بيان أنه لا تجب الزكاة في بهيمة الأنعام إلا إذا أعدها صاحبها للنسل و الدر .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : ما هي الإبل والبقر والغنم التي تجري فيها الزكاة إذا كانت سائمة قال أهل العلم هي التي أعدها صاحبها للدر والنسل يعني لا يريد أن يتجر بها يبيع ويشتري أعدها تبقى عنده للدر يعني ينتفع بحليبها والنسل ينتفع بماذا بولدها ولا مانع أنه إذا زاد عنده شيء منها أو ولدت أن يبيع الولد هذا لا يخرجها عن كونها سائمة ، أما الإنسان الذي يبيع ويشتري بالمواشي فهذا تجب عليه الزكاة سواء كانت هذه المواشي ترعى أو تعلف وسواء بلغت النصاب نصاب المواشي أم لم تبلغ وعلى هذا لو كان عند الرجل ثلاثون من الغنم السائمة فهل فيها الزكاة ؟ ثلاثون من الغنم سائمة ترعى كل الحول ، لأ لماذا ؟ لأنها دون النصاب أقل نصاب الغنم أربعون ، طيب .
الفتاوى المشابهة
- حكم زكاة بهيمة الأنعام إذا كان يعلفها أغلب السنة - ابن باز
- بيان أحكام زكاة الأنعام - ابن باز
- ثانيا: سائمة بهيمة الأنعام. - ابن عثيمين
- سادسا : بهيمة الأنعام - ابن عثيمين
- مسألة : إذا أعدت بهيمة الأنعام للتجارة فتجب... - ابن عثيمين
- تتمة شرح قول المصنف : " باب زكاة بهيمة الأنع... - ابن عثيمين
- المناقشة حول شروط زكاة بهيمة الأنعام. - ابن عثيمين
- أحكام زكاة بهيمة الأنعام. - ابن عثيمين
- تجب الزكاة في السائمة من بهيمة الأنعام - الفوزان
- ثالثا : بهيمة الأنعام. - ابن عثيمين
- بيان أنه لا تجب الزكاة في بهيمة الأنعام إلا... - ابن عثيمين