إذا قام الإمام في الخامسة ظانا أنها رابعة فما حكم صلاته وصلاة المأمومين.؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
الشيخ : تفضل , و عليكم السلام
السائل : إمام في الصلاة قام فأتى بركعة خامسة ظانا أنها رابعة فما حكم صلاته ذكّر في الصلاة و لم يرجع فما حكم صلاته و حكم صلاة من تابعه ؟
الشيخ : سجد فيما بعد سجدتي السهو ؟
السائل : نعم .
الشيخ : الصلاة صحيحة و قولك أنه ذكّر و لم يتجاوب مع المذكّر له حالة من حالتين إحداهما أن لا أتصوّر مسلما يكون متمسّكا بهذه الحالة وهي أن يعاند و يكابر ليستر على نفسه أنه سهى في صلاته فلو أنه فعل ذلك تكون صلاته باطلة لأنه يكون قد زاد ركعة على الفريضة الرباعية لكن ما دام أنني سألتك و أجبتني بأنه سجد سجدتي السهو فذلك دليل على أنه كان ساهيا و أنه حينما ذكّر بأن هذه ركعة خامسة لم يتذكر و إنما فيما بعد تذكر فسجد سجدتي السهو فإذا صلاته صحيحة و بالتالي صلاة من خلفه كذلك هي صحيحة .
السائل : إمام في الصلاة قام فأتى بركعة خامسة ظانا أنها رابعة فما حكم صلاته ذكّر في الصلاة و لم يرجع فما حكم صلاته و حكم صلاة من تابعه ؟
الشيخ : سجد فيما بعد سجدتي السهو ؟
السائل : نعم .
الشيخ : الصلاة صحيحة و قولك أنه ذكّر و لم يتجاوب مع المذكّر له حالة من حالتين إحداهما أن لا أتصوّر مسلما يكون متمسّكا بهذه الحالة وهي أن يعاند و يكابر ليستر على نفسه أنه سهى في صلاته فلو أنه فعل ذلك تكون صلاته باطلة لأنه يكون قد زاد ركعة على الفريضة الرباعية لكن ما دام أنني سألتك و أجبتني بأنه سجد سجدتي السهو فذلك دليل على أنه كان ساهيا و أنه حينما ذكّر بأن هذه ركعة خامسة لم يتذكر و إنما فيما بعد تذكر فسجد سجدتي السهو فإذا صلاته صحيحة و بالتالي صلاة من خلفه كذلك هي صحيحة .
الفتاوى المشابهة
- حكم السهو في الصلاة - الفوزان
- حكم من ترك سجدة في صلاته سهواً - ابن باز
- يقول كنا نصلي جماعةً صلاة الظهر وبعد أن سجدن... - ابن عثيمين
- حكم متابعة المأمومين للإمام إذا زاد أو نقص في ا... - ابن باز
- اذا قام الامام للركعة الخامسة في صلاة رباعية س... - الالباني
- حكم القيام إلى الخامسة سهوًا في صلاة رباعية - ابن باز
- ما حكم صلاة الإمام الذي سها في صلاته فسجد سجدت... - الالباني
- إذا قام إمام إلى خامسة في الصلاة الرباعية فقام... - الالباني
- حكم مَن سجد للسهو ظانًّا سجود الإمام فاتَّضح له... - ابن باز
- شخص أدرك الإمام في الركعة الأولى في الركوع ف... - ابن عثيمين
- إذا قام الإمام في الخامسة ظانا أنها رابعة فما... - الالباني