تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

لي ابنة عمتي رضعت من زوجة أبي مع أختي من أبي وأنا رضعت منها فهل يجوز لأحد منا الزواج بها ؟

الشيخ محمد ناصر الالباني

السائل : لي ابنة عمتي رضعت من امرأة أبي مع أخي من أبي وأنا رضعت منها كذلك فهل يجوز لأحد منا الزواج منها ؟

الشيخ : أيش نوع الرضاعة ؟ كم كانت الرضاعة ؟

السائل : أكثر من خمس رضاعات .

الشيخ : أكثر ، طيب أنت تسأل عن من يجوز أو لا يجوز عنك ؟

السائل : عني وعن أخوتي كذلك .

الشيخ : اصبر شويه ، أنت رضعت ممن ؟

السائل : من امرأة أبي .

الشيخ : امرأة أبوك رضعت منها ؟

السائل : وهي بنت عمتي رضعت منها .

الشيخ : فأنت تريد أن تتزوج من ابنة عمتك ؟

السائل : نعم .

الشيخ : وهي رضعت أيضا كما رضعت أنت عنها فوق الخمس رضعات ؟

السائل : نعم .

الشيخ : طبعا لا يجوز ، أما إخوتك فيجوز .

السائل : إخواتي من أبي ؟

الشيخ : نعم .

السائل : هي رضعت مع أحدهم يعني .

الشيخ : مع أحدهم ؟

السائل : نعم .

الشيخ : يعني كما رضعت أنت معها ؟

السائل : نعم .

الشيخ : فالذي رضع شأنه شأنك لا يجوز .

السائل : جزاك الله خيرا .

الشيخ : يا مرحبا .