سائل يقول : رجل أخذ قرضا لبناء مسكن من مصرف ربوي و أدى نصف القرض ثم أراد بيعه فهل يجوز شراء هذا المسكن و هل تجوز الصلاة فيه ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : رجل أخذ قرضا لبناء مسكن من مصرف ربوي و أدى نصف القرض ثم أراد بيعه فهل يجوز شراء هذا المسكن و هل تجوز الصلاة فيه ؟
الشيخ : أولا : يجب أن نعلم أن الربا أمره عظيم حتى إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه : يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين * فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله .
وأن الذين تهاونوا في أمر الربا من أجل ما يدّعونه من بناء الاقتصاد وما يدّعونه من الاستثمار على خطر عظيم. وأنهم أخطؤوا في ذلك. والربا محرم وإن كان ليس فيه ظلم. ولهذا نقول الربا بنوعيه الاستثماري والاستغلالي حرام . ولا فرق بين هذا وهذا. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبح للذين كانوا يشترون التمر الطيب الصاع بالصاعين مع أنه لا ظلم فيه. فقد جيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر طيب فقال صلى الله عليه وسلم : أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا : لا. لكننا نأخذ صاعا من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال عليه الصلاة والسلام : هذا عين الربا هذا عين الربا . مع أن هذه الصورة ليس فيه ايش؟ ليس فيها ظلم لأن قيمة الصاع الطيب تساوي قيمة الصاعين من الرديء فليس فيها ظلم إطلاقا. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم : هذا عين الربا . وأمر برده. فالربا شأنه عظيم سواء تعامل الإنسان به تعاملا صريحا أو تعامل الإنسان به على سبيل الحيلة ، لأن بعض الناس يتحايل على الربا بطرق ملتوية إذا رآها الإنسان ظن أنها عقد صحيح ولكنها في الحقيقة حيلة. والتحيل على الربا يجعل الربا أقبح مما لو لم يتحيلوا عليه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أمته عن الحيل وقال : لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل .
بناء على هذا نقول لهذا الذي استقرض من البنك ليبني له دارا استقرض منه ليبني له دارا والمعروف أن البنوك لا تقرض أحدا إلا بربا. نقول : إنه أخطأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال : هم سواء .
فلعن كم رجلا؟ الأخ. كم رجلا لعنه النبي في الربا.
الطالب : ... .
الشيخ : أربعة. عدهم
الطالب : آكل الربا.
الشيخ : آكل الربا.
الطالب : ... .
الشيخ : وموكله.
الطالب : وشاهديه
الشيخ : نعم وشاهديه اثنين.
الطالب : ... .
الشيخ : وكاتبه. إذن خمسة. طيب. استرح.
وهذا الذي أخذ من البنك هو آكل وإلا موكل؟
الطالب : موكل.
الشيخ : موكل؟
الطالب : موكل
الشيخ : أي نعم. موكل والآكل البنك. فيكون هو والبنك داخلين في لعنة الرسول صلى الله عليه وسلم. واللعنة هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله.
وعلى هذا الذي أخذ من البنك بالربا عليه أن يتوب إلى الله مما صنع وإذا تاب إلى الله برأت ذمته لأنه مظلوم وليس بظالم. فإذا برئت ذمته بالتوبة صار هذا العقار الذي بناه من الربا صار عقارا لا شبهة فيه. فيجوز شراءه وتجوز الصلاة فيه.
السائل : يقول قرض رجل أخذ قرضا لبناء مسكن.
الشيخ : هذا هو. تكلم في آخر الكلام.
الشيخ : أولا : يجب أن نعلم أن الربا أمره عظيم حتى إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه : يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين * فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله .
وأن الذين تهاونوا في أمر الربا من أجل ما يدّعونه من بناء الاقتصاد وما يدّعونه من الاستثمار على خطر عظيم. وأنهم أخطؤوا في ذلك. والربا محرم وإن كان ليس فيه ظلم. ولهذا نقول الربا بنوعيه الاستثماري والاستغلالي حرام . ولا فرق بين هذا وهذا. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبح للذين كانوا يشترون التمر الطيب الصاع بالصاعين مع أنه لا ظلم فيه. فقد جيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر طيب فقال صلى الله عليه وسلم : أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا : لا. لكننا نأخذ صاعا من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال عليه الصلاة والسلام : هذا عين الربا هذا عين الربا . مع أن هذه الصورة ليس فيه ايش؟ ليس فيها ظلم لأن قيمة الصاع الطيب تساوي قيمة الصاعين من الرديء فليس فيها ظلم إطلاقا. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم : هذا عين الربا . وأمر برده. فالربا شأنه عظيم سواء تعامل الإنسان به تعاملا صريحا أو تعامل الإنسان به على سبيل الحيلة ، لأن بعض الناس يتحايل على الربا بطرق ملتوية إذا رآها الإنسان ظن أنها عقد صحيح ولكنها في الحقيقة حيلة. والتحيل على الربا يجعل الربا أقبح مما لو لم يتحيلوا عليه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أمته عن الحيل وقال : لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل .
بناء على هذا نقول لهذا الذي استقرض من البنك ليبني له دارا استقرض منه ليبني له دارا والمعروف أن البنوك لا تقرض أحدا إلا بربا. نقول : إنه أخطأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال : هم سواء .
فلعن كم رجلا؟ الأخ. كم رجلا لعنه النبي في الربا.
الطالب : ... .
الشيخ : أربعة. عدهم
الطالب : آكل الربا.
الشيخ : آكل الربا.
الطالب : ... .
الشيخ : وموكله.
الطالب : وشاهديه
الشيخ : نعم وشاهديه اثنين.
الطالب : ... .
الشيخ : وكاتبه. إذن خمسة. طيب. استرح.
وهذا الذي أخذ من البنك هو آكل وإلا موكل؟
الطالب : موكل.
الشيخ : موكل؟
الطالب : موكل
الشيخ : أي نعم. موكل والآكل البنك. فيكون هو والبنك داخلين في لعنة الرسول صلى الله عليه وسلم. واللعنة هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله.
وعلى هذا الذي أخذ من البنك بالربا عليه أن يتوب إلى الله مما صنع وإذا تاب إلى الله برأت ذمته لأنه مظلوم وليس بظالم. فإذا برئت ذمته بالتوبة صار هذا العقار الذي بناه من الربا صار عقارا لا شبهة فيه. فيجوز شراءه وتجوز الصلاة فيه.
السائل : يقول قرض رجل أخذ قرضا لبناء مسكن.
الشيخ : هذا هو. تكلم في آخر الكلام.
الفتاوى المشابهة
- إذا اقترض الإنسان من بنك ربوي ثم تاب وليس عن... - ابن عثيمين
- حكم قرض البنك الربوي في حال الضرورة - ابن باز
- سؤال عن حكم جري الربا في القرض؟ - ابن عثيمين
- أخذ قرض ربوي من البنك لفتح محل تجاري - اللجنة الدائمة
- أخذ والدي قرضًا من المصرف عن طريق الرِّبا لبنا... - الالباني
- حكم قضاء القرض الربوي - ابن عثيمين
- حكم القرض الربوي لأخذ مسكن أو مشروع - ابن باز
- الربا - الفوزان
- حكم القرض بفائدة - ابن باز
- أخذ قرض ربوي من البنك لبناء منزل - اللجنة الدائمة
- سائل يقول : رجل أخذ قرضا لبناء مسكن من مصرف... - ابن عثيمين