إذا قام إمام إلى خامسة في الصلاة الرباعية فقام بعض المأمومين وجلس آخرون فما الحكم.؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : ما نفس الشيء .
الشيخ : لا ، مو نفس الشيء ولازم يا أبا عبد الله تكون غير متسرع في إصدار الفتاوى لأنه أنت ولا شك معي ، إنه أنا الآن جالس على الكرسي ، أو مضطجع على السرير ، ما اسمي أنا مررت أمام إنسان يصلي أمامي ، أنا ما اسمي مررت أنا صحيح أمامه ، لكن أنا ما مررت أمامه ، وأنا رايح أصور لك الآن ، صورة وهي أنا أصلي جاء هذا الشخص بدو يمر أمامي وجاء لهنا فأنا عملت له هيك غمزة بسيطة لطيفة رجع للوراء ، هل تقول إنه مر أمامي ؟
السائل : لا .
الشيخ : ها ، ايمتى يكون صار مر أمامي ؟
السائل : لما يقطع الطريق .
الشيخ : آه ، فالسيدة عائشة ما عملت شيء من هذا صح ؟
السائل : صح .
الشيخ : بارك الله فيك .
السائل : طيب سؤال معليش سيدي .
الشيخ : تفضل .
السائل : صلينا إحدى الصلوات الرباعية في آخر ركعة الإمام يعني في الركعة الرابعة يريد يقوم للركعة الخامسة طبعًا ، قام لحاله ، والذين وراءه قالوا سبحان الله وظل واقفا وما جلس ، ففي منهم من المؤتمين ناس جلسوا وناس وقفوا معه
الشيخ : أي نعم
السائل : فمن صلاته صحيحة اللذي وقفوا معه والا اللي ظلوا جالسين ؟
الشيخ : هذه المسألة لها جانبان : جانب يتعلق بالإمام وجانب يتعلق بالمؤتمين وهذا الجانب هو الذي أنت تسأل عنه ، وأنا أتحدث عنه أولًا ، ثم يثني على الجانب الأول المتعلق بالإمام ، لو أنت ما سألت عنه ، لكن نحن نسأل عنه ؛ لأنه أبو صلاح أمامنا فيهمنا نسأل عنه -يضحك الشيخ رحمه الله - فالمهم الذين قعدوا ولم يتابعوا الإمام أخطأوا ، والذين شاركوا الإمام في خطئه أصابوا ، وهذا من عجائب المسائل الذين تأخروا عن الإمام وجلسوا ، ولم يتابعوا الإمام على خطئه أخطأوا ، والذين قاموا مع الإمام ، ووافقوه على خطئه أصابوا ، لماذا ؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان أولًا يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده ، فقولوا ربنا ولك الحمد ، وإذا سجد فاسجدوا ، وإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا ، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعين -ويرحمك الله - فيجب بنص هذا الحديث يجب على المقتدين أن يتابعوا الإمام ، ولو أسقط ركنًا ، وهو القيام ، مو قال في آخر الحديث : وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعين ، معناه أقعدوا معه ولا تقوموا وهو جالس لماذا ؟ لما ذكره في أول الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به هذا نص الحديث ، وفهمه لأن هذا الإمام الجالس معذور فلكونه جلس معذورًا ولم يجلس رغم استطاعته القيام ، لو أنه جلس وهو مستطيع القيام لا يتابع ولا كرامه ، وإنما لأن المسلم عادةً ، بخاصة لما يكون إمام ، المفروض فيه ، المفروض فيه ، وقد لا يكون الأمر كذلك ، أن يكون أعلم الحاضرين أقرأ الحاضرين ، أتقى الحاضرين إلى آخره ، فالمفروض فيه أنه لا يجلس إلا مضطرًا ، مكرهًا لمرض لوجع ، إلى آخره ، إذًا ، أيها الأصحاء المقتدون به ، تابعوا هذا الإمام وصلوا بجلوسه ، صلوا جلوسًا أجمعين ، هكذا قال عليه السلام ، نرجع لموضعنا الأساسي . قام الإمام إلى الركعة الرابعة
السائل : الخامسة
الشيخ : الخامسة عفوا ، ولا شك أنه في قيامه هذا معذور ، إما أنه ساهي وإما أنه مخطئ أو أي شيء ، أي لا يفعله زيادة في الشرع ، فحينئذ يجب على المقتدين به شيئان اثنان الشيء الأول لعلك ذكرته ، إنهم قالوا له سبحان الله ، لكن هو إما ما سمع أو سمع وما اقتنع إلى آخره من الأسباب ، وتم قائمًا ، عليهم أن يتابعوه لأن الرسول يقول رواية أخرى: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه .. فلا تختلفوا عليه فالآن هنا الإمام قائم والناس جالسين أو مثل ما قلت حضرتك ، ناس قاموا معه ، وناس تخلفوا عنه ، فهذا الإمام يجب أن يتابع بحكم هذا الحديث أولًا ، وبحكم أن الرسول عليه السلام وقع له نحو ذلك ثانيًا ، فقد جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى ذات يوم بأصحابه الظهر خمسًا صلوا معه خمسًا ، فلما سلم عليه السلام قالوا له يا رسول الله ، أزيدت الصلاة ؟ قال : لا ، قالوا صليت خمسًا ، فسجد سجدتي السهو وقال عليه السلام ايش؟
السائل : إنما أنا بشر
الشيخ : إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني ، نسي عليه السلام وصلى خمسًا ، ومن حكمة هذا النسيان جواب هذا السؤال ، أرأيت يا أبا عبد الله .
السائل : نعم ... .
الشيخ : هذا هو
السائل : الله يجزيك خير .
سائل آخر : في نفس المسألة هذا الإمام الذي سبح له ألا يقال إن المأموم لا يتابعه لأنه أتى من الصلاة أو أتى في الصلاة ما ليس منها ، إلا يقال ذلك ؟
الشيخ : لا يقال إنما يقال ما قلته آنفًا .
السائل : يعني هم سبحوا له ولم ..
الشيخ : يعني الآن نريد نرجع للإمام ، ما قلنا نحن في قضيتين هنا ، هو سأل عن إحداهما ، قلنا له نبدأ بالجواب عنها ، القضية الثانية فإنها تتعلق بالإمام هذا الإمام حينما قيل له: سبحان الله ، أشرت أنا آنفًا أنه ما يسمع أو سمع لكن ما أقتنع وإلى آخره من أسباب الآن نفصل الكلام ، نقول هذا الإمام سمع تسبيح المقتدين ، وفي احتمال أنه ما فهم عليهم ، ما زال هو ناسي ، ظان أن هذه الخامسة في رأي المقتدين هي الرابعة عنده ، ولذلك لم يرجع معذور هو يا أستاذ وإلا لا ؟
السائل : هذا الإمام معذور .
الشيخ : معذور ، ويمكن أن يقع هذا
السائل : نعم هذا وارد
السائل : ... .
الشيخ : جائيك في الكلام انت سؤالك خلاص أنا قلت لك أنت سألت عن جانب وتركت الجانب الثاني هذا الجانب الثاني بقى لي أي نعم ، فهذا يمكن يكون هو كما قلنا آنفًا إنه لا يزال في سهوه ، ممكن هذا أن يكون المقتدون لو كشف لهم الغطاء ، وعرفوا كما يزعمون ، بأن هذا الإمام ما رجع ، لأنه لسه هو عن سهو أنه هي الرابعة التي هو فيها يتابعونه أم يخالفونه ؟
السائل : يتابعوه .
الشيخ : نعم ، يتابعونه ولما كان لا وسيلة لاكتشاف ما في نفسه من الوهم فيفترض في المسلم حسن الظن ، صح ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طيب هذا الاحتمال الأول أنه الرجل لما سبح له ، ما فهم إيش هذا التسبيح ، يظن أنه هو في الركعة الرابعة ، إذًا على الجماعة أن يتابعوه لأنه أمامهم ، محتمل وهذا يقع وسئلنا كثيرًا محتمل إنه هو تذكر إنه فعلًا هذه الركعة الخامسة لكن هو لعلمه ، أو لشبه علمه ، أو لجهله ، ظن أنه لا يجوز الرجوع بعد أن قام متلبسًا بالركن وهو القيام هذا أيضًا كالأول ، أي إنه معذور ، المهم أنه هو مش عينك كنت عينك ، هي أنتم تقولون بلسان حالكم منبهين بلسان قالكم سبحان أنه هذه الركعة الخامسة مو هيك نكاية فيهم ، لكن هو لسبب أو آخر مضى فيما هو فيه ظانًا ، أن هذه الركعة الرابعة ، أو ظن أنه لا يجوز له ، أن يعود إلى التشهد فهو على كل حال ، معذور ما فعل ما فعل ، نكاية بالشرع أنه الله فرض أربعة ، أنا بدي أجعلها خامسة ، هذا لا يتصور في المسلم ، لذلك ينبغي أن يتابع لكن الصواب أن هذا الإمام الذي سها فقام من الرابعة إلى الخامسة ، في الصلاة الرباعية أنه إذا ذكر فتذكر أن يعود فورًا إلى التشهد وأن يسجد سجدتي السهو ، قبل السلام أو بعد السلام كل ذلك جائز في السنة .
السائل : إذا تبين له وأتم الصلاة على علم ، تبين له أنها الخامسة ثم أتمها ؟
الشيخ : أرجوك بدك تضطرني أعيد الكلام السابق .
السائل : فقط هذه .
الشيخ : معليش ، معليش لكن هل تتصور أن هذا يفعل هذا جكر ؟ ستقول لا أنت الآن
الشيخ : يفعل هذا ايش ؟
الشيخ : جكر يعني نكاية
سائل آخر : عامدا متعمدا
الشيخ : نكاية
السائل : هو يفعل ذلك لجهله .
الشيخ : أنا أجبت عن ذلك بارك الله فيك .
السائل : ... الجهل هنا يسعه جهله
الشيخ : لا يسع ولا غيره هنا لكن المهم هذا الذي وقع
سائل آخر : شيخ في مسألة حديثية
الشيخ : اسمح لي اذا خلص الأخ انتهى
السائل : نعم .
الشيخ : لا ، مو نفس الشيء ولازم يا أبا عبد الله تكون غير متسرع في إصدار الفتاوى لأنه أنت ولا شك معي ، إنه أنا الآن جالس على الكرسي ، أو مضطجع على السرير ، ما اسمي أنا مررت أمام إنسان يصلي أمامي ، أنا ما اسمي مررت أنا صحيح أمامه ، لكن أنا ما مررت أمامه ، وأنا رايح أصور لك الآن ، صورة وهي أنا أصلي جاء هذا الشخص بدو يمر أمامي وجاء لهنا فأنا عملت له هيك غمزة بسيطة لطيفة رجع للوراء ، هل تقول إنه مر أمامي ؟
السائل : لا .
الشيخ : ها ، ايمتى يكون صار مر أمامي ؟
السائل : لما يقطع الطريق .
الشيخ : آه ، فالسيدة عائشة ما عملت شيء من هذا صح ؟
السائل : صح .
الشيخ : بارك الله فيك .
السائل : طيب سؤال معليش سيدي .
الشيخ : تفضل .
السائل : صلينا إحدى الصلوات الرباعية في آخر ركعة الإمام يعني في الركعة الرابعة يريد يقوم للركعة الخامسة طبعًا ، قام لحاله ، والذين وراءه قالوا سبحان الله وظل واقفا وما جلس ، ففي منهم من المؤتمين ناس جلسوا وناس وقفوا معه
الشيخ : أي نعم
السائل : فمن صلاته صحيحة اللذي وقفوا معه والا اللي ظلوا جالسين ؟
الشيخ : هذه المسألة لها جانبان : جانب يتعلق بالإمام وجانب يتعلق بالمؤتمين وهذا الجانب هو الذي أنت تسأل عنه ، وأنا أتحدث عنه أولًا ، ثم يثني على الجانب الأول المتعلق بالإمام ، لو أنت ما سألت عنه ، لكن نحن نسأل عنه ؛ لأنه أبو صلاح أمامنا فيهمنا نسأل عنه -يضحك الشيخ رحمه الله - فالمهم الذين قعدوا ولم يتابعوا الإمام أخطأوا ، والذين شاركوا الإمام في خطئه أصابوا ، وهذا من عجائب المسائل الذين تأخروا عن الإمام وجلسوا ، ولم يتابعوا الإمام على خطئه أخطأوا ، والذين قاموا مع الإمام ، ووافقوه على خطئه أصابوا ، لماذا ؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان أولًا يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده ، فقولوا ربنا ولك الحمد ، وإذا سجد فاسجدوا ، وإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا ، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعين -ويرحمك الله - فيجب بنص هذا الحديث يجب على المقتدين أن يتابعوا الإمام ، ولو أسقط ركنًا ، وهو القيام ، مو قال في آخر الحديث : وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعين ، معناه أقعدوا معه ولا تقوموا وهو جالس لماذا ؟ لما ذكره في أول الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به هذا نص الحديث ، وفهمه لأن هذا الإمام الجالس معذور فلكونه جلس معذورًا ولم يجلس رغم استطاعته القيام ، لو أنه جلس وهو مستطيع القيام لا يتابع ولا كرامه ، وإنما لأن المسلم عادةً ، بخاصة لما يكون إمام ، المفروض فيه ، المفروض فيه ، وقد لا يكون الأمر كذلك ، أن يكون أعلم الحاضرين أقرأ الحاضرين ، أتقى الحاضرين إلى آخره ، فالمفروض فيه أنه لا يجلس إلا مضطرًا ، مكرهًا لمرض لوجع ، إلى آخره ، إذًا ، أيها الأصحاء المقتدون به ، تابعوا هذا الإمام وصلوا بجلوسه ، صلوا جلوسًا أجمعين ، هكذا قال عليه السلام ، نرجع لموضعنا الأساسي . قام الإمام إلى الركعة الرابعة
السائل : الخامسة
الشيخ : الخامسة عفوا ، ولا شك أنه في قيامه هذا معذور ، إما أنه ساهي وإما أنه مخطئ أو أي شيء ، أي لا يفعله زيادة في الشرع ، فحينئذ يجب على المقتدين به شيئان اثنان الشيء الأول لعلك ذكرته ، إنهم قالوا له سبحان الله ، لكن هو إما ما سمع أو سمع وما اقتنع إلى آخره من الأسباب ، وتم قائمًا ، عليهم أن يتابعوه لأن الرسول يقول رواية أخرى: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه .. فلا تختلفوا عليه فالآن هنا الإمام قائم والناس جالسين أو مثل ما قلت حضرتك ، ناس قاموا معه ، وناس تخلفوا عنه ، فهذا الإمام يجب أن يتابع بحكم هذا الحديث أولًا ، وبحكم أن الرسول عليه السلام وقع له نحو ذلك ثانيًا ، فقد جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى ذات يوم بأصحابه الظهر خمسًا صلوا معه خمسًا ، فلما سلم عليه السلام قالوا له يا رسول الله ، أزيدت الصلاة ؟ قال : لا ، قالوا صليت خمسًا ، فسجد سجدتي السهو وقال عليه السلام ايش؟
السائل : إنما أنا بشر
الشيخ : إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني ، نسي عليه السلام وصلى خمسًا ، ومن حكمة هذا النسيان جواب هذا السؤال ، أرأيت يا أبا عبد الله .
السائل : نعم ... .
الشيخ : هذا هو
السائل : الله يجزيك خير .
سائل آخر : في نفس المسألة هذا الإمام الذي سبح له ألا يقال إن المأموم لا يتابعه لأنه أتى من الصلاة أو أتى في الصلاة ما ليس منها ، إلا يقال ذلك ؟
الشيخ : لا يقال إنما يقال ما قلته آنفًا .
السائل : يعني هم سبحوا له ولم ..
الشيخ : يعني الآن نريد نرجع للإمام ، ما قلنا نحن في قضيتين هنا ، هو سأل عن إحداهما ، قلنا له نبدأ بالجواب عنها ، القضية الثانية فإنها تتعلق بالإمام هذا الإمام حينما قيل له: سبحان الله ، أشرت أنا آنفًا أنه ما يسمع أو سمع لكن ما أقتنع وإلى آخره من أسباب الآن نفصل الكلام ، نقول هذا الإمام سمع تسبيح المقتدين ، وفي احتمال أنه ما فهم عليهم ، ما زال هو ناسي ، ظان أن هذه الخامسة في رأي المقتدين هي الرابعة عنده ، ولذلك لم يرجع معذور هو يا أستاذ وإلا لا ؟
السائل : هذا الإمام معذور .
الشيخ : معذور ، ويمكن أن يقع هذا
السائل : نعم هذا وارد
السائل : ... .
الشيخ : جائيك في الكلام انت سؤالك خلاص أنا قلت لك أنت سألت عن جانب وتركت الجانب الثاني هذا الجانب الثاني بقى لي أي نعم ، فهذا يمكن يكون هو كما قلنا آنفًا إنه لا يزال في سهوه ، ممكن هذا أن يكون المقتدون لو كشف لهم الغطاء ، وعرفوا كما يزعمون ، بأن هذا الإمام ما رجع ، لأنه لسه هو عن سهو أنه هي الرابعة التي هو فيها يتابعونه أم يخالفونه ؟
السائل : يتابعوه .
الشيخ : نعم ، يتابعونه ولما كان لا وسيلة لاكتشاف ما في نفسه من الوهم فيفترض في المسلم حسن الظن ، صح ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طيب هذا الاحتمال الأول أنه الرجل لما سبح له ، ما فهم إيش هذا التسبيح ، يظن أنه هو في الركعة الرابعة ، إذًا على الجماعة أن يتابعوه لأنه أمامهم ، محتمل وهذا يقع وسئلنا كثيرًا محتمل إنه هو تذكر إنه فعلًا هذه الركعة الخامسة لكن هو لعلمه ، أو لشبه علمه ، أو لجهله ، ظن أنه لا يجوز الرجوع بعد أن قام متلبسًا بالركن وهو القيام هذا أيضًا كالأول ، أي إنه معذور ، المهم أنه هو مش عينك كنت عينك ، هي أنتم تقولون بلسان حالكم منبهين بلسان قالكم سبحان أنه هذه الركعة الخامسة مو هيك نكاية فيهم ، لكن هو لسبب أو آخر مضى فيما هو فيه ظانًا ، أن هذه الركعة الرابعة ، أو ظن أنه لا يجوز له ، أن يعود إلى التشهد فهو على كل حال ، معذور ما فعل ما فعل ، نكاية بالشرع أنه الله فرض أربعة ، أنا بدي أجعلها خامسة ، هذا لا يتصور في المسلم ، لذلك ينبغي أن يتابع لكن الصواب أن هذا الإمام الذي سها فقام من الرابعة إلى الخامسة ، في الصلاة الرباعية أنه إذا ذكر فتذكر أن يعود فورًا إلى التشهد وأن يسجد سجدتي السهو ، قبل السلام أو بعد السلام كل ذلك جائز في السنة .
السائل : إذا تبين له وأتم الصلاة على علم ، تبين له أنها الخامسة ثم أتمها ؟
الشيخ : أرجوك بدك تضطرني أعيد الكلام السابق .
السائل : فقط هذه .
الشيخ : معليش ، معليش لكن هل تتصور أن هذا يفعل هذا جكر ؟ ستقول لا أنت الآن
الشيخ : يفعل هذا ايش ؟
الشيخ : جكر يعني نكاية
سائل آخر : عامدا متعمدا
الشيخ : نكاية
السائل : هو يفعل ذلك لجهله .
الشيخ : أنا أجبت عن ذلك بارك الله فيك .
السائل : ... الجهل هنا يسعه جهله
الشيخ : لا يسع ولا غيره هنا لكن المهم هذا الذي وقع
سائل آخر : شيخ في مسألة حديثية
الشيخ : اسمح لي اذا خلص الأخ انتهى
السائل : نعم .
الفتاوى المشابهة
- سمعت منكم في إحدى خطب يوم الجمعة أنك تقول: ي... - ابن عثيمين
- حكم مَن قام مع الإمام لخامسة لشك أو جهل - ابن باز
- حكم متابعة الإمام في الركعة الخامسة - ابن باز
- إذا قام الإمام في الخامسة ظانا أنها رابعة فما... - الالباني
- ما حكم مَن قام لركعة خامسة سها فيها الإمام؟ - ابن باز
- إذا قام الإمام إلى الخامسة ساهياً فهل نتابعه أ... - الالباني
- حكم متابعة المأمومين للإمام إذا زاد أو نقص في ا... - ابن باز
- إذا قام الإمام إلى الركعة الخامسة في الصلاة ال... - الالباني
- لو قام الإمام إلى الركعة الخامسة من الصلاة الر... - الالباني
- إذا قام الإمام إلى الركعة الخامسة في الصلاة ال... - الالباني
- إذا قام إمام إلى خامسة في الصلاة الرباعية فقام... - الالباني