بيان الحالات التي يباح فيه التيمم
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س86: يقول السائل ف. أ. أ من المملكة العربية السعودية: متى يباح التيمم؟ وما حكم التيمم مع وجود الماء ؟
ج86: التيمم يباح في حالتين: الحالة الأولى: إذا كان عادمًا للماء، أو كان معه ماء لا يكفي لحاجته، ولطهارته، كذلك إذا كان معه ماء لا يكفي لحاجته من الشرب، والطبخ، والغسل، وغير ذلك من حاجته الضرورية، فهذا يعتبر كالعادم للماء. والحالة الثانية: في حالة المرض، إذا كان مريضًا لا يستطيع استعمال الماء في الطهارة، أو استعمال الماء يسبب له المرض، أو يسبب له مرضًا آخر، ففي هاتين الحالتين: حالة عدم الماء، أو في حالة
العجز عن استعمال الماء للمرض، يباح له التيمم، قال الله سبحانه وتعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ . وقال تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ، فدلت الآيتان الكريمتان على: أن من لم يجد الماء، أو وجده ولم يستطع استعماله ؛ لمرض أو لحاجة إلى الماء، ولا يتسع الماء لحاجته، والطهارة به، فإنه يباح له التيمم بالتراب بدلاً من طهارة الماء، وهذا من تيسير الله على هذه الأمة.
ج86: التيمم يباح في حالتين: الحالة الأولى: إذا كان عادمًا للماء، أو كان معه ماء لا يكفي لحاجته، ولطهارته، كذلك إذا كان معه ماء لا يكفي لحاجته من الشرب، والطبخ، والغسل، وغير ذلك من حاجته الضرورية، فهذا يعتبر كالعادم للماء. والحالة الثانية: في حالة المرض، إذا كان مريضًا لا يستطيع استعمال الماء في الطهارة، أو استعمال الماء يسبب له المرض، أو يسبب له مرضًا آخر، ففي هاتين الحالتين: حالة عدم الماء، أو في حالة
العجز عن استعمال الماء للمرض، يباح له التيمم، قال الله سبحانه وتعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ . وقال تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ، فدلت الآيتان الكريمتان على: أن من لم يجد الماء، أو وجده ولم يستطع استعماله ؛ لمرض أو لحاجة إلى الماء، ولا يتسع الماء لحاجته، والطهارة به، فإنه يباح له التيمم بالتراب بدلاً من طهارة الماء، وهذا من تيسير الله على هذه الأمة.
الفتاوى المشابهة
- بيان صفة التيمم وشروطه - الفوزان
- حكم وجود الماء بعد التيمم - الفوزان
- حكم التيمم حال وجود الماء ووقت جوازه - ابن باز
- بيان كيفية التيمم - ابن باز
- لا يتيمم المسافر إلا لمرض يضره أو لم يجد... - اللجنة الدائمة
- التيمم من غير عذر شرعي - الفوزان
- حكم من يقدم التيمم بحضرة الماء - الفوزان
- متى يباح التيمم . - ابن عثيمين
- الحالة التي يجب فيها التيمم - ابن عثيمين
- الحالات التي يباح فيها التيمم - الفوزان
- بيان الحالات التي يباح فيه التيمم - الفوزان