حكم من حلف لامرأته ألا يتزوج عليها ثم أراد الزواج
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
سائل: (ق. أ. ن) سوداني، يقول: سماحة الشيخ، عند زواجي أقسمت بالله للزوجة بألا أتزوج عليها، ما دامت على قيد الحياة، والحمد لله، لم يحدث بيننا أي شيء يكدر هذه الحياة الزوجية، ما حكم الشرع في هذا الحلف؟ مأجورين، وإذا أردت الزواج، ماذا أفعل؟
الجواب:
لا بأس أن تتزوج إذا دعت الحاجة، الله شرع لك أربعًا، إذا دعت الحاجة إلى أن تتزوج ثانية، أو ثالثة، أو رابعة، فلا بأس، وعليك كفارة يمين، عن قولك: والله ما أتزوج، عليك، كفارة يمين إذا تزوجت، وتعمل بالأصلح، إذا كنت في حاجة إلى الزواج فتتزوج، وكفر عن يمينك، وأرضها، أرض الزوجة بما تيسر من المال، أرضها -إذا لم ترض- أرضها بشيء يرضيها، عن وعدك لها، نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم يا سماحة الشيخ.
سائل: (ق. أ. ن) سوداني، يقول: سماحة الشيخ، عند زواجي أقسمت بالله للزوجة بألا أتزوج عليها، ما دامت على قيد الحياة، والحمد لله، لم يحدث بيننا أي شيء يكدر هذه الحياة الزوجية، ما حكم الشرع في هذا الحلف؟ مأجورين، وإذا أردت الزواج، ماذا أفعل؟
الجواب:
لا بأس أن تتزوج إذا دعت الحاجة، الله شرع لك أربعًا، إذا دعت الحاجة إلى أن تتزوج ثانية، أو ثالثة، أو رابعة، فلا بأس، وعليك كفارة يمين، عن قولك: والله ما أتزوج، عليك، كفارة يمين إذا تزوجت، وتعمل بالأصلح، إذا كنت في حاجة إلى الزواج فتتزوج، وكفر عن يمينك، وأرضها، أرض الزوجة بما تيسر من المال، أرضها -إذا لم ترض- أرضها بشيء يرضيها، عن وعدك لها، نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم يا سماحة الشيخ.
الفتاوى المشابهة
- حلفت ألا تتزوج فلانا ولكن والدها عقد له... - اللجنة الدائمة
- من حلفت ألا تتزوج برجل ثم أجبرها أبوها فتزوجت - ابن باز
- تقول السائلة : امرأة تقول تعاهدت مع زوجي ألا... - ابن عثيمين
- حكم من زنى بامرأة ثم تزوجها - ابن باز
- زواج من سبق لزوج والدته أن تزوجها - اللجنة الدائمة
- حكم من حلف بالحرام أن لا يتزوج ثم تزوج - ابن باز
- حلف أن يتزوج ثانية - اللجنة الدائمة
- حكم من حلف لزوجته أن لا يتزوج بعد وفاتها - ابن باز
- حكم من حلف بالطلاق على امرأته أن يتزوج - ابن باز
- حكم من حلف على أن يتزوج بأخرى - ابن باز
- حكم من حلف لامرأته ألا يتزوج عليها ثم أراد الزواج - ابن باز