ماهي أحكام المسح على الخفين ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : نأمل بشرح أحكام المسح على الخفين؟
الشيخ : أي نعم. المسح على الخفين من السنّة ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وكان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يصُب عليه وَضوءه فأهوى لينزع خفي الرسول عليه الصلاة والسلام فقال دعهما يعني لا تخلعهما ومسح عليهما فدل ذلك على أن لابس الخفين الأفضل له أن يمسح ولا يخلعهما ليغسل قدميه.
وللمسح شروط، للمسح على الخف شروط أهمها أن يلبسها على طهارة، أن يلبسهما أي الخفين على طهارة فيتوضأ وضوءا كاملا ثم يلبس فإن لبسهما على غير طهارة لم يجُز المسح عليهما بل عليه أن يخلعهما ويغسل قدميه ثم يلبسهما على الوضوء.
والشرط الثاني أن يكون المسح في الحدث الأصغر دون الأكبر لحديث صفوان بن عسال قال إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم فقال إلا من جنابة فالجنابة لابد فيها من خلع الخفين وغسل الرجلين لأن الجنابة لا يُمسح فيها إلا للضرورة وذلك بأن يكون على الإنسان جبيرة إما جبس أو لزقة أو دواء فهذا يُمسح في الحدث الأصغر والأكبر أما ما سوى الضرورة فإنه لا مسح في طهارة الجنابة.
الشرط الثالث أن يكون المسح في المدّة التي رخّص فيها الشارع بالمسح وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر فمن مسح بعد انتهاء المدّة لم يصح وضوءه، لابد إذا تمت المدة أن تخلعهما إذا حصل، نعم، لازم، يجب إذا تمّت المدة وأراد الإنسان أن يتوضأ أن يخلعهما ويتوضأ ويغسل قدميه وابتداء المدة يكون من أول مرة مسح بعد الحدث لا من اللُبس ولا من الحدث ولكن من أول مرة مسح بعد الحدث.
مثال ذلك لو أن رجلا توضّأ لصلاة الفجر يوم الإثنين ولبِس الخفين وبقي على طهارته إلى الليل ثم نام وقام لصلاة الفجر وتوضّأ ومسح فابتداء المدّة هنا من مسحه لصلاة الفجر يوم الثلاثاء فتكون المدة التي مضت قبل المسح غير معدودة عليه لأن المدة تبتدئ من المسح بعد الحدث أول مرة مسح بعد الحدث ولو أنه توضأ لفجر يوم الإثنين ولبس الخفين وبعد ارتفاع الشمس أحدث ولكن لم يتوضأ حتى أذّن الظهر فتوضأ الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الإثنين فهنا يمسح إلى ما قبل الثانية عشرة من يوم الثلاثاء ونحن قلنا إنه أحدث قبل الزوال في يوم الإثنين فهنا نقول المدة تبدأ من وقت المسح من الثانية عشرة وله أن يمسح إلى الثانية عشرة إلا دقيقة واحدة من اليوم الثاني.
وكذلك يُقال في المسافر إنه تبتدئ مدّته من أول مرة مسح بعد الحدث، فيه شروط أخرى اختلف فيها العلماء رحمهم الله هل هي شرط أو ليس بشرط فلنضرب عنها صفحا. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ.
الشيخ : أي نعم. المسح على الخفين من السنّة ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وكان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يصُب عليه وَضوءه فأهوى لينزع خفي الرسول عليه الصلاة والسلام فقال دعهما يعني لا تخلعهما ومسح عليهما فدل ذلك على أن لابس الخفين الأفضل له أن يمسح ولا يخلعهما ليغسل قدميه.
وللمسح شروط، للمسح على الخف شروط أهمها أن يلبسها على طهارة، أن يلبسهما أي الخفين على طهارة فيتوضأ وضوءا كاملا ثم يلبس فإن لبسهما على غير طهارة لم يجُز المسح عليهما بل عليه أن يخلعهما ويغسل قدميه ثم يلبسهما على الوضوء.
والشرط الثاني أن يكون المسح في الحدث الأصغر دون الأكبر لحديث صفوان بن عسال قال إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم فقال إلا من جنابة فالجنابة لابد فيها من خلع الخفين وغسل الرجلين لأن الجنابة لا يُمسح فيها إلا للضرورة وذلك بأن يكون على الإنسان جبيرة إما جبس أو لزقة أو دواء فهذا يُمسح في الحدث الأصغر والأكبر أما ما سوى الضرورة فإنه لا مسح في طهارة الجنابة.
الشرط الثالث أن يكون المسح في المدّة التي رخّص فيها الشارع بالمسح وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر فمن مسح بعد انتهاء المدّة لم يصح وضوءه، لابد إذا تمت المدة أن تخلعهما إذا حصل، نعم، لازم، يجب إذا تمّت المدة وأراد الإنسان أن يتوضأ أن يخلعهما ويتوضأ ويغسل قدميه وابتداء المدة يكون من أول مرة مسح بعد الحدث لا من اللُبس ولا من الحدث ولكن من أول مرة مسح بعد الحدث.
مثال ذلك لو أن رجلا توضّأ لصلاة الفجر يوم الإثنين ولبِس الخفين وبقي على طهارته إلى الليل ثم نام وقام لصلاة الفجر وتوضّأ ومسح فابتداء المدّة هنا من مسحه لصلاة الفجر يوم الثلاثاء فتكون المدة التي مضت قبل المسح غير معدودة عليه لأن المدة تبتدئ من المسح بعد الحدث أول مرة مسح بعد الحدث ولو أنه توضأ لفجر يوم الإثنين ولبس الخفين وبعد ارتفاع الشمس أحدث ولكن لم يتوضأ حتى أذّن الظهر فتوضأ الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الإثنين فهنا يمسح إلى ما قبل الثانية عشرة من يوم الثلاثاء ونحن قلنا إنه أحدث قبل الزوال في يوم الإثنين فهنا نقول المدة تبدأ من وقت المسح من الثانية عشرة وله أن يمسح إلى الثانية عشرة إلا دقيقة واحدة من اليوم الثاني.
وكذلك يُقال في المسافر إنه تبتدئ مدّته من أول مرة مسح بعد الحدث، فيه شروط أخرى اختلف فيها العلماء رحمهم الله هل هي شرط أو ليس بشرط فلنضرب عنها صفحا. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ.
الفتاوى المشابهة
- مسح الرجل على خفيه بعد انتهاء مدة المسح - اللجنة الدائمة
- مسائل في المسح على الخفين. - ابن عثيمين
- مدة المسح على الخفين - ابن باز
- الكلام على المسح على الخفين: حكمه وشروطه - ابن عثيمين
- المسح على الخفين ومدته - ابن باز
- بعض أحكام المسح على الخفين - ابن باز
- ما الحكمة من المسح على الخفين ؟ - ابن عثيمين
- شروط المسح على الخفين. - ابن عثيمين
- نرجو منكم بيان أحكام المسح على الخفين ؟ - ابن عثيمين
- ما هي أحكام المسح على الخفين ؟ - ابن عثيمين
- ماهي أحكام المسح على الخفين ؟ - ابن عثيمين