هل تجب الزكاة على من عليه دين ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : هل تجب الزكاة على من يوجد عليه مبلغ من الدين ؟
الشيخ : إذا كان الإنسان عليه دين وبيده مال زكوي فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله هل تجب الزكاة عليه فيما يقابل الدين أو لا .؟
فمنهم من يرى : أن الزكاة لا تجب عليه فيما يقابل الدين ، فإذا كان عليه ألف درهم وعنده ألفان من الدراهم لم يجب عليه إلا زكاة ألف واحد وتسقط زكاة الألف الآخر لأنه في مقابل ما عليه من الدين .
ومن العلماء من قال : إن الدين لا يمنع وجوب الزكاة وعليه أن يزكي كل ما في يده من المال الزكوي ولا ينظر إلى الدين ، فإذا كان عنده من الدراهم ألفان وعليه ألفان فإن الزكاة تجب عليه في الألفين ولا يعتبر الدين مانعا من الزكاة .
ومن العلماء من فرق بين الأموال الظاهرة وهي الحبوب والثمار والمواشي ، والأموال الباطنة وهي الذهب والفضة وعروض التجارة فقال: إن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة ولا يمنعها في الأموال الظاهرة ، فإذا كان عند الإنسان ماشية تساوي ألفين وعليه ألفان وجبت عليه زكاة الماشية لأن الماشية من الأموال الظاهرة و، كذلك الفلاح إذا كان عنده من الزرع ما يبلغ النصاب وعليه دين يقابله فإن الزكاة تجب عليه في زرعه ولا يعتبر الدين مانعا من الزكاة ، وأما إذا كانت عنده دراهم وعليه دراهم تقابلها فإنه لا زكاة عليه لأن الدراهم من الأموال الباطنة .
والذي يترجح عندي وجوب الزكاة على من عليه دين سواء كانت الأموال التي عنده من الأموال الظاهرة أم من الأموال الباطنة ، لأن عموم الأدلة يشمل من كان عليه دين ومن لم يكن عليه دين ، لكن لو كان الدين حالا قبل وجوب الزكاة وكان متهيئا لوفائه فإنه يوفيه أولا ثم يزكي ما بقي ، وأما إذا كان مؤجلا لا يحل إلا بعد وجوب الزكاة فإن الزكاة تجب عليه ولو كان الدين يستغرق جميع ماله .
الشيخ : إذا كان الإنسان عليه دين وبيده مال زكوي فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله هل تجب الزكاة عليه فيما يقابل الدين أو لا .؟
فمنهم من يرى : أن الزكاة لا تجب عليه فيما يقابل الدين ، فإذا كان عليه ألف درهم وعنده ألفان من الدراهم لم يجب عليه إلا زكاة ألف واحد وتسقط زكاة الألف الآخر لأنه في مقابل ما عليه من الدين .
ومن العلماء من قال : إن الدين لا يمنع وجوب الزكاة وعليه أن يزكي كل ما في يده من المال الزكوي ولا ينظر إلى الدين ، فإذا كان عنده من الدراهم ألفان وعليه ألفان فإن الزكاة تجب عليه في الألفين ولا يعتبر الدين مانعا من الزكاة .
ومن العلماء من فرق بين الأموال الظاهرة وهي الحبوب والثمار والمواشي ، والأموال الباطنة وهي الذهب والفضة وعروض التجارة فقال: إن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة ولا يمنعها في الأموال الظاهرة ، فإذا كان عند الإنسان ماشية تساوي ألفين وعليه ألفان وجبت عليه زكاة الماشية لأن الماشية من الأموال الظاهرة و، كذلك الفلاح إذا كان عنده من الزرع ما يبلغ النصاب وعليه دين يقابله فإن الزكاة تجب عليه في زرعه ولا يعتبر الدين مانعا من الزكاة ، وأما إذا كانت عنده دراهم وعليه دراهم تقابلها فإنه لا زكاة عليه لأن الدراهم من الأموال الباطنة .
والذي يترجح عندي وجوب الزكاة على من عليه دين سواء كانت الأموال التي عنده من الأموال الظاهرة أم من الأموال الباطنة ، لأن عموم الأدلة يشمل من كان عليه دين ومن لم يكن عليه دين ، لكن لو كان الدين حالا قبل وجوب الزكاة وكان متهيئا لوفائه فإنه يوفيه أولا ثم يزكي ما بقي ، وأما إذا كان مؤجلا لا يحل إلا بعد وجوب الزكاة فإن الزكاة تجب عليه ولو كان الدين يستغرق جميع ماله .
الفتاوى المشابهة
- حكم الزكاة مع وجود الدين - ابن باز
- زكاة الدين - اللجنة الدائمة
- على من تجب الزكاة .؟ - ابن عثيمين
- حكم الزكاة على الدين - ابن عثيمين
- حكم الزكاة على من لديه تجارة وعليه دين - ابن باز
- حكم إخراج الزكاة إذا كان عليك دين - ابن باز
- زكاة الدين - الفوزان
- تتمة الشيخ الكلام حول الزكاة ومسألة : إذا كا... - ابن عثيمين
- زكاة الدين - ابن عثيمين
- هل على الدين زكاة - اللجنة الدائمة
- هل تجب الزكاة على من عليه دين ؟ - ابن عثيمين