الشيخ : الأفضل إلى آخر النص ويجوز الاختصار .
السائل : في القنوت نؤمن في القنوت وراء الإمام ؟
الشيخ : الدرس الماضي كافي يا أخي .
السائل : شيخنا بالنسبة لمسألة الصلاة على النبي أحد إخواننا من الجالسين استشكل أثناء كلامكم السباق لما تقول : عليه السلام فيقول : هل قولك عليه السلام كاف في ذكر الصلاة على النبي ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : "رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصل علي" فما هو الجواب ؟
الشيخ : الجواب إذا كان الذي قال عليه السلام كلما ذكر الرسول عليه السلام فما حقق الواجب ، لكنه إذا قال أحيانًا ذلك فلا مانع من ذلك ، لأنه لو لم يقل لو ذكر الرسول عليه السلام عشر مرات في المجلس الواحد وصلى عليه مرة واحدة ثم لم يعد إلى الصلاة عليه ولا السلام عليه فهو ليس بآثم ، لأنه ليس بالواجب عليه في المجلس الواحد أن يصلي على النبي كلما ذكر ، إلا إذا تعددت المجالس .
السائل : يا شيخ البخيل من ذكرت عنده ، هل له موقع في هذا البحث ؟
الشيخ : قد قلته ، من ذكرت عنده فلم يصل علي ، في المجلس الواحد