سائل يقول: ما هي الزكاة التي تجب في الأسهم إذا علمنا أن قيمة الأسهم بعد الشراء تضاعفت مرتين مثلا فهل الزكاة واجبة في القيمة الأصلية أم في القيمة بعد الزيادة وإذا علمنا أن بعض الشركات للأسهم تعلن في الجرائد أنها تخرج الزكاة فما هي الزكاة الواجبة في هذه الحالة ؟.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يقول السائل : ما هي الزكاة التي تجب في الأسهم إذا علمنا أن قيمة الأسهم بعد الشراء تضاعفت مرتين مثلاً، فهل الزكاة واجبة في القيمة الأصلية أم في القيمة بعد الزيادة وإذا علمنا أن بعض الشركات للأسهم تعلن في الجرائد أنها تخرج الزكاة فما هي الزكاة الواجبة في هذه الحالة؟
الشيخ : نعم، الأسهم في الواقع ينقسم المدخر لها إلى قسمين، فمن الناس من يتّخذ الأسهم لللاستثمار ومن الناس من يتّخذ الأسهم للتجارة للإتجار والفرق بينهما يتّضح بالمثال فإذا اشتريت أسهما أريد أن تبقى وأستثمر فوائدها فهذه للاستثمار وليس في أصلها زكاة وإنما الزكاة فيما يحصل منها من ربح وأما الإتّجار فهو أن يشتري الإنسان أسهماً ينتظر زيادة السهم ليبيعه ويكون كتاجر البضاعة كلما زادت الأسهم باعها وكلما نقصت اشتراها فهذا يجب أن يعجّل الزكاة في السهم وأن يقوّمه كل سنة ويخرج زكاته وإن كان رابحاً فإذا كان قد اشترى السهم بمائة ثم زاد إلى مائتين وجب عليه إخراج زكاة مائتين فلينظر الإنسان نفسه هل هو مستثمر أو غير مستثمر إن كان مستثمراً فإنه لا زكاة عليه إلا في الربح النقد وإن كان غير مستثمر بل متجر فعليه الزكاة في جميع السهم.
السائل : ...
الشيخ : لا بأس إذا كان متّجرا فاشترى بمائتين وباع بخمسمائة فلا حرج، نعم.
السائل : أثابكم الله.
الشيخ : نعم، الأسهم في الواقع ينقسم المدخر لها إلى قسمين، فمن الناس من يتّخذ الأسهم لللاستثمار ومن الناس من يتّخذ الأسهم للتجارة للإتجار والفرق بينهما يتّضح بالمثال فإذا اشتريت أسهما أريد أن تبقى وأستثمر فوائدها فهذه للاستثمار وليس في أصلها زكاة وإنما الزكاة فيما يحصل منها من ربح وأما الإتّجار فهو أن يشتري الإنسان أسهماً ينتظر زيادة السهم ليبيعه ويكون كتاجر البضاعة كلما زادت الأسهم باعها وكلما نقصت اشتراها فهذا يجب أن يعجّل الزكاة في السهم وأن يقوّمه كل سنة ويخرج زكاته وإن كان رابحاً فإذا كان قد اشترى السهم بمائة ثم زاد إلى مائتين وجب عليه إخراج زكاة مائتين فلينظر الإنسان نفسه هل هو مستثمر أو غير مستثمر إن كان مستثمراً فإنه لا زكاة عليه إلا في الربح النقد وإن كان غير مستثمر بل متجر فعليه الزكاة في جميع السهم.
السائل : ...
الشيخ : لا بأس إذا كان متّجرا فاشترى بمائتين وباع بخمسمائة فلا حرج، نعم.
السائل : أثابكم الله.
الفتاوى المشابهة
- كيفية زكاة الأسهم - ابن باز
- كيفية إخراج زكاة الأسهم - الفوزان
- زكاة الأسهم - اللجنة الدائمة
- كيفية زكاة الأسهم - ابن باز
- زكاة الأسهم المعدة للبيع - اللجنة الدائمة
- هل الأسهم عليها زكاة ؟ - الالباني
- زكاة الأسهم في الشركات - ابن باز
- زكاة الأسهم - الفوزان
- زكاة الاسهم. - الفوزان
- زكاة الاسهم - الفوزان
- سائل يقول: ما هي الزكاة التي تجب في الأسهم إ... - ابن عثيمين