الحالات التي يباح فيها التيمم
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
سؤال: متي يباح التيمم؟ وما حكم التيمم والرجل قريب من الماء؟
الجواب: التيمم مباح في حالتين:
الحالة الأولى: إذا كان عادمًا للماء، أو كان معه ماء لا يكفي لحاجة من
الشرب والطبخ والوضوء والغسل وغير ذلك. أي: لحاجته الضرورية فهذا يعتبر كالعادم الماء.
والحالة الثانية: هي حالة المرض، إذا كان مريضًا، لا يستطيع استعمال الماء للطهارة أو استعماله للماء يسبب له زيادة المرض، أو يسبب له مرضًا آخر، ففي هاتين الحالتين، حالة عدم الماء، أو حالة العجز عن استعمال الماء للمرض، يباح له التيمم، قال الله سبحانه وتعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ [المائدة: ٦] ، وقال تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا [النساء: ٤٣] .
فدلت الآيتان الكريمتان، على أن من لم يجد الماء، أو وجده ولم يستطع استعماله لمرض أو لحاجة إلى الماء، فإنه يباح له التيمم بالتراب، ويكون التراب بدلًا عن طهارة الماء، وهذا من تيسير الله على هذه الأمة.
الجواب: التيمم مباح في حالتين:
الحالة الأولى: إذا كان عادمًا للماء، أو كان معه ماء لا يكفي لحاجة من
الشرب والطبخ والوضوء والغسل وغير ذلك. أي: لحاجته الضرورية فهذا يعتبر كالعادم الماء.
والحالة الثانية: هي حالة المرض، إذا كان مريضًا، لا يستطيع استعمال الماء للطهارة أو استعماله للماء يسبب له زيادة المرض، أو يسبب له مرضًا آخر، ففي هاتين الحالتين، حالة عدم الماء، أو حالة العجز عن استعمال الماء للمرض، يباح له التيمم، قال الله سبحانه وتعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ [المائدة: ٦] ، وقال تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا [النساء: ٤٣] .
فدلت الآيتان الكريمتان، على أن من لم يجد الماء، أو وجده ولم يستطع استعماله لمرض أو لحاجة إلى الماء، فإنه يباح له التيمم بالتراب، ويكون التراب بدلًا عن طهارة الماء، وهذا من تيسير الله على هذه الأمة.
الفتاوى المشابهة
- طريقة التيمم الصحيحة - ابن باز
- حكم وجود الماء بعد التيمم - الفوزان
- البرد الشديد يبيح التيمم - اللجنة الدائمة
- حكم التيمم حال وجود الماء ووقت جوازه - ابن باز
- لا يتيمم المسافر إلا لمرض يضره أو لم يجد... - اللجنة الدائمة
- التيمم من غير عذر شرعي - الفوزان
- حكم من يقدم التيمم بحضرة الماء - الفوزان
- متى يباح التيمم . - ابن عثيمين
- الحالة التي يجب فيها التيمم - ابن عثيمين
- بيان الحالات التي يباح فيه التيمم - الفوزان
- الحالات التي يباح فيها التيمم - الفوزان