رجل خطب ابنة عمه وطالت الخطوبة بسبب المعاش البسيط الذي يأخذه من الشغل ولكن منذ ثلاث شهور أصيب بمرض يمنعه من الزواج ، والمشكلة هي أنه هو وخطيبته قد حلفا على المصحف الكريم بأنهما لن يتفرقا وسوف يتزوجان ، فهل بهذا اليمين على كتاب الله تكون زوجته ؟ وإذا لم يتزوج فما هي الكفارة على هذا اليمين ؟ وهل يخبرها بهذا المرض ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : خطب ابنة عمه وطالت فترة الخطوبة بسبب المعاش البسيط الذي يأخذه من الشغل يقول: ولكن منذ ثلاث شهور أصبت بمرض يمنعني من الزواج المشكلة بأنه هو وخطيبته قد أحضرا المصحف الشريف وحلفا اليمين أنهم لن يترك البعض وسوف يتزوجون يقول فهل بهذا اليمين على كتاب الله تكون زوجتي وإذا لم أتزوّج ما هي الكفارة لهذا اليمين؟ وهل أخبرها بهذا المرض؟
الشيخ : لا تكون الزوجة زوجة بالتعاهد مع خطيبها على أن كل واحد منهما يتزوّج الأخر ولا تكون زوجة إلا بالعقد الشرعي الصحيح، ويجب عليه أن يُخبرها بما حدث له من المرض حتى تكون على بصيرة من الأمر إن شاءت أقدمت وإن شاءت لم تُقدم فإن تم الزواج فلا شيء عليهما بالنسبة لليمين وإن لم يتم فعلى كل واحد أن يُكفّر كفارة يمين لأنه حنِث في يمينه. نعم.
السائل : يقول المستمع أيضا بأن.
الشيخ : لا تكون الزوجة زوجة بالتعاهد مع خطيبها على أن كل واحد منهما يتزوّج الأخر ولا تكون زوجة إلا بالعقد الشرعي الصحيح، ويجب عليه أن يُخبرها بما حدث له من المرض حتى تكون على بصيرة من الأمر إن شاءت أقدمت وإن شاءت لم تُقدم فإن تم الزواج فلا شيء عليهما بالنسبة لليمين وإن لم يتم فعلى كل واحد أن يُكفّر كفارة يمين لأنه حنِث في يمينه. نعم.
السائل : يقول المستمع أيضا بأن.
الفتاوى المشابهة
- حكم من حلف بالحرام أن لا يتزوج ثم تزوج - ابن باز
- ما رأيكم في إمام يخطب يوم الجمعة وقد أقسم بالل... - الالباني
- زواج من سبق لزوج والدته أن تزوجها - اللجنة الدائمة
- ما رأيكم في إماما يخطب يوم الجمعة وقد أقسم بال... - الالباني
- إذا أصيبت المرأة بمرض هل له الزواج؟ - اللجنة الدائمة
- حكم من حلف بالطلاق على امرأته أن يتزوج - ابن باز
- تقول السائلة : امرأة تقول تعاهدت مع زوجي ألا... - ابن عثيمين
- حكم من حلف لامرأته ألا يتزوج عليها ثم أراد الزواج - ابن باز
- حكم من حلف لزوجته أن لا يتزوج بعد وفاتها - ابن باز
- حكم من حلف على أن يتزوج بأخرى - ابن باز
- رجل خطب ابنة عمه وطالت الخطوبة بسبب المعاش ا... - ابن عثيمين