سائل يقول : تجاوزت الميقات وأنا ناو العمرة ولم أحرم فهل يجوز لي أن أتصدق بدلا من الذبح علما أنني على عجل وليس لي من أوكله عني وهل يجزئ أن أذبح في غير مكة.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : فضيلة الشيخ محمد السلام عليكم.
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السائل : تجاوزت الميقات وأنا ناو للعمرة ولم أحرم ، فهل يجوز لي أن أتصدق بدلا من الذبح علما أنني على عجل ، وليس لي من أوكله للذبح عني ، وهل يجزئ أن أذبح في غير مكة وجزاكم الله خيرا ؟.
الشيخ : إذا مر الإنسان بالميقات وهو يريد العمرة سواء عن طريق البر أو عن طريق الجو فإن الواجب أن لا يتجاوزه حتى يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقّت هذه المواقيت وقال : هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن وقال ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم : يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وكلمة : يهل خبر بمعنى الأمر .
فمن خالف وتجاوز الميقات بلا إحرام فإن الواجب عليه عند أكثر أهل العلم أن يذبح فدية في مكة ويوزعها على الفقراء، هذا إذا كانت حاله ميسورة . أما إذا كان فقيرا فعليه أن يتوب إلى الله ويستغفر وأن لا يعود .
وأما قول السائل هل يجزئ الطعام أو هل تجزئ الدراهم ؟ .
فنقول : لا، لا يجزئ الطعام ولا الدراهم، وأما قوله : هل يجزئ في غير مكة ؟ .
فنقول : لا، لأن هذا واجب يتعلق بالنسك ، والنسك يتعلق بالبيت ، وعلى هذا فلا بد أن يكون الذبح والتفريق في مكة، وإذا كان هذا الرجل مستعجلا ، فإن له أن يوكل من يثق به في ذبح هذه الفدية ، وإذا لم يتيسر له ذلك في سفره هذا فإنه لا بأس أن يوكل ولو بعد رجوعه إلى بلده ويذبح له.
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السائل : تجاوزت الميقات وأنا ناو للعمرة ولم أحرم ، فهل يجوز لي أن أتصدق بدلا من الذبح علما أنني على عجل ، وليس لي من أوكله للذبح عني ، وهل يجزئ أن أذبح في غير مكة وجزاكم الله خيرا ؟.
الشيخ : إذا مر الإنسان بالميقات وهو يريد العمرة سواء عن طريق البر أو عن طريق الجو فإن الواجب أن لا يتجاوزه حتى يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقّت هذه المواقيت وقال : هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن وقال ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم : يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وكلمة : يهل خبر بمعنى الأمر .
فمن خالف وتجاوز الميقات بلا إحرام فإن الواجب عليه عند أكثر أهل العلم أن يذبح فدية في مكة ويوزعها على الفقراء، هذا إذا كانت حاله ميسورة . أما إذا كان فقيرا فعليه أن يتوب إلى الله ويستغفر وأن لا يعود .
وأما قول السائل هل يجزئ الطعام أو هل تجزئ الدراهم ؟ .
فنقول : لا، لا يجزئ الطعام ولا الدراهم، وأما قوله : هل يجزئ في غير مكة ؟ .
فنقول : لا، لأن هذا واجب يتعلق بالنسك ، والنسك يتعلق بالبيت ، وعلى هذا فلا بد أن يكون الذبح والتفريق في مكة، وإذا كان هذا الرجل مستعجلا ، فإن له أن يوكل من يثق به في ذبح هذه الفدية ، وإذا لم يتيسر له ذلك في سفره هذا فإنه لا بأس أن يوكل ولو بعد رجوعه إلى بلده ويذبح له.
الفتاوى المشابهة
- الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله - اللجنة الدائمة
- رجل جاء للعمرة في الطائرة ولم يحرم حتى نزل إ... - ابن عثيمين
- الذبح لغير الله - ابن باز
- الذبح في المعيصم - اللجنة الدائمة
- حكم من أراد العمرة بعد أن تجاوز الميقات - ابن باز
- حكم من قدم للعمرة وتجاوز الميقات ولم يحرم - ابن باز
- حكم من نوى العمرة وتجاوز الميقات دون أن يحرم - ابن باز
- فوائد حديث : ( من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكان... - ابن عثيمين
- إذا تجاوز ميقاته وأحرم من ميقات آخر لأنه... - اللجنة الدائمة
- يقول هل يجزئ أن يذبح عن الإنسان غيره دون أن... - ابن عثيمين
- سائل يقول : تجاوزت الميقات وأنا ناو العمرة و... - ابن عثيمين