ما حكم الخلو ( مع بيان صورته ) ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : موضوع حكم الخلو ويلي بتسمى بالشام الفروغ
الشيخ: فروغية نعم
الشيخ: فقد انتشرت في كل البلدان وكثر المتساهلون مع أدلتها الواهية .
الشيخ : أنت ما سمعت رأيا لي هناك في دمشق ؟
السائل : ما ذهبت دمشق من زمان . بعيدا ما سمعت منكم.
الشيخ : أنا رأي يا أخي في الموضوع التفصيل ، أولا الفروغية يجب أن يتحقق المعنى ؛ لأنه هنا هذا المصدر بمعنى الإفراغ، وأنت بتعرف عقارات ودكانين تبنى ولما يسكن أحد ، حتى وزارة الأوقاف عندنا هناك وربما هنا أيضًا ، والعلة واحدة في كل البلاد ، تعلن أن فروغية هذا العقار أو الدكان كذا والأجرة السنوية كذا ، ولسا العقار ما سكن .
السائل : ما سُكن يعني ما ملئ حتى يفرغ .
الشيخ : هذا هو يعني ، فالمبين المكتوب من عنوانه ، في مثل هذه الصورة ، هذا بلا شك يعني من باب أكل أموال الناس بالباطل ، لكن في صورة معقولة ومشروعة عندي وهي أن يكون الإنسان قد أشغل عقارًا بُرهة من الزمن ، وربنا عز وجل رزقه بواسطته ويأتي آخر ويعرض عليه أنه هو بحاجة لهذا المكان ، ويقول له فرغه لي وسلمني إياه. ويقول يا أخي أنا عايش ومتسبب فيه. ويقول له أنا عارف ولذلك أنا سأعطيك شيء ويرضيك ، ويتفقان على شيء أنا بقول هذه الصورة جائزة بشرط أن يكون شاغل المكان هو المالك ؛ لأنه له حق التصرف به كما يريد ، في حدود طبعًا الشريعة وهنا الغرم بالغرم ، فهذا الرجل رايح يفرغ له المكان ، بينما يدبر له مكان ثاني ، وإلى آخره ، وهذا رايح يأخذ زمن فهو يأخذ تعويض لما قد يصيبه من ضرر هذه الصورة من الفروغية ، واضحة المعالم ، فهي جائزة في الشرع فيما أفهم .
السائل : هل تقصد بالمالك ، المالك أصلي أم مستأجر للعقار ؟
الشيخ : لا ما أقصد المستأجر ، هو مالك العقار الآن تأتي هذه الصورة الأخرى يكون هناك رجل مستأجر دارا أو عقارًا أو دكانًا أو أي شيء آخر ، ويأتي آخر يريد أن يخلي هذا العقار ، ويتفقان على الإخلاء ، لكني أقول هذا الإخلاء لا يجوز ولا ينفذ إلا برضا مالك العقار ، أي مالك العقار رضي بهذا المستأجر قد لا يرضى بهذا المستأجر الثاني لسببٍ أو آخر ، فإذا رضي به مالك العقار الأصيل واتفقا الاثنان وحل الثاني محل الأول أيضًا جاز ، واللي يقع اليوم خلاف هذا كله ، ولذلك فهذا في الغالب من باب أكل أموال الناس بالباطل ، خلص سؤالك ؟
السائل : نعم .
سائل آخر : القضية هذه نعاني منها يا شيخ ، يعني ابتداءً لا يجوز قضية الخلو ؟ عندنا بعض الملاك لهم المجمعات فيأتي بعض الأخوة الملتحين عندنا يأخذون المحل يلي على الواجهة وعلى الشارع فيعطيه الخلو خمسة آلاف ، أو ما شابه ذلك حتى يأخذ المحل ابتداء وليس كان فارغ ؟
السائل : فارغ نعم .
الشيخ : هذا الذي قلناه ، لا يجوز أبدًا ، سواء كان دكان أو كان عقار إلى آخره .
الحلبي : حتى لو لاحظنا شيء يذكره البعض لأنه كتب في هذه المسألة وهو قضية الموقع أو الشهرة أو المكان أو يعني الحساسية الموقع .
الشيخ : كلام فاضي ، كلام فاضي ؛ لأن الشهرة والمكان ليس هو من صنعه إنما هو من ترتيب الخالق سبحانه وتعالى أي نعم .
الشيخ: فروغية نعم
الشيخ: فقد انتشرت في كل البلدان وكثر المتساهلون مع أدلتها الواهية .
الشيخ : أنت ما سمعت رأيا لي هناك في دمشق ؟
السائل : ما ذهبت دمشق من زمان . بعيدا ما سمعت منكم.
الشيخ : أنا رأي يا أخي في الموضوع التفصيل ، أولا الفروغية يجب أن يتحقق المعنى ؛ لأنه هنا هذا المصدر بمعنى الإفراغ، وأنت بتعرف عقارات ودكانين تبنى ولما يسكن أحد ، حتى وزارة الأوقاف عندنا هناك وربما هنا أيضًا ، والعلة واحدة في كل البلاد ، تعلن أن فروغية هذا العقار أو الدكان كذا والأجرة السنوية كذا ، ولسا العقار ما سكن .
السائل : ما سُكن يعني ما ملئ حتى يفرغ .
الشيخ : هذا هو يعني ، فالمبين المكتوب من عنوانه ، في مثل هذه الصورة ، هذا بلا شك يعني من باب أكل أموال الناس بالباطل ، لكن في صورة معقولة ومشروعة عندي وهي أن يكون الإنسان قد أشغل عقارًا بُرهة من الزمن ، وربنا عز وجل رزقه بواسطته ويأتي آخر ويعرض عليه أنه هو بحاجة لهذا المكان ، ويقول له فرغه لي وسلمني إياه. ويقول يا أخي أنا عايش ومتسبب فيه. ويقول له أنا عارف ولذلك أنا سأعطيك شيء ويرضيك ، ويتفقان على شيء أنا بقول هذه الصورة جائزة بشرط أن يكون شاغل المكان هو المالك ؛ لأنه له حق التصرف به كما يريد ، في حدود طبعًا الشريعة وهنا الغرم بالغرم ، فهذا الرجل رايح يفرغ له المكان ، بينما يدبر له مكان ثاني ، وإلى آخره ، وهذا رايح يأخذ زمن فهو يأخذ تعويض لما قد يصيبه من ضرر هذه الصورة من الفروغية ، واضحة المعالم ، فهي جائزة في الشرع فيما أفهم .
السائل : هل تقصد بالمالك ، المالك أصلي أم مستأجر للعقار ؟
الشيخ : لا ما أقصد المستأجر ، هو مالك العقار الآن تأتي هذه الصورة الأخرى يكون هناك رجل مستأجر دارا أو عقارًا أو دكانًا أو أي شيء آخر ، ويأتي آخر يريد أن يخلي هذا العقار ، ويتفقان على الإخلاء ، لكني أقول هذا الإخلاء لا يجوز ولا ينفذ إلا برضا مالك العقار ، أي مالك العقار رضي بهذا المستأجر قد لا يرضى بهذا المستأجر الثاني لسببٍ أو آخر ، فإذا رضي به مالك العقار الأصيل واتفقا الاثنان وحل الثاني محل الأول أيضًا جاز ، واللي يقع اليوم خلاف هذا كله ، ولذلك فهذا في الغالب من باب أكل أموال الناس بالباطل ، خلص سؤالك ؟
السائل : نعم .
سائل آخر : القضية هذه نعاني منها يا شيخ ، يعني ابتداءً لا يجوز قضية الخلو ؟ عندنا بعض الملاك لهم المجمعات فيأتي بعض الأخوة الملتحين عندنا يأخذون المحل يلي على الواجهة وعلى الشارع فيعطيه الخلو خمسة آلاف ، أو ما شابه ذلك حتى يأخذ المحل ابتداء وليس كان فارغ ؟
السائل : فارغ نعم .
الشيخ : هذا الذي قلناه ، لا يجوز أبدًا ، سواء كان دكان أو كان عقار إلى آخره .
الحلبي : حتى لو لاحظنا شيء يذكره البعض لأنه كتب في هذه المسألة وهو قضية الموقع أو الشهرة أو المكان أو يعني الحساسية الموقع .
الشيخ : كلام فاضي ، كلام فاضي ؛ لأن الشهرة والمكان ليس هو من صنعه إنما هو من ترتيب الخالق سبحانه وتعالى أي نعم .
الفتاوى المشابهة
- ما حكم من صلى ومعه صور ؟ - ابن عثيمين
- ما حكم ما يسمى بـ ( الخلو ) أي بيع المنفعة ، و... - الالباني
- حكم خلو الرجل - اللجنة الدائمة
- هل يجوز أن يأخذ المستأجر أو المالك الخلو في دك... - الالباني
- ما المراد بالخلوة .؟ - ابن عثيمين
- سؤال متعلق بمسألة الخلو السابقة ؟ - الالباني
- هل يجوز أخذ مبلغ الخلو للمحلات التجارية أو ما... - الالباني
- ما حكم الخلو.؟ - الالباني
- ما هو حكم الخلو ؟ - الالباني
- الحديث عن خلو الرجل وبيان صورته .؟ - الالباني
- ما حكم الخلو ( مع بيان صورته ) ؟ - الالباني