ما حكم القرض الذي يعطى للجندي وهو لا يدفع الزيادة ( الربا ) بل الدافع لها الحكومة.؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : في صورة يعني واحد من الإخوة طرح مسألة ، أخبرناه بما في علمنا لكن ما اقتنع فلو تبسط الجواب .
الشيخ : تفضّل .
السائل : هناك عندنا فئة من الجيش يعطوهم قرض معين كأن يكون عشرين ألف ، عليه ربا ، الربا لا يتحمّله المقترض إنّما تتحمّله الدّولة عنه سواء تحمّلته ابتداء إنه ما يدفع ذاك الربا ، أو إنّه دفعه ثمّ يعاد له ، يعني صورتين الأولى إنه ما يدفع العشرين ألف ولا يدفع الزيادة ، أو صورة أخرى إنّه يدفع العشرين ألف مع الزّيادة ثم الحكومة تردّ له الزيادة.
الشيخ : يعني هو كيف يعني هو مخيّر بين إحدى الصّورتين ؟
السائل : أنا متصوّر صورة هو الأخ الذي ذكر لي متصوّر صورة واقعيّة .
الشيخ : أما الواقع واحد ؟
السائل : هو الواقع واحد كلّه قرض ربا لكن الربا تتحمله الحكومة .
الشيخ : كيف بقى كيف تتحمّله الحكومة هات نشوف؟
السائل : يعني الحكومة تدفعه عنه .
الشيخ : هذا فهمته لكن عمليا كيف ؟ يعني أنت الحكومة وأنا استقرضت عشرين ألفا ، فأنت تفرض عليّ أن أدفع مقابل المائة خمسة زيادة ، فلمّا ادفع لك عشرين ، أدفع لك عشرين زائد بالمائة خمسة ، هي أنا وفّيت رأس المال والرّبا للدّولة ، فالدّولة كيف تعيد لي الربا ؟
السائل : لأنّه ليست الدّولة التي تقرض ، في طرف ثالث وهو بنوك خاصة .
الشيخ : فلنقل البنك ، كيف يعيد لي الربا ؟
السائل : البنك لا يعيد .
الشيخ : إذا يا أخي أنا أسأل أنا سألتك الدولة قلت مش الدولة قلت البنك لما قلنا لك كيف البنك يعيد ، البنك ما يعيده من يعيد ؟
السائل : طيب ممكن أضع الصورة باختصار ؟
الشيخ : هو هذا الذي أسأل عنه .
السائل : يعني هناك بنك له رأس مال ، ليست مسؤولة عنه الدّولة ، الدّولة تتّفق معه بأن يقرض فلان مبلغا ، يلّي هو عشرين ألفا هذا الشخص يرد العشرين ألف للبنك ، وما يترتّب عليه من ربا تدفعه الحكومة .
الحلبي : شيخنا هو ما يدفع شيئا للبنك ، حتى يستردّه مرة أخرى .
الشيخ : فيه فرق .
أبو ليلى : نعم في فرق بين الكلام الأوّل وهذا .
السائل : هذه صورة .
الشيخ : لا , أوّلا ... .
السائل : هذه مفهومة الآن ؟
الشيخ : لا معليش هنا الآن عبّر بعبارة تخالف عبارتك السابقة ، فإذا كان كذلك فيختلف الأمر.
الحلبي : الآن هو يرد العشرين ألفا للبنك ، ولا يرد لها شيئا زائدا ، فضلا أن يسترد هذا الشيء الزائد ، صح ولا لا ؟
السائل : صح .
الحلبي : إنما الشيء الزائد الذي هو الربا ، تدفعه الدولة لهذا البنك الذي هو الطرف الثالث .
السائل : هذه صورة .
الشيخ : هذه صورة , اسمح لي لأقول هذه صورة أخرى بين الأفراد ، إذا قلت أنا لك أعط فلانا عشرين ألفا ولك مقابل كل ألف كذا منحة ، هل تنطبق هذه الصورة على تلك ؟
السائل : نعم .
الشيخ : تنطبق .
السائل : تنطبق مع تبيان شيء ، إنّ ذاك الشخص هو الّذي طلب القرض منك ، ابتداء يعني مش منحه منك أنت أعطيته ، هو طلب .
سائل آخر : هنا فيه نقطة البنك متفق مع الدولة ، منشان يعطي الناس ، وهو يدفع الرّبا تبعه ، لو الرّجل ما بده يدفع الربا الحكومة رايحة تدفع عنه .
الحلبي : يبدوا فيه شيء عند الأستاذ خلاّه يسكت ويطوّل باله .
السائل : طبعا بدّنا نفكر لأن القضية حرام وحلال
الحلبي : الله أكبر طيب شيخنا تعبيركم منحة في هذا المثال الذي ذكرته ، يختلف عن صورة الربا الذي في أصل البحث ؟
الشيخ : لا ، هو قد ننتهي إليها ، نحن عم نطلق هذا الكلام ... .
الحلبي : كبحث يعني .
الشيخ : كبحث كما أنت لاحظت ما هو الذي استوقفني ؟ بدي أشوف إنها منحة فعلا ، ولا هو احتيال على الربا ؟
الحلبي : جزاك الله خير .
الشيخ : أي نعم ، نحن لو وقفنا عند هذه الصورة ، إنه الثلاثة أنا بقول لزيد أعط فلانا كذا ، ولك بالمائة كذا ، نفس المعاملة هذه هل تجوز ؟ الصورة هذه التي فرضناها ، ما بتخرج القضيّة عن المعاملة الربويّة لأنه بتساعد الأغنياء عن الإعراض عن القرض الحسن .
الشيخ : تفضّل .
السائل : هناك عندنا فئة من الجيش يعطوهم قرض معين كأن يكون عشرين ألف ، عليه ربا ، الربا لا يتحمّله المقترض إنّما تتحمّله الدّولة عنه سواء تحمّلته ابتداء إنه ما يدفع ذاك الربا ، أو إنّه دفعه ثمّ يعاد له ، يعني صورتين الأولى إنه ما يدفع العشرين ألف ولا يدفع الزيادة ، أو صورة أخرى إنّه يدفع العشرين ألف مع الزّيادة ثم الحكومة تردّ له الزيادة.
الشيخ : يعني هو كيف يعني هو مخيّر بين إحدى الصّورتين ؟
السائل : أنا متصوّر صورة هو الأخ الذي ذكر لي متصوّر صورة واقعيّة .
الشيخ : أما الواقع واحد ؟
السائل : هو الواقع واحد كلّه قرض ربا لكن الربا تتحمله الحكومة .
الشيخ : كيف بقى كيف تتحمّله الحكومة هات نشوف؟
السائل : يعني الحكومة تدفعه عنه .
الشيخ : هذا فهمته لكن عمليا كيف ؟ يعني أنت الحكومة وأنا استقرضت عشرين ألفا ، فأنت تفرض عليّ أن أدفع مقابل المائة خمسة زيادة ، فلمّا ادفع لك عشرين ، أدفع لك عشرين زائد بالمائة خمسة ، هي أنا وفّيت رأس المال والرّبا للدّولة ، فالدّولة كيف تعيد لي الربا ؟
السائل : لأنّه ليست الدّولة التي تقرض ، في طرف ثالث وهو بنوك خاصة .
الشيخ : فلنقل البنك ، كيف يعيد لي الربا ؟
السائل : البنك لا يعيد .
الشيخ : إذا يا أخي أنا أسأل أنا سألتك الدولة قلت مش الدولة قلت البنك لما قلنا لك كيف البنك يعيد ، البنك ما يعيده من يعيد ؟
السائل : طيب ممكن أضع الصورة باختصار ؟
الشيخ : هو هذا الذي أسأل عنه .
السائل : يعني هناك بنك له رأس مال ، ليست مسؤولة عنه الدّولة ، الدّولة تتّفق معه بأن يقرض فلان مبلغا ، يلّي هو عشرين ألفا هذا الشخص يرد العشرين ألف للبنك ، وما يترتّب عليه من ربا تدفعه الحكومة .
الحلبي : شيخنا هو ما يدفع شيئا للبنك ، حتى يستردّه مرة أخرى .
الشيخ : فيه فرق .
أبو ليلى : نعم في فرق بين الكلام الأوّل وهذا .
السائل : هذه صورة .
الشيخ : لا , أوّلا ... .
السائل : هذه مفهومة الآن ؟
الشيخ : لا معليش هنا الآن عبّر بعبارة تخالف عبارتك السابقة ، فإذا كان كذلك فيختلف الأمر.
الحلبي : الآن هو يرد العشرين ألفا للبنك ، ولا يرد لها شيئا زائدا ، فضلا أن يسترد هذا الشيء الزائد ، صح ولا لا ؟
السائل : صح .
الحلبي : إنما الشيء الزائد الذي هو الربا ، تدفعه الدولة لهذا البنك الذي هو الطرف الثالث .
السائل : هذه صورة .
الشيخ : هذه صورة , اسمح لي لأقول هذه صورة أخرى بين الأفراد ، إذا قلت أنا لك أعط فلانا عشرين ألفا ولك مقابل كل ألف كذا منحة ، هل تنطبق هذه الصورة على تلك ؟
السائل : نعم .
الشيخ : تنطبق .
السائل : تنطبق مع تبيان شيء ، إنّ ذاك الشخص هو الّذي طلب القرض منك ، ابتداء يعني مش منحه منك أنت أعطيته ، هو طلب .
سائل آخر : هنا فيه نقطة البنك متفق مع الدولة ، منشان يعطي الناس ، وهو يدفع الرّبا تبعه ، لو الرّجل ما بده يدفع الربا الحكومة رايحة تدفع عنه .
الحلبي : يبدوا فيه شيء عند الأستاذ خلاّه يسكت ويطوّل باله .
السائل : طبعا بدّنا نفكر لأن القضية حرام وحلال
الحلبي : الله أكبر طيب شيخنا تعبيركم منحة في هذا المثال الذي ذكرته ، يختلف عن صورة الربا الذي في أصل البحث ؟
الشيخ : لا ، هو قد ننتهي إليها ، نحن عم نطلق هذا الكلام ... .
الحلبي : كبحث يعني .
الشيخ : كبحث كما أنت لاحظت ما هو الذي استوقفني ؟ بدي أشوف إنها منحة فعلا ، ولا هو احتيال على الربا ؟
الحلبي : جزاك الله خير .
الشيخ : أي نعم ، نحن لو وقفنا عند هذه الصورة ، إنه الثلاثة أنا بقول لزيد أعط فلانا كذا ، ولك بالمائة كذا ، نفس المعاملة هذه هل تجوز ؟ الصورة هذه التي فرضناها ، ما بتخرج القضيّة عن المعاملة الربويّة لأنه بتساعد الأغنياء عن الإعراض عن القرض الحسن .
الفتاوى المشابهة
- مداخلة الشيخ الحلبي في ذكر صور من صور المعاملا... - الالباني
- صورة من صور الربا - ابن عثيمين
- حكم بيع أرض عليها قرض زائد على قيمتها - ابن باز
- ما أقرض من غيره وشرط عليه الزيادة فالرد فهل... - ابن عثيمين
- بيان حكم الربا الإستثماري وصورته . - ابن عثيمين
- سؤال عن حكم جري الربا في القرض؟ - ابن عثيمين
- صورة من صور الربا - ابن عثيمين
- حكم الزيادة في القرض - ابن باز
- حكم القرض بفائدة - ابن باز
- الربا - الفوزان
- ما حكم القرض الذي يعطى للجندي وهو لا يدفع الزي... - الالباني