إعادة شرح قول المصنف : " يجب في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا, وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهم العشر منهما. ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. وتضم قيمة العروض إلى كل منهما ".
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين، نعيد باختصار وإن شاء الله يكون واضح.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى " يجب في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا، والفضة إذا بلغت مائتي درهم ربع العشر منهما " إذا بلغ عشرين مثقالا والمثقال قلنا إنه أربع غرامات وربع يجب فيه ربع العشر في الفضة إذا بلغت مائتي درهم وقلنا إن مائتي الدّرهم مائة وأربعون مثقالا، اضرب مائة وأربعين بأربعة وربع يبلغ خمسمائة وخمسة وتسعين غراما، إذا بلغت هذا المبلغ وجب ربع العشر منهما لأن هذا هو النّصاب أقل نصاب الذّهب والفضّة هو هذا.
وليُعلم أن الذّهب والفضّة ليست كالماشية بل ما زاد بحسابه، الماشية سبق لنا أن فيها وقْصا فما بين الفرضين ليس فيه شيء، أما هذه لو زاد حبة واحدة فإن الزكاة تجب فيها إذا بلغ النّصاب ويُضمّ الذّهب إلى الفضّة في تكميل النّصاب فإذا كان عنده نصف نصاب من الذّهب ونصف نصاب من الفضّة وجب عليه الزّكاة فيُخرج من الذّهب ربع عشره ومن الفضّة ربع عشرها وإذا كان عنده ثلثا نصاب من الذّهب وثلث نصاب من الفضّة فكذلك تجب عليه الزّكاة وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وعلّلوا ذلك بأن مقصود النّقدين واحد وهو أن يكون قِيَمَ الأشياء، فقيمة الأشياء إما ذهب وإما فضّة فلما كان المقصود منهما واحدا وجب أن يُضمّ أحدهما إلى الأخر ولكن الصّحيح أنه لا يُضمّ أحدهما إلى الأخر ووجه ذلك أن السّنّة دلّت على أن زكاة الذّهب غير واجبة حتى يبلغ عشرين مثقالا وأن زكاة الفضّة غير واجبة حتى تبلغ خمس أواق ليس فيما دون خمس أواق صدقة صريح في الذّهب قال إذا بلغ عشرين دينارا صريح أيضا وتعليلهم بأن المقصود منهما واحد منقوض، هو أولا قياس في مقابلة النّصّ فهو فاسد الإعتبار والثاني أنه قياس منقوض، لماذا؟ بالبر مع الشّعير فإن البر مع الشّعير مقصودهما واحد وهو القوت ومع ذلك لا يُضمّ أحدهما مع الأخر في تكميل النّصاب.
كذلك أيضا منقوض بالمواشي لو كان عند الإنسان نصف نصاب من الضّأن ونصف نصاب من البقر فهل يُكمَّل أحدهما بالأخر؟ لا، مع أن المقصود واحد، هذا رجل عنده بقر عنده ضأن يُنمّيه ومع ذلك لا يُضمّ أحدهما إلى الأخر في تكميل النّصاب وبهذا عرفنا ضَعْف هذا القول الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله وهو ضم الذّهب إلى الفضّة في تكميل النّصاب أولا لأنه مخالف للسّنّة وما خالف السّنّة فهو قياس فاسد والثاني أنه منقوض، منقوض بماذا؟ بأنهم لم يقولوا بضَمّ الشّعير إلى الحنطة ولا بضَمّ الضّأن إلى البقر مثلا فالجنس لا يُضم إلى جنسه، النوع صحيح يُضمّ إلى نوعه كأنواع الثّمار وأنواع النّخيل يُضم بعضها إلى بعض طيب.
على القول بالضّمّ هل يُضمّ بالأجزاء أو يُضمّ بالقيمة؟ هذه مسألة نقولها لكم من أجل العلم وإلا فلا تفريع عليها، لماذا؟ لأنها ضعيفة ملغاة لكن من أجل العلم هل يُضمّ بالقيمة أو يُضمّ بالأجزاء؟ فيه خلاف بين القائلين بالضّمّ فالمذهب يُضمّ بالأجزاء فإذا كان عنده عشرة دنانير وعنده مائة درهم فإنه يُضمّ بعضها إلى بعض وإذا كان عنده ثمانية دنانير تساوي مائة درهم وعنده مائة درهم فهل يُضم أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : ليش؟ لأنه لا يبلغ النصاب، ثمانية دنانير أقل من نصف نّصاب، مائة درهم نصف نصاب فيكون عنده الأن أقل من النصاب فلا ضَمّ، طيب.
ثم قال " وتضم قيمة العروض إلى كل منهما " "تضم قيمة العروض" يعني إذا كان عند الإنسان عروض تجارة وعروض التّجارة ليست مخصوصة بمال معيّن، كل ما أعِدّ للتجارة فهو عروض تجارة ولا تُخصّ بمال معيّن، لو كان عند إنسان ثياب يبيعها وجبت فيها الزّكاة إذا كان يريدها للتجارة، لو كان عنده عقارات يُريدها للتجارة يتّجر بها يبيع ويشتري فيها فهذه عروض تجارة، هذه تُضمّ في تكميل النّصاب إلى الذّهب أو إلى الفضّة فإذا كان عنده مائة درهم من الفضّة وعنده عروض تُساوي مائة درهم وجبت عليه الزّكاة فيما عنده من العروض وفيما عنده من الفضّة.
فإذا قال قائل من الناس ليس عنده من الفضّة نصاب وليس عنده من العروض نصابا قلنا لكن المراد بالعروض القيمة وإنما الأعمال بالنّيات صاحب العروض لا يريد هذه العروض أن يبيع اليوم ويشتريها غدا، يشتري غيرها غدا، إنما يريد إيش؟ يريد القيمة فلذلك تُضمّ قيمة العروض إلى ما عنده من النّقدين لتكميل النّصاب، واضح هذا وإلا لا؟ طيب.
رجل عنده ثمانون درهما وعنده ثياب للبيع للتجارة تساوي مائة وعشرين درهما، تجب عليه الزّكاة أو لا؟ تجب، لأنه تُضَمّ قيمة العروض إلى الذّهب أو الفضّة، طيب.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى " يجب في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا، والفضة إذا بلغت مائتي درهم ربع العشر منهما " إذا بلغ عشرين مثقالا والمثقال قلنا إنه أربع غرامات وربع يجب فيه ربع العشر في الفضة إذا بلغت مائتي درهم وقلنا إن مائتي الدّرهم مائة وأربعون مثقالا، اضرب مائة وأربعين بأربعة وربع يبلغ خمسمائة وخمسة وتسعين غراما، إذا بلغت هذا المبلغ وجب ربع العشر منهما لأن هذا هو النّصاب أقل نصاب الذّهب والفضّة هو هذا.
وليُعلم أن الذّهب والفضّة ليست كالماشية بل ما زاد بحسابه، الماشية سبق لنا أن فيها وقْصا فما بين الفرضين ليس فيه شيء، أما هذه لو زاد حبة واحدة فإن الزكاة تجب فيها إذا بلغ النّصاب ويُضمّ الذّهب إلى الفضّة في تكميل النّصاب فإذا كان عنده نصف نصاب من الذّهب ونصف نصاب من الفضّة وجب عليه الزّكاة فيُخرج من الذّهب ربع عشره ومن الفضّة ربع عشرها وإذا كان عنده ثلثا نصاب من الذّهب وثلث نصاب من الفضّة فكذلك تجب عليه الزّكاة وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وعلّلوا ذلك بأن مقصود النّقدين واحد وهو أن يكون قِيَمَ الأشياء، فقيمة الأشياء إما ذهب وإما فضّة فلما كان المقصود منهما واحدا وجب أن يُضمّ أحدهما إلى الأخر ولكن الصّحيح أنه لا يُضمّ أحدهما إلى الأخر ووجه ذلك أن السّنّة دلّت على أن زكاة الذّهب غير واجبة حتى يبلغ عشرين مثقالا وأن زكاة الفضّة غير واجبة حتى تبلغ خمس أواق ليس فيما دون خمس أواق صدقة صريح في الذّهب قال إذا بلغ عشرين دينارا صريح أيضا وتعليلهم بأن المقصود منهما واحد منقوض، هو أولا قياس في مقابلة النّصّ فهو فاسد الإعتبار والثاني أنه قياس منقوض، لماذا؟ بالبر مع الشّعير فإن البر مع الشّعير مقصودهما واحد وهو القوت ومع ذلك لا يُضمّ أحدهما مع الأخر في تكميل النّصاب.
كذلك أيضا منقوض بالمواشي لو كان عند الإنسان نصف نصاب من الضّأن ونصف نصاب من البقر فهل يُكمَّل أحدهما بالأخر؟ لا، مع أن المقصود واحد، هذا رجل عنده بقر عنده ضأن يُنمّيه ومع ذلك لا يُضمّ أحدهما إلى الأخر في تكميل النّصاب وبهذا عرفنا ضَعْف هذا القول الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله وهو ضم الذّهب إلى الفضّة في تكميل النّصاب أولا لأنه مخالف للسّنّة وما خالف السّنّة فهو قياس فاسد والثاني أنه منقوض، منقوض بماذا؟ بأنهم لم يقولوا بضَمّ الشّعير إلى الحنطة ولا بضَمّ الضّأن إلى البقر مثلا فالجنس لا يُضم إلى جنسه، النوع صحيح يُضمّ إلى نوعه كأنواع الثّمار وأنواع النّخيل يُضم بعضها إلى بعض طيب.
على القول بالضّمّ هل يُضمّ بالأجزاء أو يُضمّ بالقيمة؟ هذه مسألة نقولها لكم من أجل العلم وإلا فلا تفريع عليها، لماذا؟ لأنها ضعيفة ملغاة لكن من أجل العلم هل يُضمّ بالقيمة أو يُضمّ بالأجزاء؟ فيه خلاف بين القائلين بالضّمّ فالمذهب يُضمّ بالأجزاء فإذا كان عنده عشرة دنانير وعنده مائة درهم فإنه يُضمّ بعضها إلى بعض وإذا كان عنده ثمانية دنانير تساوي مائة درهم وعنده مائة درهم فهل يُضم أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : ليش؟ لأنه لا يبلغ النصاب، ثمانية دنانير أقل من نصف نّصاب، مائة درهم نصف نصاب فيكون عنده الأن أقل من النصاب فلا ضَمّ، طيب.
ثم قال " وتضم قيمة العروض إلى كل منهما " "تضم قيمة العروض" يعني إذا كان عند الإنسان عروض تجارة وعروض التّجارة ليست مخصوصة بمال معيّن، كل ما أعِدّ للتجارة فهو عروض تجارة ولا تُخصّ بمال معيّن، لو كان عند إنسان ثياب يبيعها وجبت فيها الزّكاة إذا كان يريدها للتجارة، لو كان عنده عقارات يُريدها للتجارة يتّجر بها يبيع ويشتري فيها فهذه عروض تجارة، هذه تُضمّ في تكميل النّصاب إلى الذّهب أو إلى الفضّة فإذا كان عنده مائة درهم من الفضّة وعنده عروض تُساوي مائة درهم وجبت عليه الزّكاة فيما عنده من العروض وفيما عنده من الفضّة.
فإذا قال قائل من الناس ليس عنده من الفضّة نصاب وليس عنده من العروض نصابا قلنا لكن المراد بالعروض القيمة وإنما الأعمال بالنّيات صاحب العروض لا يريد هذه العروض أن يبيع اليوم ويشتريها غدا، يشتري غيرها غدا، إنما يريد إيش؟ يريد القيمة فلذلك تُضمّ قيمة العروض إلى ما عنده من النّقدين لتكميل النّصاب، واضح هذا وإلا لا؟ طيب.
رجل عنده ثمانون درهما وعنده ثياب للبيع للتجارة تساوي مائة وعشرين درهما، تجب عليه الزّكاة أو لا؟ تجب، لأنه تُضَمّ قيمة العروض إلى الذّهب أو الفضّة، طيب.
الفتاوى المشابهة
- شرح قول المصنف : " يجب في الذهب إذا بلغ عشري... - ابن عثيمين
- أحكام زكاة الذهب والفضة. - ابن عثيمين
- نصاب الذهب والفضة - ابن باز
- نصاب الذهب والفضة - اللجنة الدائمة
- زكاة الذهب والفضة. - ابن عثيمين
- ضم العروض إلى الذهب والفضة حتى يبلغ النصاب.؟ - ابن عثيمين
- لو كان عنده مائة درهم وعروض تساوي مائة درهم... - ابن عثيمين
- تتمة شرح قول المصنف : " ويضم الذهب إلى الفضة... - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف : " وتضم قيمة العروض إلى كل م... - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف : " ويضم الذهب إلى الفضة في ت... - ابن عثيمين
- إعادة شرح قول المصنف : " يجب في الذهب إذا بل... - ابن عثيمين