بعد مرور مدة ثلاثة أو أربعة أيام من الدورة الشهرية تنقطع و يستمر مدة انقطاعها يوم أو يومين ثم تعود في اليوم السادس تقريبا ، هل يجب علي أن أصلي و أصوم في فترة الانقطاع هذه ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : السائلة ع أ ح من أبها تقول بعد مرور مدة ثلاثة أو أربعة أيام من الدورة الشهرية ..
الشيخ : أي بعد مضي؟
السائل : بعد مرور ثلاثة أو أربعة أيام من دورتها الشهرية تنقطع ويستمر انقطاعها مدة يوم أو يومين ثم تعود لها في اليوم السادس تقريبا، السؤال تقول هل فترة الانقطاع هذه يجب عليها أن تصوم وتصلي؟
الشيخ : يقول بعض العلماء رحمهم الله إن الانقطاع ولو يوما واحدا يُعتبر طهرا فعليها أن تغتسل وتصلي وتصوم إن كان ذلك في رمضان ولو عاد الحيض بعد يوم أو يومين.
وبعض العلماء يقول إن هذا ليس طهرا في الحقيقة وإنما هو جفاف فلا تُعتبر طاهرا حتى ينقطع الحيض بالكلية.
وهذا والله أعلم أقرب إلى الصواب لأنه جرت العادة أن المرأة في أثناء حيضها تضع الجفاف واليبوسة ولا يُعتبر هذا طهرا. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم.
الشيخ : أي بعد مضي؟
السائل : بعد مرور ثلاثة أو أربعة أيام من دورتها الشهرية تنقطع ويستمر انقطاعها مدة يوم أو يومين ثم تعود لها في اليوم السادس تقريبا، السؤال تقول هل فترة الانقطاع هذه يجب عليها أن تصوم وتصلي؟
الشيخ : يقول بعض العلماء رحمهم الله إن الانقطاع ولو يوما واحدا يُعتبر طهرا فعليها أن تغتسل وتصلي وتصوم إن كان ذلك في رمضان ولو عاد الحيض بعد يوم أو يومين.
وبعض العلماء يقول إن هذا ليس طهرا في الحقيقة وإنما هو جفاف فلا تُعتبر طاهرا حتى ينقطع الحيض بالكلية.
وهذا والله أعلم أقرب إلى الصواب لأنه جرت العادة أن المرأة في أثناء حيضها تضع الجفاف واليبوسة ولا يُعتبر هذا طهرا. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم.
الفتاوى المشابهة
- امرأة تأتيها الدورة وفي اليوم السابع ينقطع ا... - ابن عثيمين
- أطول مدة للحيض - اللجنة الدائمة
- ما هي علامات انقطاع الحيض وهل هو انقطاع الدم ح... - الالباني
- هل ينقطع أجر الصدقة والعلم بانقطاع السبب؟ - ابن باز
- حكم جماع المرأة بعد انقطاع الدم بفترة بسيطة - ابن عثيمين
- ما حكم انقطاع الدم أثناء الدورة ثم يستمر؟ - الفوزان
- إمرأة انقطعت عنها الدورة لمدة ستة أشهر وبعد... - ابن عثيمين
- دائما تواجهني مشكلة الطهر من الحيض و ذلك بسب... - ابن عثيمين
- ما هي علامات انقطاع الحيض ؟ وهل تُقضى الصَّلاة... - الالباني
- حكم من تعاودها العادة الشهرية بعد انقطاعها - ابن باز
- بعد مرور مدة ثلاثة أو أربعة أيام من الدورة ا... - ابن عثيمين