رابعا : المواشي تجب فيها الزكاة و كذلك البقر و الإبل .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : الخامس : المواشي الابل والبقر والغنم ، لكن يشترط في المواشي أن تكون سائمة ، والسوم الرعي ، قال الله تعالى : هو الذي أنزل من السماء ماءً لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون فمعنى السائمة التي ترعى يعني أن مالكها لا ينفق عليها بل هي ترعى فإذا كانت السائمة من الإبل والبقر والغنم ترعى كل السنة أو أكثر السنة ففيها الزكاة وإن كانت لا ترعى بل ينفق عليها صاحبها فليس فيها زكاة حتى لو كان عند رجل مئة بعير وهو ينفق عليها وهي سائمة فليس فيها زكاة انتبه يا أخ ، ما هي السائمة ؟ التي ترعى إما السنة كلها وإما أكثر السنة أما التي ينفق عليها ويعلفها صاحبها فليس فيها زكاة إلا إذا كانت تجارة فإنها تدخل في عروض التجارة كما سيأتي إن شاء الله . طيب . ما هي
الفتاوى المشابهة
- بيان أنه لا تجب الزكاة في بهيمة الأنعام إلا... - ابن عثيمين
- تجب الزكاة في السائمة من بهيمة الأنعام - الفوزان
- زكاة الإبل - اللجنة الدائمة
- رجل يعمل في بيع المواشي فهل هذه التجارة فيها... - ابن عثيمين
- حكم ضم بعض المواشي إلى بعض لتكمل نصابًا - ابن باز
- زكاة البقر - اللجنة الدائمة
- بيان كيفية إخراج زكاة الإبل غير السائمة - الفوزان
- حكم الزكاة في الأنعام غير السائمة - ابن باز
- شرح قول المصنف : " تجب في إبل وبقر وغنم إذا... - ابن عثيمين
- زكاة المواشي. - ابن عثيمين
- رابعا : المواشي تجب فيها الزكاة و كذلك البقر... - ابن عثيمين