مسألة : إذا أعدت بهيمة الأنعام للتجارة فتجب فيها الزكاة و لو كانت أقل من النصاب .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : لو كان عنده ثلاثون من الغنم لكنه يتجر بها يعني قد جعل الغنم له بمنزلة السلع للتاجر ، فيها الزكاة إذا بلغت نصاب الفضة ولا لأ ؟ فيها فيها الزكاة يعني ثلاثون من الغنم تساوي عشرة آلاف ريال نقول فيها الزكاة طيب هي لم تبلغ النصاب أربعين ، نقول الذي يشترط فيه بلوغ النصاب أربعين هو السائمة المعدة للدر والنسل أما المعدة للتجارة فهي عروض تجارة وإن لم تكن إلا رأساً واحداً طيب كم هذه ؟ خمسة
السادس : عروض التجارة .
السادس : عروض التجارة .
الفتاوى المشابهة
- تتمة شرح قول المصنف : " باب زكاة بهيمة الأنع... - ابن عثيمين
- هل في عروض التجارة زكاة ؟ وإن كان كذلك فكيف تُ... - الالباني
- تجب الزكاة في السائمة من بهيمة الأنعام - الفوزان
- كيف تحسب الزكاة لعروض التجارة؟ - اللجنة الدائمة
- المناقشة حول شروط زكاة بهيمة الأنعام. - ابن عثيمين
- من تدفع إليه الزكاة ووقتها ونصابها - اللجنة الدائمة
- ذكر نصاب الأموال التي تجب فيها الزكاة . - ابن عثيمين
- بيان أنه لا تجب الزكاة في بهيمة الأنعام إلا... - ابن عثيمين
- بيان أحكام زكاة الأنعام - ابن باز
- ثالثا : بهيمة الأنعام. - ابن عثيمين
- مسألة : إذا أعدت بهيمة الأنعام للتجارة فتجب... - ابن عثيمين