلبي : حديث : نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة شيخنا أوردتموه في الضعيفة الأول , وفيه مهدي بن الهجري قال عنه أبو حاتم : مجهول وغيره ولكن نود قول أنه روى عنه جماعة . نعم والحديث يشهد له فطر النبي صلى الله عليه وسلم , شهادة عامة أقصد الشهادة بالنهي يعني من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم .؟
الشيخ : بحثت عدد الرواة .؟
الحلبي : عدد الرواة تجد أربعة أو خمسة .
الشيخ : بدو إعادة نظر إذا كان كذلك .
الشيخ : نعم هاتوا اغتنموا الوقت .
السائل : سؤال : يسأل الأخ بالنسبة إذا دخل الواحد والإمام راكع يركع دون الصف حتى ولو لم يدرك يعني حتى لو وقف الإمام وهو لم يدرك الصف أو لم يصل إلى الصف , تحسب له ركعة ؟ .
الشيخ : أي نعم ، يظل يدب حتى يشارك الإمام في الركوع , فإن رفع الإمام رأسه رفع معه , ثم يمشي حتى يشارك في الصف ، واضح ؟ .
السائل : نعم ، وتحسب له ركعة .
الشيخ : هذا أمر مفروغ منه ، هو لماذا كل هذا التعب , وهذه المشكلة التي تعتبر مشكلة عند بعض الناس .؟ هو لإدراك الركعة .
سائل آخر : شيخنا هذا مثل ما ذكرت مرة أنه يخطو خطوة ثم يضم الثانية إليها وفي هذه الحالة ...
الشيخ : أي نعم , بحيث لا يظن أنه يمشي ولا يصلي .
السائل : أستاذي لو سجد الإمام ولم يدركه ولم يدرك سجود الإمام الأول وهو يمشي , فكيف يصبح .؟ طبعا فاته ركن فيأتي بركعة ، ولا تحسب له .
الشيخ : كيف هذا ونحن إيش قلنا آنفا ؟ .
السائل : يعني هل يوجد ضابط في هذه المسألة ؟ .
الشيخ : ماذا قلنا آنفا ؟ .
السائل : قلنا إذا أدركه معتدلا حسبت له ركعة .
الشيخ : معتدلا ؟ .
السائل : راكعا , وركع من الخلف حسبت , حسبت إذا رفع من الركوع وهو لم يدرك الصف يرفع معه المأموم , فإذا سجد وهو لم يدرك الصف ...
الشيخ : سيسجد معه .
السائل : يسجد قبل أن يصل إلى الصف ؟ .
الشيخ : طبعا شو الفرق بين السجود والركوع ؟ .
السائل : حتى لو أكمل صلاته يكمل .
الشيخ : حتى إيش ؟ .
السائل : لو أكمل صلاته ذلك الإمام لو أكمل صلاته في الصف الأول وهو في الخلف يكمل الصلاة معه .
الشيخ : المهم أنه يسعى لينضم إلى الصف ، فإذا فاته الإمام بمعنى سلم ، هذه أضيق الأمور يعنى , فهو قد اقتدى بالإمام وأتى بالسنة .
وفيق : طيب إذا جلس للتشهد شيخنا .؟
الشيخ : طول بالك خليه هو ينتهي .
السائل : لا يدخل في هذا الباب : لا صلاة لمنفرد خلف الصف ؟.
الشيخ : هذا لا يدخل , كيف يعني هل تريد أن ترد بهذا الحديث الحديث الآخر الذي نحن بنينا عليه حكم أن من جاء المسجد ووجد الإمام راكعا ركع حيث هو , ثم يدب . تعرف هذا الحديث أنت ؟ .
السائل : نعم .
الشيخ : طيب ، هل هذا يعارض حديث : لا صلاة لمنفرد في الصف .؟ يبدو من كلامك أنك كذلك تريد أن تقول , وإن شاء الله لا تقول ، هذا مخصص لذاك الحديث : لا صلاة لمن صلى وراء الصف وحده الذي يقتدي في الصف الثاني ، الصف الأول هو يعقد الصف الثاني وحده , ويجد مجالا في الصف الأول أن ينضم إليه ، فهذا إذا صلى وحده فصلاته باطلة ؛ لكن لو أنه حرص كل الحرص أن ينضم إلى الصف الأول , ونحن ذكرنا الصف الأول على سبيل المثال , وليكن الصف العاشر , المهم أنه حرص أن ينضم إلى الصف الذي بين يديه , ثم لم يجد مساغا للانضمام فصلى وحده فصلاته صحيحة ، فالحديث نفي صحة صلاة المنفرد ، هو بالنسبة للمهمل وليس بالنسبة للذي لا يستطيع أن ينضم إلى الصف ، وأظن النقطة هذه يمكن الغفلة عنها , هي التي أثارت المشكلة التي عرضتها آنفا , لعل الأمر كذلك ؟ .
السائل : نعم .
السائل : أستاذي سؤالي بالنسبة الصلاة بالنسبة للمنفرد خلف الصف ...
الشيخ : أنا سألته سؤالا فلا تضيعه ، أقول لعل الأمر كذلك .؟ قل : نعم , قل : لا ، على حسب ما يقوم في نفسك .
السائل : نعم ، قلت نعم .
الشيخ : بمعنى أنك ترى التفصيل السابق ذكره وهو أن حديث : لا صلاة لمن صلى وراء الصف وحده هو كحديث : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهذا وذاك ليس على عمومه وشموله بل هو مستثنى ، فمن الاستثناء فيما يتعلق بحديث : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ما نحن في صدده الآن ، رجل دخل الصف وركع مع الإمام ولم يكن قرأ الفاتحة , فأدرك الركعة أم لم يدرك ؟ .
السائل : أدرك .
الشيخ : أدرك الركعة على أصح قولي العلماء في الموضوع ؛ إذا ماذا فعلنا بحديث : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ؟ خصصناه , قلنا هذا عام مخصص بحديث : من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة فما هو المعنى الصحيح حينئذ لحديث : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ؟ حينئذ نجمع بين العام والخاص , فنقول : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا من أدرك الإمام راكعا ولم يتمكن من قراءة الفاتحة ؛ فتسقط عنه ركنية الفاتحة بسبب إدراكه الركوع مع الإمام ؛ واضح هذا .؟
السائل : نعم .
الشيخ : كويس , الآن نعود إلى الصلاة وراء الصف وحده لا صلاة له ، هذا أيضا من العام المخصص ليس على شموله وعمومه ، كيف .؟ نحن نعلم أن كل أحكام الشريعة تبنى على قاعدة من استطاع إليه سبيلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فالذي جاء إلى المسجد ولم يجد من يصلي معه في الصف الذي هو يريد أن يصلي فيه ، فهو ينظر هل هناك مجال لفرجة يسدها أم لا .؟ فإذا وجد فرجة ومع ذلك صلى وراء الصف وحده فهذا هو الذي ينطبق عليه الحديث ؛ وإذا لم يجد فرجة فلا يقال له صلاتك باطلة ؛ لأن هذا لا يستطيع إلا هذا الذي هو فيه الآن ، يعني يصلي وحده ؛ واضح هذا الأمر الثاني أيضا ؟ .
السائل : واضح ، بس في سؤال في ذلك في هذا الموضوع وهو كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عام فلم يقل يعني لا صلاة لمنفرد خلف الصف إن لم يجد فرجة مثلا .؟ .
الشيخ : سامحك الله ، هذا سبق الكلام عليه ، ولم يقل لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا من أدرك الإمام راكعا ، قال هذا ؟ .
السائل : قال هذا .
الشيخ : لا ، ما قال هذا .
السائل : قصدت يعني الجمع بين الحديثين .
الشيخ : والذي أنت قصدته هو الذي أنا قصدته في الحديث الثاني , الجمع بين الحديث وبين أحاديث بين القرآن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها هل هذا الذي يريد أن يصلي في الصف وحده يستطيع أن لا يصلي في الصف وحده ؟ .
السائل : لا يستطيع .
الشيخ : إذا ماذا يفعل ؟ .
السائل : ينتظر أحدا .
الشيخ : ينتظر إلى يوم يبعثون يعني ؟ .
السائل : إن لم يجد فهذا إنما يطبق قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
الشيخ : يا أخي كل حديث كل حكم شرعي مقيد بالاستطاعة , أنت لا تشك في هذا في ظني ، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنب صلي في الصف فإن لم تستطع صلي وحدك ؛ أما : لا صلاة لمن صلى وراء الصف وحده هذا يشمل بعض الكسالى ، بعض المؤذنين في بعض المساجد الذين يصلون في المسجد النبوي ، يصلون فوق السدة ، هذه بدعة عثمانية تركية قديمة ، يوم لم تكن مكبرات الصوت , ومع ذلك هذا ليس بعذر ، فيصلون هناك فوق , فيقطعون الصفوف ، هذا لا عذر له ؛ فلو صلى واحد هناك وحده صلاته باطلة , لكن إذا صلوا جماعة كما نراهم صلاتهم صحيحة ؛ لأنهم ما صلوا وحدهم , لكنهم آثمون بسبب عدم انضمامهم إلى صفوف المسلمين .
السائل : طيب لو صلى اثنين , ويوجد فرجة في الصف ... ؟ .
الشيخ : سبق الجواب الآن ، بالنسبة للمؤذنين في المسجد النبوي ، ولا الظاهر ما كنت معنا ؟ .
السائل : ... .
الشيخ : سبحان الله , في أحد عم يسجل هنا ؟ أسمعه ، يا أخي أنا قلت , اللي قصدته سبق الجواب ، قلت الذين يصلون في المسجد النبوي على السدة إذا صلى رجل وحده صلاته باطلة ؛ لأنه في فسحة في المسجد ، لكن لما يصلوا جماعة فصلاتهم صحيحة لكنهم آثمون ؛ فالآن عندك في فرق بين اثنين بين ثلاثة , بين أربعة بين خمسة ما أظن أنه تفرق ؟ .
السائل : يعني باطلة لو كانوا ... .
الشيخ : عم أسألك سؤال ، هيك الناس كلهم يعني الواحد يوجه سؤال ما يحضى عليه هذه مشكلة ، في فرق عندك بين اثنين صلوا بين خمسة ؟ .
السائل : ما في فرق .
الشيخ : طيب ، شو حكم الاثنين يلي صلوا وشو حكم الخمسة يلي صلوا وراء الصف وأمامهم فرجة في الصف الذي بين أيديهم , شو حكمهم ؟ .
السائل : صحيحة .
الشيخ : هذا الذي قلناه ، وقلنا إنه سبق الجواب ؛ بس الفرق أنا ضربت مثالا آنفا وصلوا خمسة ستة , أنت رجعت تقول إذا اثنين صلوا , وأخيرا اتفقت معي .
السائل : ويوجد فرجة لاثنين .
الشيخ : لا حول ولا وأنا بقول يا أخي يوجد فرجة في المسجد النبوي ما يوجد لخمسة ستة ؟ .
السائل : طيب يعيد الصلاة ؟ .
الشيخ : لا ما يعيد الصلاة , لأن الصلاة صحيحة مع الإثم .
الحلبي : في حديث : أعد صلاتك فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
الشيخ : لكان في حديث .؟
الحلبي : إيش يشمل هذا الحديث .؟
الشيخ : يشمل الذي نقول عنه , الذي وجد سعة ولم يسع إليها .
السائل : ملاحظتين يا شيخنا بدي أسأل عنهم .
الشيخ : حول ؟
وفيق : حول قراءة الفاتحة المثال الذي ضربته , وحول الذي دب راكعا .
الشيخ : أنت شو سؤالك ؟ .
السائل : خارج عن الصلاة .
الشيخ : بحثت عدد الرواة .؟
الحلبي : عدد الرواة تجد أربعة أو خمسة .
الشيخ : بدو إعادة نظر إذا كان كذلك .
الشيخ : نعم هاتوا اغتنموا الوقت .
السائل : سؤال : يسأل الأخ بالنسبة إذا دخل الواحد والإمام راكع يركع دون الصف حتى ولو لم يدرك يعني حتى لو وقف الإمام وهو لم يدرك الصف أو لم يصل إلى الصف , تحسب له ركعة ؟ .
الشيخ : أي نعم ، يظل يدب حتى يشارك الإمام في الركوع , فإن رفع الإمام رأسه رفع معه , ثم يمشي حتى يشارك في الصف ، واضح ؟ .
السائل : نعم ، وتحسب له ركعة .
الشيخ : هذا أمر مفروغ منه ، هو لماذا كل هذا التعب , وهذه المشكلة التي تعتبر مشكلة عند بعض الناس .؟ هو لإدراك الركعة .
سائل آخر : شيخنا هذا مثل ما ذكرت مرة أنه يخطو خطوة ثم يضم الثانية إليها وفي هذه الحالة ...
الشيخ : أي نعم , بحيث لا يظن أنه يمشي ولا يصلي .
السائل : أستاذي لو سجد الإمام ولم يدركه ولم يدرك سجود الإمام الأول وهو يمشي , فكيف يصبح .؟ طبعا فاته ركن فيأتي بركعة ، ولا تحسب له .
الشيخ : كيف هذا ونحن إيش قلنا آنفا ؟ .
السائل : يعني هل يوجد ضابط في هذه المسألة ؟ .
الشيخ : ماذا قلنا آنفا ؟ .
السائل : قلنا إذا أدركه معتدلا حسبت له ركعة .
الشيخ : معتدلا ؟ .
السائل : راكعا , وركع من الخلف حسبت , حسبت إذا رفع من الركوع وهو لم يدرك الصف يرفع معه المأموم , فإذا سجد وهو لم يدرك الصف ...
الشيخ : سيسجد معه .
السائل : يسجد قبل أن يصل إلى الصف ؟ .
الشيخ : طبعا شو الفرق بين السجود والركوع ؟ .
السائل : حتى لو أكمل صلاته يكمل .
الشيخ : حتى إيش ؟ .
السائل : لو أكمل صلاته ذلك الإمام لو أكمل صلاته في الصف الأول وهو في الخلف يكمل الصلاة معه .
الشيخ : المهم أنه يسعى لينضم إلى الصف ، فإذا فاته الإمام بمعنى سلم ، هذه أضيق الأمور يعنى , فهو قد اقتدى بالإمام وأتى بالسنة .
وفيق : طيب إذا جلس للتشهد شيخنا .؟
الشيخ : طول بالك خليه هو ينتهي .
السائل : لا يدخل في هذا الباب : لا صلاة لمنفرد خلف الصف ؟.
الشيخ : هذا لا يدخل , كيف يعني هل تريد أن ترد بهذا الحديث الحديث الآخر الذي نحن بنينا عليه حكم أن من جاء المسجد ووجد الإمام راكعا ركع حيث هو , ثم يدب . تعرف هذا الحديث أنت ؟ .
السائل : نعم .
الشيخ : طيب ، هل هذا يعارض حديث : لا صلاة لمنفرد في الصف .؟ يبدو من كلامك أنك كذلك تريد أن تقول , وإن شاء الله لا تقول ، هذا مخصص لذاك الحديث : لا صلاة لمن صلى وراء الصف وحده الذي يقتدي في الصف الثاني ، الصف الأول هو يعقد الصف الثاني وحده , ويجد مجالا في الصف الأول أن ينضم إليه ، فهذا إذا صلى وحده فصلاته باطلة ؛ لكن لو أنه حرص كل الحرص أن ينضم إلى الصف الأول , ونحن ذكرنا الصف الأول على سبيل المثال , وليكن الصف العاشر , المهم أنه حرص أن ينضم إلى الصف الذي بين يديه , ثم لم يجد مساغا للانضمام فصلى وحده فصلاته صحيحة ، فالحديث نفي صحة صلاة المنفرد ، هو بالنسبة للمهمل وليس بالنسبة للذي لا يستطيع أن ينضم إلى الصف ، وأظن النقطة هذه يمكن الغفلة عنها , هي التي أثارت المشكلة التي عرضتها آنفا , لعل الأمر كذلك ؟ .
السائل : نعم .
السائل : أستاذي سؤالي بالنسبة الصلاة بالنسبة للمنفرد خلف الصف ...
الشيخ : أنا سألته سؤالا فلا تضيعه ، أقول لعل الأمر كذلك .؟ قل : نعم , قل : لا ، على حسب ما يقوم في نفسك .
السائل : نعم ، قلت نعم .
الشيخ : بمعنى أنك ترى التفصيل السابق ذكره وهو أن حديث : لا صلاة لمن صلى وراء الصف وحده هو كحديث : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهذا وذاك ليس على عمومه وشموله بل هو مستثنى ، فمن الاستثناء فيما يتعلق بحديث : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ما نحن في صدده الآن ، رجل دخل الصف وركع مع الإمام ولم يكن قرأ الفاتحة , فأدرك الركعة أم لم يدرك ؟ .
السائل : أدرك .
الشيخ : أدرك الركعة على أصح قولي العلماء في الموضوع ؛ إذا ماذا فعلنا بحديث : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ؟ خصصناه , قلنا هذا عام مخصص بحديث : من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة فما هو المعنى الصحيح حينئذ لحديث : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ؟ حينئذ نجمع بين العام والخاص , فنقول : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا من أدرك الإمام راكعا ولم يتمكن من قراءة الفاتحة ؛ فتسقط عنه ركنية الفاتحة بسبب إدراكه الركوع مع الإمام ؛ واضح هذا .؟
السائل : نعم .
الشيخ : كويس , الآن نعود إلى الصلاة وراء الصف وحده لا صلاة له ، هذا أيضا من العام المخصص ليس على شموله وعمومه ، كيف .؟ نحن نعلم أن كل أحكام الشريعة تبنى على قاعدة من استطاع إليه سبيلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فالذي جاء إلى المسجد ولم يجد من يصلي معه في الصف الذي هو يريد أن يصلي فيه ، فهو ينظر هل هناك مجال لفرجة يسدها أم لا .؟ فإذا وجد فرجة ومع ذلك صلى وراء الصف وحده فهذا هو الذي ينطبق عليه الحديث ؛ وإذا لم يجد فرجة فلا يقال له صلاتك باطلة ؛ لأن هذا لا يستطيع إلا هذا الذي هو فيه الآن ، يعني يصلي وحده ؛ واضح هذا الأمر الثاني أيضا ؟ .
السائل : واضح ، بس في سؤال في ذلك في هذا الموضوع وهو كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عام فلم يقل يعني لا صلاة لمنفرد خلف الصف إن لم يجد فرجة مثلا .؟ .
الشيخ : سامحك الله ، هذا سبق الكلام عليه ، ولم يقل لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا من أدرك الإمام راكعا ، قال هذا ؟ .
السائل : قال هذا .
الشيخ : لا ، ما قال هذا .
السائل : قصدت يعني الجمع بين الحديثين .
الشيخ : والذي أنت قصدته هو الذي أنا قصدته في الحديث الثاني , الجمع بين الحديث وبين أحاديث بين القرآن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها هل هذا الذي يريد أن يصلي في الصف وحده يستطيع أن لا يصلي في الصف وحده ؟ .
السائل : لا يستطيع .
الشيخ : إذا ماذا يفعل ؟ .
السائل : ينتظر أحدا .
الشيخ : ينتظر إلى يوم يبعثون يعني ؟ .
السائل : إن لم يجد فهذا إنما يطبق قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
الشيخ : يا أخي كل حديث كل حكم شرعي مقيد بالاستطاعة , أنت لا تشك في هذا في ظني ، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنب صلي في الصف فإن لم تستطع صلي وحدك ؛ أما : لا صلاة لمن صلى وراء الصف وحده هذا يشمل بعض الكسالى ، بعض المؤذنين في بعض المساجد الذين يصلون في المسجد النبوي ، يصلون فوق السدة ، هذه بدعة عثمانية تركية قديمة ، يوم لم تكن مكبرات الصوت , ومع ذلك هذا ليس بعذر ، فيصلون هناك فوق , فيقطعون الصفوف ، هذا لا عذر له ؛ فلو صلى واحد هناك وحده صلاته باطلة , لكن إذا صلوا جماعة كما نراهم صلاتهم صحيحة ؛ لأنهم ما صلوا وحدهم , لكنهم آثمون بسبب عدم انضمامهم إلى صفوف المسلمين .
السائل : طيب لو صلى اثنين , ويوجد فرجة في الصف ... ؟ .
الشيخ : سبق الجواب الآن ، بالنسبة للمؤذنين في المسجد النبوي ، ولا الظاهر ما كنت معنا ؟ .
السائل : ... .
الشيخ : سبحان الله , في أحد عم يسجل هنا ؟ أسمعه ، يا أخي أنا قلت , اللي قصدته سبق الجواب ، قلت الذين يصلون في المسجد النبوي على السدة إذا صلى رجل وحده صلاته باطلة ؛ لأنه في فسحة في المسجد ، لكن لما يصلوا جماعة فصلاتهم صحيحة لكنهم آثمون ؛ فالآن عندك في فرق بين اثنين بين ثلاثة , بين أربعة بين خمسة ما أظن أنه تفرق ؟ .
السائل : يعني باطلة لو كانوا ... .
الشيخ : عم أسألك سؤال ، هيك الناس كلهم يعني الواحد يوجه سؤال ما يحضى عليه هذه مشكلة ، في فرق عندك بين اثنين صلوا بين خمسة ؟ .
السائل : ما في فرق .
الشيخ : طيب ، شو حكم الاثنين يلي صلوا وشو حكم الخمسة يلي صلوا وراء الصف وأمامهم فرجة في الصف الذي بين أيديهم , شو حكمهم ؟ .
السائل : صحيحة .
الشيخ : هذا الذي قلناه ، وقلنا إنه سبق الجواب ؛ بس الفرق أنا ضربت مثالا آنفا وصلوا خمسة ستة , أنت رجعت تقول إذا اثنين صلوا , وأخيرا اتفقت معي .
السائل : ويوجد فرجة لاثنين .
الشيخ : لا حول ولا وأنا بقول يا أخي يوجد فرجة في المسجد النبوي ما يوجد لخمسة ستة ؟ .
السائل : طيب يعيد الصلاة ؟ .
الشيخ : لا ما يعيد الصلاة , لأن الصلاة صحيحة مع الإثم .
الحلبي : في حديث : أعد صلاتك فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
الشيخ : لكان في حديث .؟
الحلبي : إيش يشمل هذا الحديث .؟
الشيخ : يشمل الذي نقول عنه , الذي وجد سعة ولم يسع إليها .
السائل : ملاحظتين يا شيخنا بدي أسأل عنهم .
الشيخ : حول ؟
وفيق : حول قراءة الفاتحة المثال الذي ضربته , وحول الذي دب راكعا .
الشيخ : أنت شو سؤالك ؟ .
السائل : خارج عن الصلاة .
الفتاوى المشابهة
- حكم الصلاة خلف الصف منفردا قبل إتمام الصف الأول - ابن عثيمين
- حكم صلاة الرجل منفرداً خلف الصف - ابن باز
- ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم ( لا صلاة لمنف... - الالباني
- حكم الصلاة خلف الصف منفردا - ابن عثيمين
- من كان وحده خلفَ الصف ؛ فهل يصفُّ مع الإمام ؟... - الالباني
- لم يجد فرجة في الصف كيف يصلي - اللجنة الدائمة
- دخل رجل المسجد والناس يصلون فكبر وصلى وحده خ... - ابن عثيمين
- إذا دخل المصلي إلى المسجد ووجد الإمام راكعًا ف... - الالباني
- ما حكم صلاة المنفرد خلف الصَّفِّ ؟ - الالباني
- إذا دخل المصلي إلى المسجد ووجد الإمام راكعا فر... - الالباني
- رجل دخل المسجد والإمام راكع ، فركع قبل الصف وق... - الالباني