لو قام الإمام إلى الركعة الخامسة من الصلاة الرباعية هو يعتقد أنه قام للرابعة ماذا يصنع المأموم؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : الشطر الثاني لو قام الإمام إلى الركعة الخامسة من الصلاة الرباعية هو يعتقد أنه قام للرابعة من المأمومين من يعتقد أن الإمام قد قام للخامسة ماذا يصنع المأموم؟
الشيخ : يتابعه.
السائل : وهو يعلم أنه قد قام للخامسة.
الشيخ : أيوا تماما إذا وجهنا مثا هذا السؤال فيما يتعلق بالسؤال الأول في صورة أخرى, الذي وراء الإمام رآه تحرك من السجدة الثانية فبديل أن يجلس للتشهد الأول رآه تحرك قائما فما استجاب الإمام لنفس السبب ليه؟ لأنه بيظن أن الركعة هذه الثالثة أو الأولى وهم يعني ماذا يفعل المقتدي؟ يتابعه يقوم معه وهو يعلم أن الإمام مخطئ, فإذًا علم المقتدي بخطأ الإمام لا يسقط عنه وجوب الاقتداء بهذا الإمام.
السائل : حتى لو يعلم أن هذه ركعة خامسة وليس بصلاة رباعية يعني هذه صلاة رباعية.
الشيخ : ولو كان, لأن التفريق في مسألة الخطأ بين ما يفسد الصلاة تعمده وبين ما لا يفسد الصلاة تعمده, هذا لا دليل عليه بل الحديث الذي ذكرناه آنفا حينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر خمسا هو دليل في الصميم في هذا السؤال لأن الرسول صلى خمسا, وهم على يقين أنه صلى خمسا فتابعوه وما بقوا على علمهم السابق أي أنه نحن المفروض علينا أربع ركعات والرسول عليه السلام أخطأ, أنا عارف أن كثيرا من العلماء وعامة طلاب العلم يمشون معهم في هذه القضية بيقولوا العلماء أن أصحاب الرسول عليه السلام تابعوا الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الزمن زمن تشريع وهذا كلام صحيح, والآن ليس هناك تشريع جديد وهذا أيضا كلام صحيح, لكن أقول كون زمن الصحابة كان زمن تشريع لا يعني أن هذا الحكم كان خاصا بذلك الزمان ليه؟ لأنه لو كان الأمر لكان وجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لنا وهنا يقول العلماء علماء الأصول " تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز " فلو كان الأمر أن الصحابة تابعوا الرسول لأن ممكن أن يكون نزل حكم جديد وهذا ما أشاروا إليه هم أنفسهم حينما قيل " أزيد في الصلاة ؟ " قال لا فلو أن الرسول كان يحمل في هذا نفسه هذا الفقه الذي يقوله كثير من العلماء حينما يخصصون هذه الحادثة بزمن الصحابة ترى كان يكتم هذا العلم وإلا يبلغه؟ يبلغه وأنا اتخذ هذه الحجة في كثير من المناسبات لأنه الحقيقة حجة قوية جدا لو أن أحد العلماء الفقهاء الذين يعرفون هذا الحكم ويؤمنون به وهو أن الحادثة تلك خاصة بزمن الصحابة, وقعت له هذه الحادثة التي وقعت للرسول بعيدن بيلتفت للناس ولا ما بيلتفت ما بيقول ليش تابعوني وإلا بيطوي وإلا واجب عليه البيان؟ واجب عليه البيان إذا كان عالما وصالحا هل يكتم؟ طيب فإذا افترضنا الرسول أحد احتمالين إما في ذهنه مثل ما في ذهن هذا العالم أو في ذهنه في ذهن ذاك العلم اللي بيقول هذه قضية عامة ما هي خاصة بزمن نزول الوحي, أما إذا كانت خاصة بزمن نزول الوحي شو كان لازم الرسول يقول لهم؟
السائل : يبين إذا حصل مثل هذا الأمر يبين حكم الشرع.
الشيخ : تمام هذا هو فلما لم يبين ماذا نفهم؟ أن هذا هو الحكم أو أنه لا فرق بين ذاك الزمان وهذا الزمان.
السائل : لكن يا شيخ إذا نسيت فذكروني إني بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني ما قال هذا؟
الشيخ : هذا ليس بيانا يا أخي.
السائل : فإذا نسيت فذكروني في حادثة ثانية.
الشيخ : إي نعم إيش فيها هذه؟
السائل : ألا يكلف المأموم بتذكيره إن قام للخامسة.
الشيخ : مو هذا الموضوع يا أخي.
السائل : أنا الآن السؤال اللي بدي أذكره ما تابعته هل تبطل صلاتي هو قام للخامسة ولم أتابعه.
الشيخ : يا أخي بارك الله فيك هل تبطل صلاتك بنقلك جدلا لا تبطل صلاتك, لكن هل أنت آثم وإلا لا؟ في مرحلة دونها أنت ليش تضرب علاوية مشان تحرج ... صلاتي باطلة؟ ما راح أقول لك صلاتك باطلة لكن يكفيني أقول لك أنت آثم ليه؟ لأنك خالفت الرسول عليه السلام في قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به فأثمت أما كون الصلاة صحيحة وإلا مو صحيحة هذه قضية ثانية ما بيكفي بقى الإنسان حتى يبتعد عن المخالفة أن لا يكون آثما ما يكفي إلا بس نقول له أن الصلاة بطلت.
السائل : ما هو يا شيخ بدك تعذر كل طلاب العلم في هذا الزمان لأنهم بيسمعوا شغلات غير مدونة بالكتب أصلا مسألة كهذه المسألة ورأي كهذا الرأي.
الشيخ : أنت خليك إنسان ... . يا أخي خليها المسألة فيما جاء في السنة صلى خمسا, الإمام اليوم يصلي خمسا ما واجب المقتدين؟
السائل : أذكر سبحان الله سبحان الله.
الشيخ : يا أخي مو هذا الموضوع كان الموضوع في التذكير بالعكس هذا هو, التذكير وقع لكن هو ما تجاوب.
السائل : لأنه يعتقد أنه قام للرابعة.
الشيخ : فأنت الآن عم تطور الموضوع إلى مسألة ما فيها خلاف ألا يجب عليهم يذكروا نعم, فعلوا؟ الجواب نعم, هل استجاب؟ لا ما استجاب, طيب ماذا يفعل المقتدين هنا السؤال هنا البحث فإما أن يقال ... كقضية خاصة وسبق الجواب عنها أو يقال لا, الشرع لا يثبت بالاحتمالات ولا ينسخ الدليل المحكم بمجرد الاحتمال شو الدليل أن هذا الحكم خاص بزمن الصحابة فيه دليل؟
السائل : وقت التشريع.
الشيخ : يتابعه.
السائل : وهو يعلم أنه قد قام للخامسة.
الشيخ : أيوا تماما إذا وجهنا مثا هذا السؤال فيما يتعلق بالسؤال الأول في صورة أخرى, الذي وراء الإمام رآه تحرك من السجدة الثانية فبديل أن يجلس للتشهد الأول رآه تحرك قائما فما استجاب الإمام لنفس السبب ليه؟ لأنه بيظن أن الركعة هذه الثالثة أو الأولى وهم يعني ماذا يفعل المقتدي؟ يتابعه يقوم معه وهو يعلم أن الإمام مخطئ, فإذًا علم المقتدي بخطأ الإمام لا يسقط عنه وجوب الاقتداء بهذا الإمام.
السائل : حتى لو يعلم أن هذه ركعة خامسة وليس بصلاة رباعية يعني هذه صلاة رباعية.
الشيخ : ولو كان, لأن التفريق في مسألة الخطأ بين ما يفسد الصلاة تعمده وبين ما لا يفسد الصلاة تعمده, هذا لا دليل عليه بل الحديث الذي ذكرناه آنفا حينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر خمسا هو دليل في الصميم في هذا السؤال لأن الرسول صلى خمسا, وهم على يقين أنه صلى خمسا فتابعوه وما بقوا على علمهم السابق أي أنه نحن المفروض علينا أربع ركعات والرسول عليه السلام أخطأ, أنا عارف أن كثيرا من العلماء وعامة طلاب العلم يمشون معهم في هذه القضية بيقولوا العلماء أن أصحاب الرسول عليه السلام تابعوا الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الزمن زمن تشريع وهذا كلام صحيح, والآن ليس هناك تشريع جديد وهذا أيضا كلام صحيح, لكن أقول كون زمن الصحابة كان زمن تشريع لا يعني أن هذا الحكم كان خاصا بذلك الزمان ليه؟ لأنه لو كان الأمر لكان وجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لنا وهنا يقول العلماء علماء الأصول " تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز " فلو كان الأمر أن الصحابة تابعوا الرسول لأن ممكن أن يكون نزل حكم جديد وهذا ما أشاروا إليه هم أنفسهم حينما قيل " أزيد في الصلاة ؟ " قال لا فلو أن الرسول كان يحمل في هذا نفسه هذا الفقه الذي يقوله كثير من العلماء حينما يخصصون هذه الحادثة بزمن الصحابة ترى كان يكتم هذا العلم وإلا يبلغه؟ يبلغه وأنا اتخذ هذه الحجة في كثير من المناسبات لأنه الحقيقة حجة قوية جدا لو أن أحد العلماء الفقهاء الذين يعرفون هذا الحكم ويؤمنون به وهو أن الحادثة تلك خاصة بزمن الصحابة, وقعت له هذه الحادثة التي وقعت للرسول بعيدن بيلتفت للناس ولا ما بيلتفت ما بيقول ليش تابعوني وإلا بيطوي وإلا واجب عليه البيان؟ واجب عليه البيان إذا كان عالما وصالحا هل يكتم؟ طيب فإذا افترضنا الرسول أحد احتمالين إما في ذهنه مثل ما في ذهن هذا العالم أو في ذهنه في ذهن ذاك العلم اللي بيقول هذه قضية عامة ما هي خاصة بزمن نزول الوحي, أما إذا كانت خاصة بزمن نزول الوحي شو كان لازم الرسول يقول لهم؟
السائل : يبين إذا حصل مثل هذا الأمر يبين حكم الشرع.
الشيخ : تمام هذا هو فلما لم يبين ماذا نفهم؟ أن هذا هو الحكم أو أنه لا فرق بين ذاك الزمان وهذا الزمان.
السائل : لكن يا شيخ إذا نسيت فذكروني إني بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني ما قال هذا؟
الشيخ : هذا ليس بيانا يا أخي.
السائل : فإذا نسيت فذكروني في حادثة ثانية.
الشيخ : إي نعم إيش فيها هذه؟
السائل : ألا يكلف المأموم بتذكيره إن قام للخامسة.
الشيخ : مو هذا الموضوع يا أخي.
السائل : أنا الآن السؤال اللي بدي أذكره ما تابعته هل تبطل صلاتي هو قام للخامسة ولم أتابعه.
الشيخ : يا أخي بارك الله فيك هل تبطل صلاتك بنقلك جدلا لا تبطل صلاتك, لكن هل أنت آثم وإلا لا؟ في مرحلة دونها أنت ليش تضرب علاوية مشان تحرج ... صلاتي باطلة؟ ما راح أقول لك صلاتك باطلة لكن يكفيني أقول لك أنت آثم ليه؟ لأنك خالفت الرسول عليه السلام في قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به فأثمت أما كون الصلاة صحيحة وإلا مو صحيحة هذه قضية ثانية ما بيكفي بقى الإنسان حتى يبتعد عن المخالفة أن لا يكون آثما ما يكفي إلا بس نقول له أن الصلاة بطلت.
السائل : ما هو يا شيخ بدك تعذر كل طلاب العلم في هذا الزمان لأنهم بيسمعوا شغلات غير مدونة بالكتب أصلا مسألة كهذه المسألة ورأي كهذا الرأي.
الشيخ : أنت خليك إنسان ... . يا أخي خليها المسألة فيما جاء في السنة صلى خمسا, الإمام اليوم يصلي خمسا ما واجب المقتدين؟
السائل : أذكر سبحان الله سبحان الله.
الشيخ : يا أخي مو هذا الموضوع كان الموضوع في التذكير بالعكس هذا هو, التذكير وقع لكن هو ما تجاوب.
السائل : لأنه يعتقد أنه قام للرابعة.
الشيخ : فأنت الآن عم تطور الموضوع إلى مسألة ما فيها خلاف ألا يجب عليهم يذكروا نعم, فعلوا؟ الجواب نعم, هل استجاب؟ لا ما استجاب, طيب ماذا يفعل المقتدين هنا السؤال هنا البحث فإما أن يقال ... كقضية خاصة وسبق الجواب عنها أو يقال لا, الشرع لا يثبت بالاحتمالات ولا ينسخ الدليل المحكم بمجرد الاحتمال شو الدليل أن هذا الحكم خاص بزمن الصحابة فيه دليل؟
السائل : وقت التشريع.
الفتاوى المشابهة
- الإمام إذا زاد ركعة فهل يتابعه المأموم.؟ - ابن عثيمين
- سهى الإمام في صلاة رباعية فقام بعد الركعة ال... - ابن عثيمين
- إذا شَكَّ الإمام في صلاته فأتى بركعة ؛ فهل يجب... - الالباني
- ما يفعل المأموم لو زاد الإمام ركعة خامسة؟ - ابن باز
- إذا سلم الإمام من ثلاث ركعات في الصلاة الربا... - ابن عثيمين
- ما حكم المأموم نسي وقام للركعة الخامسة ؟ - الالباني
- سمعت منكم في إحدى خطب يوم الجمعة أنك تقول: ي... - ابن عثيمين
- إذا قام إمام إلى خامسة في الصلاة الرباعية فقام... - الالباني
- إذا قام الإمام إلى الركعة الخامسة في الصلاة ال... - الالباني
- إذا قام الإمام إلى الركعة الخامسة في الصلاة ال... - الالباني
- لو قام الإمام إلى الركعة الخامسة من الصلاة الر... - الالباني