لو قال رجل لامرأته: ( تحرمي علي إذا دخلت هذه الدار ولم ينتقل).؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
أبو مالك : لو قال رجل لامرأته تحرمي عليّ إذا انتقلنا من هذه الدّار ؟
السائل : ... .
أبو مالك : و لم ينتقل ؟
الشيخ : نفس الجواب , بارك الله فيكم هذا يمين و كفارته كفارة يمين , حلف عليها أن لا تخرج فخرجت , حلف عليها أن تدخل فما دخلت , كل هذا داخل في باب الحلف بالطلاق ليس طلاقا و إنما هو يمين فإذا حُنث فيه كفارته كفارة اليمين نعم .
السائل : ... .
أبو مالك : و لم ينتقل ؟
الشيخ : نفس الجواب , بارك الله فيكم هذا يمين و كفارته كفارة يمين , حلف عليها أن لا تخرج فخرجت , حلف عليها أن تدخل فما دخلت , كل هذا داخل في باب الحلف بالطلاق ليس طلاقا و إنما هو يمين فإذا حُنث فيه كفارته كفارة اليمين نعم .
