لو قال رجل لامرأته: ( تحرمي علي إذا دخلت هذه الدار ولم ينتقل).؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
أبو مالك : لو قال رجل لامرأته تحرمي عليّ إذا انتقلنا من هذه الدّار ؟
السائل : ... .
أبو مالك : و لم ينتقل ؟
الشيخ : نفس الجواب , بارك الله فيكم هذا يمين و كفارته كفارة يمين , حلف عليها أن لا تخرج فخرجت , حلف عليها أن تدخل فما دخلت , كل هذا داخل في باب الحلف بالطلاق ليس طلاقا و إنما هو يمين فإذا حُنث فيه كفارته كفارة اليمين نعم .
السائل : ... .
أبو مالك : و لم ينتقل ؟
الشيخ : نفس الجواب , بارك الله فيكم هذا يمين و كفارته كفارة يمين , حلف عليها أن لا تخرج فخرجت , حلف عليها أن تدخل فما دخلت , كل هذا داخل في باب الحلف بالطلاق ليس طلاقا و إنما هو يمين فإذا حُنث فيه كفارته كفارة اليمين نعم .
الفتاوى المشابهة
- كان لي صديق انتقل إلى رحمة الله، فحلفت أن لا... - ابن عثيمين
- حكم من يحرم امرأته على نفسه - ابن باز
- إذا حلفت على شخص ولم يفعل فعليك الكفارة - ابن باز
- ما حكم قول الرجل : " عليَّ الطلاق " ؟ - الالباني
- قد ذكرت بأن قول الإنسان علي الحرام أنه يمين فه... - الالباني
- الحلف بالحرام فيه كفارة يمين - ابن باز
- حكم من حلف على امرأته بالطلاق - ابن باز
- هل يقع الطلاق باليمين المعلق بالطلاق ، أم أنه... - الالباني
- رجل حلف على زوجته بالطلاق إن أعطت ابنه مالاً ف... - الالباني
- حرمة الحلف بغير الله - ابن عثيمين
- لو قال رجل لامرأته: ( تحرمي علي إذا دخلت هذه ا... - الالباني