الشيخ : نعم .
السائل : وعادتها في العادة لمدة خمسة أيام .
الشيخ : يعتبر العائد حيضا لأن الصحيح أنه ليس هناك مدة محدودة بين الحيضتين وأما قول بعض العلماء : أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما ففيه نظر والصواب أنها متى رأت الدم دم الحيض الذي تعرفه فهو حيض ومتى انقطع فهو طهر نعم .