الصلاة خلف الصف
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
قطع النافلة عند إقامة الصلاة
سؤال: أرى بعض الناس عندما يقومون لصلاة السنة إذا أقام الإمام الصلاة وقد صلى ركعة وشرع في الركعة الثانية قطع صلاته دون أن يكمل الركعة الثانية هل هذا جائز أم لا؟
الجواب: إذا أقيمت الصلاة والمسلم في نافلة شرع فيها قبل الإقامة، فإنه يكملها خفيفة ولا يقطعها؛ لقوله تعالى: وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ [محمد: ٣٣] ، فلا داعي إلى قطع النافلة التي تشرع فيها.
أما بعد الإقامة فإنه لا يجوز للمأموم أن يشرع في نافلة، لكن هذا في الذي شرع في النافلة قبل أن تقام الصلاة، فعليه أن يتمها خفيفة ويلحق بالإمام، ولا يجوز له أن يقطعها.
[الصلاة خلف الصف]
سؤال: إذا دخلت المسجد فوجدت الصف مكتملًا، فهل أسحب رجلًا معي، أم أصلي في الصف مع الجماعة وحدي، أم ماذا أفعل إن لم أجد سبيلًا للصلاة بجنب الإمام؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.
الجواب: من جاء والصف قد اكتمل، فإنه يحاول أن يجد له فرجة في الصف ليدخل فيها، فإن لم يجد فإنه يحاول أن يدخل عن يمين الإمام، وكل هذه أوجه شرعية، فإذا لم يتمكن فإنه ينتظر لعله أن يأتي أحد فيصف معه خلف الصف، أما اجتذاب أحد من الصف فهذا لا ينبغي، أولًا: لأنه يُحدث فرجة في الصف، وثانيًا: لأن الحديث الوارد في هذا حديث لا تقوم به حجة، فالاجتذاب من الصف أمر لا ينبغي، وإنما عليه أن يفعل ما يستطيع وينتظر إذا لم يتمكن من الدخول في الصف، أو عن يمين الإمام، إلى أن يأتي من يصف معه، أما أن يصلي وحده خلف الصف، فهذا لا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، في الحديث الصحيح، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة للذي خلف الصف .
سؤال: أرى بعض الناس عندما يقومون لصلاة السنة إذا أقام الإمام الصلاة وقد صلى ركعة وشرع في الركعة الثانية قطع صلاته دون أن يكمل الركعة الثانية هل هذا جائز أم لا؟
الجواب: إذا أقيمت الصلاة والمسلم في نافلة شرع فيها قبل الإقامة، فإنه يكملها خفيفة ولا يقطعها؛ لقوله تعالى: وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ [محمد: ٣٣] ، فلا داعي إلى قطع النافلة التي تشرع فيها.
أما بعد الإقامة فإنه لا يجوز للمأموم أن يشرع في نافلة، لكن هذا في الذي شرع في النافلة قبل أن تقام الصلاة، فعليه أن يتمها خفيفة ويلحق بالإمام، ولا يجوز له أن يقطعها.
[الصلاة خلف الصف]
سؤال: إذا دخلت المسجد فوجدت الصف مكتملًا، فهل أسحب رجلًا معي، أم أصلي في الصف مع الجماعة وحدي، أم ماذا أفعل إن لم أجد سبيلًا للصلاة بجنب الإمام؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.
الجواب: من جاء والصف قد اكتمل، فإنه يحاول أن يجد له فرجة في الصف ليدخل فيها، فإن لم يجد فإنه يحاول أن يدخل عن يمين الإمام، وكل هذه أوجه شرعية، فإذا لم يتمكن فإنه ينتظر لعله أن يأتي أحد فيصف معه خلف الصف، أما اجتذاب أحد من الصف فهذا لا ينبغي، أولًا: لأنه يُحدث فرجة في الصف، وثانيًا: لأن الحديث الوارد في هذا حديث لا تقوم به حجة، فالاجتذاب من الصف أمر لا ينبغي، وإنما عليه أن يفعل ما يستطيع وينتظر إذا لم يتمكن من الدخول في الصف، أو عن يمين الإمام، إلى أن يأتي من يصف معه، أما أن يصلي وحده خلف الصف، فهذا لا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، في الحديث الصحيح، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة للذي خلف الصف .
الفتاوى المشابهة
- لا تصل خلف الصف وحدك - ابن باز
- حكم الصلاة خلف الصف منفردا قبل إتمام الصف الأول - ابن عثيمين
- رجل يسأل عن صلاة الفرد خلف الصف إذا كان الصف... - ابن عثيمين
- حكم الصلاة خلف الصف منفردا - ابن عثيمين
- حكم صلاة الرجل منفرداً خلف الصف - ابن باز
- حكم صلاة المنفرد خلف الصف - الفوزان
- صلاة المنفرد خلف الصف إذا لم يجد فرجة فيه - اللجنة الدائمة
- حكم صلاة المنفرد خلف الصف - الفوزان
- حكم الصلاة خلف الصف - ابن عثيمين
- من صلى خلف الصف لا صلاة له - ابن باز
- الصلاة خلف الصف - الفوزان