الشيخ : هذا الماء الذي يتغير من طول مكثه يجوز الوضوء به والغسل منه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "الماء طهور لا ينجسه شيء" .
وأجمع العلماء على أن الماء إذا تغير بالنجاسة صار نجسا ، وهذا التغير الذي يحدث للماء من طول مكثه ليس تغيرا بالنجاسة حتى وإن اخضر أو صارت له رائحة كريهة ، فإنه طهور يجوز التطهر به غسلا ووضوءا وإزالة للنجاسة .