إذا حلفت على شخص ولم يفعل فعليك الكفارة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: قلت لأحد أصحابي بلغني: أنك تريد الحج، والله أن تذهب معي للحج، وحلف عليه ووافق، وبعد أن أردنا الذهاب قال: لا أستطيع لأن علي دينًا، فهل علي كفارة، علمًا بأنني ما قلت في نهاية المجلس: إن كنت تريد الحج؟
الجواب: إذا كنت حلفت عليه أن يذهب معك للحج ولم يذهب، فعليك كفارة يمين.
الجواب: إذا كنت حلفت عليه أن يذهب معك للحج ولم يذهب، فعليك كفارة يمين.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم الشرع فيمن يحلف بالله دون أن ينفذ الأ... - ابن عثيمين
- حكم من حلف على شخص بعمل شيء فلم يفعله - ابن باز
- من حلف على ترك شيء ثم فعله - ابن عثيمين
- حلف على خطيبته أن لا تحلف بالقرآن فحلفت عليه ف... - الالباني
- هل الحلف على الأولاد فيه كفَّارة؟ - ابن باز
- إذا حلف شخص على شيء و هو يعلم بأنه كاذب و بع... - ابن عثيمين
- تحلف على الأطفال فهل عليها كفارة - اللجنة الدائمة
- حكم من حلف ألا يفعل وحلف عليه غيره أن يفعل - ابن باز
- حكم من حلف على شخص بفعل شيء ولم يفعله - ابن باز
- لا كفارة عليك إذا لم تحلف - ابن باز
- إذا حلفت على شخص ولم يفعل فعليك الكفارة - ابن باز