تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

إذا قام الإمام في الخامسة ظانا أنها رابعة فما حكم صلاته وصلاة المأمومين.؟

الشيخ محمد ناصر الالباني

الشيخ : تفضل , و عليكم السلام

السائل : إمام في الصلاة قام فأتى بركعة خامسة ظانا أنها رابعة فما حكم صلاته ذكّر في الصلاة و لم يرجع فما حكم صلاته و حكم صلاة من تابعه ؟

الشيخ : سجد فيما بعد سجدتي السهو ؟

السائل : نعم .

الشيخ : الصلاة صحيحة و قولك أنه ذكّر و لم يتجاوب مع المذكّر له حالة من حالتين إحداهما أن لا أتصوّر مسلما يكون متمسّكا بهذه الحالة وهي أن يعاند و يكابر ليستر على نفسه أنه سهى في صلاته فلو أنه فعل ذلك تكون صلاته باطلة لأنه يكون قد زاد ركعة على الفريضة الرباعية لكن ما دام أنني سألتك و أجبتني بأنه سجد سجدتي السهو فذلك دليل على أنه كان ساهيا و أنه حينما ذكّر بأن هذه ركعة خامسة لم يتذكر و إنما فيما بعد تذكر فسجد سجدتي السهو فإذا صلاته صحيحة و بالتالي صلاة من خلفه كذلك هي صحيحة .