حكم من حلف على أن يتزوج بأخرى
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: له سؤال ثالث وأخير وهو شبيه بسؤاله الأول، حيث أنه حلف يميناً بعد شجار بينه وبين أحد أقربائه بأن قال: علي اليمين أن أتزوج، ويقول: إن زوجته التي معه لم يحصل منها أي شيء، فهل لهذا كفارة، أو لا بد أن أتزوج؟
الجواب: أنت بالخيار؛ إن تزوجت فلا شيء عليك إذا رأيت المصلحة في الزواج، وإن لم تر المصلحة بالزواج ورأيت أن بقاءك مع زوجتك أولى فعليك كفارة اليمين وهي: إطعام عشرة مساكين كما تقدم. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
الجواب: أنت بالخيار؛ إن تزوجت فلا شيء عليك إذا رأيت المصلحة في الزواج، وإن لم تر المصلحة بالزواج ورأيت أن بقاءك مع زوجتك أولى فعليك كفارة اليمين وهي: إطعام عشرة مساكين كما تقدم. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
الفتاوى المشابهة
- تقول السائلة : امرأة تقول تعاهدت مع زوجي ألا... - ابن عثيمين
- حلفت ألا تتزوج فلانا ولكن والدها عقد له... - اللجنة الدائمة
- من حلفت ألا تتزوج برجل ثم أجبرها أبوها فتزوجت - ابن باز
- في حالة غضب وأمام زوجتي حلفت بالطلاق ثلاثاً... - ابن عثيمين
- حكم من حلف لزوجته أن لا يتزوج بعد وفاتها - ابن باز
- حكم من حلف لامرأته ألا يتزوج عليها ثم أراد الزواج - ابن باز
- حكم من حلف أن لا يتزوج مطلقاً - ابن باز
- حكم من حلف بالحرام أن لا يتزوج ثم تزوج - ابن باز
- حكم من حلف بالطلاق على امرأته أن يتزوج - ابن باز
- حلف أن يتزوج ثانية - اللجنة الدائمة
- حكم من حلف على أن يتزوج بأخرى - ابن باز