حكم ضم بعض المواشي إلى بعض لتكمل نصابًا
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
س: رجل عنده عدد من أنواع المواشي لكن لا يبلغ كل نوع منها نصابًا بمفرده فهل فيه زكاة؟ وإن كان كذلك فكيف يخرجها؟
ج: المواشي من الإبل والبقر والغنم لها نصب معلومة لا تجب فيها الزكاة حتى تبلغها مع توافر الشروط التي من جملتها: أن تكون الإبل والبقر والغنم سائمة، وهي الراعية جميع الحول أو أكثره، فإذا كان نصاب الإبل أو البقر أو الغنم لم يكمل فلا زكاة فيها، ولا يضم بعضه إلى بعض. فلو كان عند إنسان ثلاث من إبل للقنية، وعشرون من الغنم للقنية، وعشرون من البقر للقنية لم يضم بعضها إلى بعض؛ لأن كل جنس منها لم يبلغ النصاب.
أما إذا كانت للتجارة فإنه يضم بعضها إلى بعض؛ لأنها والحال ما ذكر تعتبر من عروض التجارة، وتزكى زكاة النقدين كما نص على ذلك أهل العلم، والأدلة في ذلك واضحة لمن تأملها.
ج: المواشي من الإبل والبقر والغنم لها نصب معلومة لا تجب فيها الزكاة حتى تبلغها مع توافر الشروط التي من جملتها: أن تكون الإبل والبقر والغنم سائمة، وهي الراعية جميع الحول أو أكثره، فإذا كان نصاب الإبل أو البقر أو الغنم لم يكمل فلا زكاة فيها، ولا يضم بعضه إلى بعض. فلو كان عند إنسان ثلاث من إبل للقنية، وعشرون من الغنم للقنية، وعشرون من البقر للقنية لم يضم بعضها إلى بعض؛ لأن كل جنس منها لم يبلغ النصاب.
أما إذا كانت للتجارة فإنه يضم بعضها إلى بعض؛ لأنها والحال ما ذكر تعتبر من عروض التجارة، وتزكى زكاة النقدين كما نص على ذلك أهل العلم، والأدلة في ذلك واضحة لمن تأملها.
الفتاوى المشابهة
- رجل يعمل في بيع المواشي فهل هذه التجارة فيها... - ابن عثيمين
- ضم العروض إلى الذهب والفضة حتى يبلغ النصاب.؟ - ابن عثيمين
- أحكام خلطة المواشي - ابن باز
- لا زكاة فيما دون النصاب - ابن باز
- ذكر نصاب الأموال التي تجب فيها الزكاة . - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف : " ويعتبر بلوغ نصاب قدره ألف... - ابن عثيمين
- حكم الزكاة في الذهب المدخر إذا لم يبلغ النصاب - ابن باز
- تتمة شرح قول المصنف : " في غير المعشر إلا نت... - ابن عثيمين
- رابعا : المواشي تجب فيها الزكاة و كذلك البقر... - ابن عثيمين
- زكاة المواشي. - ابن عثيمين
- حكم ضم بعض المواشي إلى بعض لتكمل نصابًا - ابن باز