هل يضم الذهب إلى الفضة والسائمة إلى نتاجها في تكميل نصاب الزكاة .؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
الشيخ : نعم .
السائل : هل يضم الذهب إلى الفضة والسائمة إلى نتاجها ما تنتجه في تكميل النصاب لدفع الزكاة ؟
الشيخ : بالنسبة للفضة والذهب إذا كان عندنا فضة وذهب ، كل شيء لحاله له نصابه كما هو معلوم فلا يجمع بينهما ، لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع كما هو في الحديث الصحيح ؛ أما السائمة هي في الأصل عليها زكاة بطبيعة الحال ونتاجها ملحق بها .
السائل : فيه صورة مثلا إذا كان عنده ثلاثين شاة ليس فيها زكاة ؟
الشيخ : حتى يصيروا أربعين .
السائل : نعم ، ثم في عشرة أشهر لأنه لا بد من إتمام الحول أليس كذلك ؟
الشيخ : هو كذلك .
السائل : ثم لما مضى أربعة أشهر نتجت هذه السائمة ؟
الشيخ : يعني قبل حولان الحول على السائمة أكذلك ؟
السائل : قبل أيش ؟
الشيخ : حولان الحول على السائمة .
السائل : نعم ثم أتمت سنة يعني السائمة
الشيخ : أتمت السائمة لكن النتاج كان قبل ...
السائل : شهرين بس .
الشيخ : أي ما وجب الزكاة .
السائل : يعني لا ينضم هذا إلى هذا ؟
الشيخ : لا ، يضم أو لا يضم القضية صارت لكن ...
السائل : النتاج إلى أصل السائمة ؟
الشيخ : يا سيدي يضم لكن على أساس يحول الحول على هذا المجموع .
السائل : يعني لا بد أن يحول الحول حتى على النتاج ؟
الشيخ : مش حتى على النتاج ، على الأصل على السائمة بمعنى السائمة حال عليها الحول ، حال عليها الحول في أثناء حولان الحول عليها أنتجت فيخرج الزكاة على المجموع ؛ لأن الأصل حال عليها الحول ، هذه المسألة كإنسان عنده نصاب من الذهب أو الفضة بدأ هذا النصاب في محرم مثلا قبل دخول شهر محرم الثاني ، جاءه أنصبه فهو ضم هذا إلى النصاب الأول ، دخل محرم الثاني ، هنا نقول حال الحول على النصاب الأول ، الأنصبة الأخرى ما حال عليها الحول ، مذهبان معروفان عند الفقهاء ، منهم من يقول يحسب لكل نصاب حول ، ومنهم من يقول لا وإنما هذه الأنصبة تضم إلى النصاب الأول ، فحين يحول الحول على هذا النصاب الأول يخرج عنه وعما لحق به من الأنصبة وهذا الذي نحن نرجحه ونراه يعني أقرب أولا ليسر الشريعة وأفيد للفقراء والمساكين ، كذلك موضوع السائمة ونتاجها .
السائل : هل يضم الذهب إلى الفضة والسائمة إلى نتاجها ما تنتجه في تكميل النصاب لدفع الزكاة ؟
الشيخ : بالنسبة للفضة والذهب إذا كان عندنا فضة وذهب ، كل شيء لحاله له نصابه كما هو معلوم فلا يجمع بينهما ، لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع كما هو في الحديث الصحيح ؛ أما السائمة هي في الأصل عليها زكاة بطبيعة الحال ونتاجها ملحق بها .
السائل : فيه صورة مثلا إذا كان عنده ثلاثين شاة ليس فيها زكاة ؟
الشيخ : حتى يصيروا أربعين .
السائل : نعم ، ثم في عشرة أشهر لأنه لا بد من إتمام الحول أليس كذلك ؟
الشيخ : هو كذلك .
السائل : ثم لما مضى أربعة أشهر نتجت هذه السائمة ؟
الشيخ : يعني قبل حولان الحول على السائمة أكذلك ؟
السائل : قبل أيش ؟
الشيخ : حولان الحول على السائمة .
السائل : نعم ثم أتمت سنة يعني السائمة
الشيخ : أتمت السائمة لكن النتاج كان قبل ...
السائل : شهرين بس .
الشيخ : أي ما وجب الزكاة .
السائل : يعني لا ينضم هذا إلى هذا ؟
الشيخ : لا ، يضم أو لا يضم القضية صارت لكن ...
السائل : النتاج إلى أصل السائمة ؟
الشيخ : يا سيدي يضم لكن على أساس يحول الحول على هذا المجموع .
السائل : يعني لا بد أن يحول الحول حتى على النتاج ؟
الشيخ : مش حتى على النتاج ، على الأصل على السائمة بمعنى السائمة حال عليها الحول ، حال عليها الحول في أثناء حولان الحول عليها أنتجت فيخرج الزكاة على المجموع ؛ لأن الأصل حال عليها الحول ، هذه المسألة كإنسان عنده نصاب من الذهب أو الفضة بدأ هذا النصاب في محرم مثلا قبل دخول شهر محرم الثاني ، جاءه أنصبه فهو ضم هذا إلى النصاب الأول ، دخل محرم الثاني ، هنا نقول حال الحول على النصاب الأول ، الأنصبة الأخرى ما حال عليها الحول ، مذهبان معروفان عند الفقهاء ، منهم من يقول يحسب لكل نصاب حول ، ومنهم من يقول لا وإنما هذه الأنصبة تضم إلى النصاب الأول ، فحين يحول الحول على هذا النصاب الأول يخرج عنه وعما لحق به من الأنصبة وهذا الذي نحن نرجحه ونراه يعني أقرب أولا ليسر الشريعة وأفيد للفقراء والمساكين ، كذلك موضوع السائمة ونتاجها .
الفتاوى المشابهة
- الكلام على الأموال الزكوية ، أولا : الذهب و... - ابن عثيمين
- حكم الزكاة في الأنعام غير السائمة - ابن باز
- إعادة شرح قول المصنف : " يجب في الذهب إذا بل... - ابن عثيمين
- زكاة الذهب والفضة. - ابن عثيمين
- أحكام زكاة الذهب والفضة. - ابن عثيمين
- ثانيا: سائمة بهيمة الأنعام. - ابن عثيمين
- نصاب زكاة الذهب والفضة - ابن باز
- شرح قول المصنف : " ويضم الذهب إلى الفضة في ت... - ابن عثيمين
- تتمة شرح قول المصنف : " في غير المعشر إلا نت... - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف : " في غير المعشر إلا نتاج ال... - ابن عثيمين
- هل يضم الذهب إلى الفضة والسائمة إلى نتاجها في... - الالباني